مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محافظة عامة للتخطيط والاستشراف، تدعى في صلب النص "المحافظة" وتحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالمحافظة إدارة متخصصة توضع لدى الوزير المكلّف بالماليّة. وتتمتع بالاستقلالية المالية.
الباب الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةتكلّف المحافظة بمساعدة الحكومة في اختيار استراتيجيتها وإعدادها في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال المحيط. وبهذه الصفة، تكلّف بمتابعة التطور الاجتماعي والاقتصادي وتحليله وتقديره وبالاستشراف.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المحافظة بعنوان المهام المسندة إليها، بما يأتي :
- تحل يل التن اسق الش امل لسياس ات التنمية في المج ال الاقتصادي والاجتم اعي والمحيط وتق ي يم مدى فعاليتها،
- تنظيم تفكير استشرافي، ضمن مسعى متعدّد الاختصاصات، حول العوامل التي يمكن أن تؤثر في التطور الاجتماعي والاقتصادي والمحيط للأمة على المدى البعيد،
- تنظيم إنشاء نشاطات اليقظة الاستراتيجية وتطويرها،
- تنظيم تنفيذ المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي ومتابعته وتطوير أدوات تصور الاقتصاد الكلي وتقديره، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد مذكرات ظرفية لمتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي، 11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م
- إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعرضه على الحكومة،
- إعداد آفاق التنمية للأمة على المديين المتوسط والبعيد.
المادة 5
فتح المادةيمكن المحافظة أن تقوم بكل دراسة سواء بإخطار من الحكومة أو بمبادرة منها في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادّة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن المحافظة أن تشكّل أفواج عمل تخص مواضيع عرضية وتنسق نشاطها. ويمكنها أن تلجأ إلى الخبرة الخارجيّة الوطنية و/ أو الدولية.
المادة 7
فتح المادةتقوم المحافظة بصياغة توصيات عملية خاصة بالسياسة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمكن المحافظ ة، من أجل إنج از مهامها، أن تطلب كل معلومة تراها ضروري ة من كل إدارة أوهيئة أو مؤسسة.
الباب الثالث — التنظيم والصلاحيات
المادة 9
فتح المادةيدير المحافظة محافظ عام للتخطيط والاستشراف يعين بموجب مرسوم رئاسي ويدعى في صلب النص "المحافظ".
المادة 10
فتح المادةيتولّى المحافظ إدارة مجموع الأشغال التي تقوم بها المحافظة وتنشيطها وتنسيقها.
المادة 11
فتح المادةيمارس المحافظ السلطة السُّلمية على كل المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعيّن الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم.
يؤهل المحافظ من أجل ممارسة مهامه، للتوقيع على كل الوثائق والمقررات والقرارات ويمكنه تفويض إمضائه، ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادّ ة 12 : يساعد المحافظ مدير مركزي يكلّف بتنشيط الأعمال وتنسيقها.
يساعد المدير المركزي مدير للدّراسات يكلّف بالعلاقات مع المجلس الوطني للإحصاء وبتطوير الإحصائيات وبالتنظيم الداخلي للإعلام الآلي.
المادة 13
فتح المادةتزود المحافظة، من أجل تنفيذ مهامها، بالهياكل الآتية :
- قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة،
- قسم التحليل والظرف،
- قسم تقييم السياسات الاقتصادية،
- قسم تقييم السياسات الاجتماعية،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 14
فتح المادةيكلّف قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بما يأتي :
- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالاستشراف،
- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالتنمية البشرية والمستدامة،
- تطوير أدوات التحليل والاستشراف.
المادة 15
فتح المادةيكلّف قسم التحليل والظرف بما يأتي :
- الإعداد الدوري للجدول القيادي الاقتصادي والجدول القيادي الاجتماعي،
- إعداد التقرير المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه لعرضه على الحكومة،
- تطوير نشاطات اليقظة الاستراتيجية.
المادة 16
فتح المادةيكلّف قسم تقييم السياسات الاقتصادية بما يأتي :
- دراسة تناسق الاقتصاد الكلي للسياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها،
- تقييم الأثر الناتج عن تطبيق السياسات العمومية بالمقارنة مع الأهداف المحدّدة في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية المحيط.
