قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الشروط العامة التي تتعلق بتحضير عمليات الاحصاء العام للسكان والاسكان وتمويلها وتنفيذها كما يحدد حقوق الاشخاص الذين يجرى احصاؤهم والتزاماتهم.
المادة 2
فتح المادةالاحصاء العام للسكان والاسكان هو جرد شامل ينفذ في تاريخ معين، ويضبط عدد السكان والاسكان، ومميزاتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويتمثل في جمع المعلومات الاحصائية الضرورية لتحديد المخططات الوطنية الانمائية واعدادها.
تجرى عمليات الاحصاء عبر كامل التراب الوطني تبعا لنظام دورى يحدد وفقا لحاجات البلاد الاحصائية .
المادة 3
فتح المادةيتم الاحصاء العام للسكان والاسكان عن طريق استجواب يجريه أعوان الاحصاء المعينون قانونا لهذا الغرض مع جميع أعضاء الاسر الجزائرية .
يجرى عون الاحصاء الاستجواب المذكور في الفقرة السابقة حسب استفسار يضبط طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل شخص بلغ سن الرشد وفقا للقانون الجزائى أن يجيب بنفسه بدقة عن استفسارات الاحصاء الا اذا منعته من ذلك قوة قاهرة.
يعاقب طبقا للتشريع المعمول به كل من يرفض الاجابة أو يتعمد اعطاء جواب غير صحيح أو يقوم بأى فعل يعرقل عمليات الاحصاء، بعد أن يثبت ذلك المستخدمون المؤهلون لهذا الغرض.
يجب على أعضاء الاسر الذين يتلقون اشعارا أن ينتظروا العون القائم بالاحصاء المفوض قانونا، في مقر اقامتهم الرئيسية. ويستفيدون ان اقتضى الامر، نصف يوم عطلة تدفع أجرتها هيئاتهم المستخدمة بناء على تقديم اشعار المرور القانونى الذى يوقعه عون الاحصاء.
المادة 5
فتح المادةتضمن الدولة للاشخاص الطبيعيين الذين يقع احصاؤهم أن المعلومات الفردية التي يصرحون بها لا تستعمل بأية حال من الاحوال الا في أغراض احصائية. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيتعين على المصالح الادارية التي تحوز الاجوبة ألا تطلع عليها أيا كان.
وعلى كل شخص شارك بأية صفة كانت في تحضير الاحصاء وتنفيذه واستغلاله أن يتقيد باحترام السر المهنى والاحصاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب الثالث — أجهزة تنفيذ الاحصاء
المادة 7
فتح المادةيقام هيكل تنظيمي عام، بمناسبة تحضير الاحصاء واجرائه وطوال مدة ذلك يحتوى على ما يأتي :
لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان
- لجنة ولائية
- لجان بلدية.
- لجنة تقنية ميدانية
- الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات.
المادة 8
فتح المادةتشرف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة السابقة على تحضير الاحصاء واجرائه.
وبهذه الصفة، تتمتع بسلطة الاطلاع على جميع المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الاحصاء وتنسيقها، كما تقترح جميع التدابير المرتبطة بذلك .
المادة و : تتولى اللجان الولائية واللجان البلدية المذكورة فى المادة 7 أعلاه، كل فيما يخصها، تنسيق عمليات الاحصاء وتطبيقها، وتسهر على حسن سيرها.
المادة 10
فتح المادةتنشط اللجنة التقنية الميدانية كامل الاشغال التقنية الاحصائية. وبهذه الصفة، الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه تعرض الملف التقنى للاحصاء على اللجنة الوطنية قصد ابداء الرأى فيه.
يسند الاجراء المادى للاحصاء العام للسكان والاسكان للهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات.
المادة II : يحدد عن طريق التنظيم تكوين مختلف الهياكل التى يتألف منها الهيكل التنظيمي للاحصاء المذكور في المادة 7 أعلاه، ومهامه.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يمنح بعض فئات المستخدمين المدعوين لاداء مهام مؤقتة، في اطار الاحصاء العام للسكان والاسكان، تعويضات خاصة.
وتحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةتخصم من الميزانية العامة للدولة التكاليف المالية الضرورية لتحضير الاحصاء العام للسكان والاسكان واجرائه واستغلاله .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
-
قانون رقم 26-07
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-266
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-95
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-503
مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. 36 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-169
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق الحكومة 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-248
مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رقم 94-01
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-446
مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تا منغست وايليزي وأدرار 2230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.