مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتم القيام بإحصاء عام للسكان والإسكان لسنة 1998 عبر مجموع التراب الوطني ، حسب الشروط التي يوضحها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون التاريخ المرجعي للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 ، الذي حددته اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ليلة 24 إلى 25 يونيو سنة 1998 .
تحدد فترة إجراء الإحصاء من 25 يونيو إلى 9 يوليو سنة 1998.
المادة 3
فتح المادةتنفّذ اللجنة التقنية العملية الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بمساعدة الإدارات والمؤسسات والجماعات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإقليمية المعنية، في ظلّ احترام توجيهات اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان وقراراتها، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيحصى، بعنوان هذه العملية موضوع هذا المرسوم، ما يأتي :
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني بحلول التاريخ المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية
- كل البناءات، ما عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 5
فتح المادةيحصى الأشخاص الطبيعيون المعنيون في أماكن إقامتهم الرئيسية، إذا كانوا حاضرين فيها أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة
(6) أشهر .
إذا كان الشخص غائبا منذ أكثر من ستة (6) أشهر عن مقر سكناه الرئيسي ولكنّه مقيم بالجزائر، يتم إحصاؤه مرة واحدة في مقر إقامته الجديدة.
المادة 6
فتح المادةكما يحصى ما يأتي :
- الأسر المقيمة في الفنادق وما يشابهها، الأسر المقيمة في المؤسسات التي لا يكون الطابع الرئيسي لها الإقامة،
- الأسر الرحل.
المادة 7
فتح المادةتحصى طبقا للإجراءات الخاصة، ضمن الفئة المسماة "السكّان المعدودين على حدة"
وفي بلدية مقر المؤسسة التي يوجدون بها، الأشخاص المنتمون للفئات الآتية :
المحبوسون الموجودون في مراكز إعادة التربية وإعادة التأهيل الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- الأشخاص الذين يعالجون في مؤسسات الصحة أو النقاهة أو الراحة لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الأشخاص بدون محل إقامة مستقر.
يحصى الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة مستقر، في البلدية التي يوجدون بها يوم الإحصاء.
المادة 8
فتح المادةيسخّر ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 ، ومراقبته وتنفيذه :
مستخدمو التربية الوطنية، تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي، تلامذة مؤسسات التكوين المهني، مستخدمو الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وموظفون آخرون، عند الاقتضاء.
ويمكن استدعاء فئات أخرى من الأشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة حسب الشروط نفسها.
المادة 9
فتح المادةيتعرض كل الأشخاص المسخرين الذين لا يلبون طلب التسخير لعقوبات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيمكن تعبئة وسائل النقل الضرورية لتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان، عند الحاجة، عن طريق لجوء السلطات المحلية المؤهلة إلى التسخير في حدود صلاحياتها، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى 27 محرم عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.