مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط العامة المتعلقة بتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه.
المادة 2
فتح المادةيرمي الإحصاء الاقتصادي إلى معالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية من غير الفلاحة مهما كانت طبيعتها القانونية.
المادة 3
فتح المادةيتم إنجاز الإحصاء الاقتصادي على مرحلتين :
المرحلة الأولى، تتمثل في التعرّف بصورة منهجية على مجموع الكيانات الاقتصادية والإدارية من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات.
المرحلة الثانية، ترمي إلى إجراء مسح معمق يمكن من الاستجابة للاحتياجات والانشغالات في مجال المعلومات الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةتتولى الأجهزة المبينة أدناه التكفل بإنجاز الإحصاء الاقتصادي :
- لجنة وطنية،
- لجان ولائية،
- لجان على مستوى الدائرة،
- لجان بلدية،
- لجنة تقنية ميدانية.
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 4 أعلاه بما يأتي :
- ضبط ومتابعة مخطط سير عمليات الإحصاء الاقتصادي،
- دراسة وتحديد مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تضمن نجاح العملية،
- تعيين تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي ومدته،
- تنسيق أعمال اللجان الولائية ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية مما يأتي :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، نائبا للرئيس،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة المالية،
- الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم،
- الأمين العام لوزارة الموارد المائية،
- الأمين العام لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- الأمين العام لوزارة التجارة،
- الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- الأمين العام لوزارة النقل،
- الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية،
- الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران،
- الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 7
فتح المادةيمكن الوزارات والمؤسسات غير الممثلة في اللجنة الوطنية أن تشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية حينما تدرج في جدول أعمالها نقاط تدخل ضمن صلاحياتها.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة عمومية قادرة على تقديم مساهمتها في إنجاز الإحصاء الاقتصادي. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية المذكورة في المادة 4 أعلاه بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيرها على مستوى الولاية.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية من :
- الوالي، رئيسا،
- المسؤولين على مستوى الولاية الذين يمثلون الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الولائية المسؤول عن المصالح الولائية للإحصاء.
المادة 12
فتح المادةتكلّف لجنة الدائرة المذكورة في المادة 4 أعلاه بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيره على مستوى الدائرة.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الدائرة من :
- رئيس الدائرة، رئيسا،
- المسؤولين عن الأقسام الفرعية للدائرة.
المادة 14
فتح المادةيتولى أمانة لجنة الدائرة المندوب البلدي التابع لمقر بلدية الدائرة.
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة البلدية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيره على مستوى البلدية.
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- الأمين العام للبلدية،
- المسؤولين عن الأقسام التقنية البلدية.
المادة 17
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة البلدية المندوب البلدي المكلف بإنجاز الإحصاء الاقتصادي.
المادة 18
فتح المادةيتم تسخير مسؤولي المصالح الولائية للإحصاء والمندوبين البلديين وتعيينهم بصورة حصرية لأشغال الإحصاء الاقتصادي طوال فترته.
المادة 19
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقيادة مجموع الأشغال التقنية الخاصة بالإحصاء الاقتصادي التي تقدمها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها. ويترأسها المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات وتشمل المديرين في الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 20
فتح المادةيتم إنجاز الإحصاء الاقتصادي تحت إشراف اللجنة الوطنية من طرف اللجنة التقنية الميدانية بمساعدة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الميدان.
المادة 21
فتح المادةمن أجل الاستجابة لاحتياجات الإحصاء الاقتصادي، يتم توظيف الأعوان ودفع أجورهم طبقا لأحكام المادة 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمرسوم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيمنح تعويض جزافي خاص عن كل مرحلة من الإحصاء الاقتصادي لمسؤولي المصالح الولائية للإحصاء وللمندوبين البلديين المدعويين لأداء مهام مؤقتة في إطار تنفيذ الإحصاء الاقتصادي.
تحدد قيمة هذا التعويض طبقا للجدول الآتي :
الوظيفة المبلغ (دج) مسؤول المصالح الولائية للإحصاء 30.000 المندوب البلدي 25.000
المادة 23
فتح المادةيتم حشد الوسائل المادية اللازمة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي من طرف السلطات المحلية المؤهلة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.