مرسوم تنفيذي رقم 91-94 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 567
المادة الأولى
فتح المادةترفع النسبة القصوى العلاوة المردودية .
المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور اعلاه الى 10% من الراتب الرئيسي ابتداء من اول يوليو سنة 1991 لفائدة الاعوان الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-244 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-530
مرسوم تنفيذي رقم 91-530 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية 2742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.