مرسوم رئاسي رقم 94-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك )، جهة أخرى. 11 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن 13
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة والسيدة :
محمد الصالح دمبري. وزيرا للشؤون الخارجية عبد الرحمن مزيان الشريف وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري محمد تقية.. وزيرا للعدل أحمد بن بيتور . وزيرا للمالية مراد بن أشنهو . وزيرا لإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة
- عمار مخلوفي. وزيرا للصناعة والطاقة
- السعيد عبادو . وزيرا للمجاهدين محمد بن عمرو الزرهوني. ...... وزيرا للاتصال عمار صخري. وزيرا للتربية الوطنية بوبكر بن بوزيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي نور الدين بحبوح. وزيرا للفلاحة الشريف رحماني. وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية محمد مغلاوي. وزيرا للسكن يحي قيدوم. وزيرا للصحة والسكان سيد علي لبيب. وزيرا للشبيبة والرياضة
- حسان العسكري. وزيرا للتكوين المهني
- سليمان الشيخ. وزيرا للثقافة
- الساسي لعموري. وزيرا للشؤون الدينية محمد العيشوبي. وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية
- الطاهر علان. وزيرا للبريد والمواصلات محند أرزقي ايسلي. وزيرا للنقل
- ساسي عزيزة .. وزيرا للتجارة
- رضا حمياني. وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن سالم. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية علي براهيتي. وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية نور الدين قصد علي. وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، مكلفا بالجماعات المحلية والاصلاح الاداري
- أحمد عطاف ........ كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية ليلى عسلاوي. كاتبة للدولة لدى رئيس الحكومة ، مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- + 746 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (752)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والتطوير الجامعي الجهوي وتشكيله وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء، شركة المساهمة رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة "سيدي علي بوناب" (ولاية بومرداس) 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في منطقة القبائل الكبرى. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" (ولاية تيزي وزو)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتيا وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن غلق المركز الأمني في عين أمقل ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد على منحدرات بومعيزة - تبيقة ( ولاية سكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت) . يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي وارسنيس - البرواقية" (ولايات المدية، الشلف
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "آيت الأربعاء" (ولاية تيزي وزو). 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها. 16 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 17 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 18 / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 السل عند البقر، ومكافحته ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من مرض 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 ، يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، آراء البحري يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها . . 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 11 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القواعد التقنية لتنفيذ عمليات التنقيب عن المياه ومراقبتها في المناطق المحتوية على المياه بشمال الصحراء
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير الديون العمومية . . . . . . 11
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.