المادة 17
فتح المادةيكلّف قسم تقييم السياسات الاجتماعية بما يأتي :
- دراسة تناسق السياسات الاجتماعية ونجاعتها،
- القيام بتحاليل عرضية تتعلّق بالرهانات الكبرى للمجتمع.
المادة 18
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير مستخدمي المحافظة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير العمليات الماليّة المتّصلة بميزانية تسيير وتجهيز المحافظة وتنفيذها،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التي خصصت للمحافظة أو التي اكتسبتها وصيانة ذلك.
المادة 19
فتح المادةيدي ر قسم الدّراسات الاستش رافية والتنمية المستدامة رئيس قسم يساعده ثلاثة (3) مديرين يكلفون على التوالي بالدّراسات الاستشرافية والتنمية البشرية والمستدامة وبتطوير أدوات التحليل والاستشراف.
المادة 20
فتح المادةيدير قسم التحليل والظرف رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلفان على التوالي بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية ومتابعة بنك المعطيات وتحيينها.
المادة 21
فتح المادةيدير قسم تقييم السياسات الاقتصادية رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلفان على التوالي بتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والدّراسات القطاعية.
المادة 22
فتح المادةيدير قسم تقييم السياسات الاجتماعية رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلّفان على التوالي بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية والدّراسات والتحاليل المتعلّقة بتطور المؤشرات الاجتماعية السديدة.
المادة 23
فتح المادةيكلّف المديرون بتنسيق أفواج العمل المنصبة عند قيام المحافظة بالدّراسات والأشغال.
يساعد كل مدير ثلاثة (3) رؤساء دراسات على الأكثر.
المادة 24
فتح المادةيدير مديرية الإدارة العامة مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية وتكلّف بالعمليات المتعلّقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية والتكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم،
- الم ديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،
- معالجة مجمل عمليات الميزانية والماليّة والمحاسبة المتعلّقة بتسيير مصالح المحافظة وتنفيذها.
- الم دي ري ة الفرعي ة للوسائل والوثائق وتكلّف بما يأتي :
- تقييم احتياج ات المحافظ ة إلى الوسائل البشرية والمادية وكذا الوثائق وموارد الخبرة وتزويدها بذلك،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للمحافظة وضمان صيانتها.
المادة 25
فتح المادةيعين المديرالمركزي ورؤساء الأقسام ومدير الدراسات والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات بموجب مرسوم رئاسي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-220 (ج.ر عدد 38 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 25 : وظيفة المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، وظيفة عليا في الدولة، يحدد مرتبها بموجب نص خاص.
وظيفة الأمين العام للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير عام في وزارة المالية.
وظائف رئيس قسم، ومدير الدراسات، والمدير، والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها استنادا إلى الوظائف العليا المماثلة في وزارة المالية".
المادة 26
فتح المادةيحدّد تنظيم المحافظة في مكاتب و/ أو في مكلّفين بالدّراسات بقرار مشترك بين وزير المالية والمحافظ والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) أو مكلّفين (2) بالدّراسات لكل مديرية فرعية و/ أو رئيس دراسات.
المادة 27
فتح المادةتفرّد الاعتمادات الضرورية للتسيير والتجهيز وكذا للتغطية الماليّة للدّراسات وأشغال الخبرة للهياكل والأجهزة التابعة للمحافظة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة المالية.
المادة 28
فتح المادةالمحافظ هو الآمر بالصرف الرئيسي للاعتمادات المخصصة له.
المادة 29
فتح المادةيمارس المحافظ العامّ للتخطيط والاستشراف صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 30
فتح المادةتل غى أحك ام المرسوم الرّئاسي رقم 03-84 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1423 الموافق أوّل م ارس سنة 2003 والمتضمّن إنش اء المح افظ ة الع امة للتخطيط والاستشراف وصلاحي اتها وتنظيمه ا، باستثناء المادّة 27 منه.
المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-220 (ج.ر عدد 38 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : يساعد المحافظ أمين عام يكلف بتنشيط أعمال المحافظة وتنسيقها.
يساعد الأمين العام :
- مدير دراسات مكلف بالتعاون،
- مدير دراسات مكلف بالدراسات القانونية والشؤون العامة،
- مكلف بالدراسات والتلخيص.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-220
« تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 12 : يساعد المحافظ أمين عام يكلف بتنشيط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة لدى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.