مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظ السامي للرقمنة التي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-114 المؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 الذي يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-293
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25–129 المؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-293
مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.