مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتقاضى العمال مرتبا يحسب اعتمادا على سلم الاجور المحدد في المادة 5 أدناه.
غير أن مرتبات وظائف مسؤولي المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية والمصنفة وظائف عليا في الدولة تستنتج من منظومة الرواتب التي تطبق على هذه المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيصنف العمال لتحديد مرتباتهم في سبعة ( 7) أصناف (أ - ب - ج – د – ه – و – ز ) .
تشتمل الاصناف ا - ب - ج – د – ه - و على قسمين.
ويشتمل الصنف " ز " على قسم واحد.
ويحتوي كل قسم على رقم استدلالي أساسي يزاد عليه ان اقتضى الأمر، تعويض الخبرة المهنية.
يساوى تعويض الخبرة المهنية نسبة 25% من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا وهذا في حدود 50%.
ويحسب تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها قبل التعيين في الوظيفة العليا حسب النسبة المحددة في قطاع النشاط الاصلي والمطبقة على الرقم الاستدلالي الاساسي لآخر منصب عمل تم شغله، عن كل سنة من العمل في القطاع العام.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-305 (ج.ر عدد 61 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : .......................................................
يساوي تعويض الخبرة المهنية نسبة 5، 2 % من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا و هذا في حدود 60 % ."
المادة 4
فتح المادةتحدد الاقدمية اللازمة للاستفادة من الزيادة في الرقم الاستدلالي بعنوان الوظيفة العليا بسنتين.
وتتم هذه الزيادة بقوة القانون عن طريق مقرر يتخذه الجهاز المسير، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور الى المصالح المختصة لترتيبها في ملف المعني.
المادة 5
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية المخصصة للاصناف والاقسام، مع زيادة تعويض الخبرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، حسب الجدول الآتي :
الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الرقم الاصناف | الاقسام الاستدلالي 4 6 الاساسي | سنتان سنوات سنوات 1 800 840 880 920 1 2 840 882 924 966 1 880 924 968 1012 ب 2 920 966 1012 1058 1 960 1008 1056 1104 ج 2 1000 1050 1100 1150 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات | سنة سنة 20 سنة سنة سنة 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1008 1050 1092 1134 1176 1218 1260 1056 1100 1144 1188 1232 1276 1320 1104 1150 1196 1242 1288 1334 1380 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 ( الجدول ( تابع ) الرقم الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الاصناف | الاقسام الاستدلالي 4 6 الاساسي | سنتان سنوات | سنوات 1 1040 1092 1144 1196 د 2 1080 1134 1188 1242 1 1120 1176 1232 1288 ه 2 1160 1218 1276 1334 1 1200 1260 1320 1380 و 1364 1426 2 1240 1302 ز 1280 قسم 1344 1408 1472 وحيد
- المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا | في قيمته.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي بأحد عشر (11) دينارا.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-322 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-141 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيستفيد العمال :
- عند أول تعيين في الوظيفة العليا، من الراتب الاساسي المرتبط بقسم الصنف لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة الذي يحسب وفق الشروط التي تحددها أحكام المادة 3 أعلاه.
- عند التعيين في وظيفة عليا أخرى من الراتب الاساسي لقسم الصنف لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة المتقاضي في آخر وظيفة عليا شغلوها .
عند اعادة ادماجهم في رتبهم الاصلية أو تحويلهم الى منصب عمل آخر من الراتب الاساسي المرتبط بقسم الصنف لترتيب رتبة اعادة الادماج أو منصب العمل المحولين اليه، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة المتقاضي في آخر وظيفة عليا شغلوها أو حازوها في رتبهم الاصلية اذا كانت هذه الرتب الاخيرة أكثر فائدة لهم. 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1344 1400 1456 1512 1568 1624 1680 1392 1450 1508 1566 1624 1682 1740 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1536 1600 1664 1728 1792 1856 1920 يمكن أن يحتفظ الاطار الدائم في الوظيفة العليا بالراتب الاساسي المرتبط برتبته الاصلية اذا كانت هذه الاخيرة أكثر فائدة له، وذلك بغض النظر عن أحكام المقطعين 1 و2 أعلاه.
يحدد منح المرتبات الناتجة عن الاحكام أعلاه ترتيب العامل في الرقم الاستدلالي الذي يعادل في صنف ترتيب الوظيفة العليا أو القسم الخاص بها، الرتبة الاصلية أو منصب العمل أو يعلوهما مباشرة.
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوق هذا الترتيب الرقم الاستدلالي الاقصى لصنف وقسم ترتيب الوظيفة العليا أو الرتبة الاصلية أو منصب العمل المحول اليه.
المادة 8
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في الخارج تعويضا مرتبطا بممارسة وظيفتهم.
وتحدد نسب التعويض المذكور وشروط تخصيصه بمرسوم.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يستفيد العمال، زيادة على الراتب الرئيسي، منحا وتعويضات خاصة تحدد كيفيات منحها بمرسوم.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 3 و7 أعلاه ابتداء من تاريخ أول يوليو سنة 1990
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 سنة مولود حمروش
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-350 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-194 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-439 (ج.ر عدد 82 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي الذي يحوزه المعني مضروبا في قيمته الاستدلالية.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي بتسعة عشر (19) دينارا ابتداء من أول يناير سنة 2001.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-57
« يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على المعدّل، ابتداء من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-350
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا في قيمته. تحدد قيمة الرقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (270)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-05
مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-431
مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-76
مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-64
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-288
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-57
مرسوم رئاسي رقم 23-57 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-73
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-71
مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-236
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-234
مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-285
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-133
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-219
مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-200
مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 22-93
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-402
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 22-37
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
-
مرسوم رئاسي رقم 22-141
مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-540
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.