مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
الباب الأول — الموضوع والمهام
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط.
المادة 2
فتح المادةيحمل المعهد الوطني لرسم الخرائط تسمية المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد .
ويحدد مقره بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيخضع المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد للقوانين الأساسية للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بما يأتي :
إنجاز وتطوير وتوسيع أشغال الدراسة والإنشاء والتحديد عبر التراب الوطني للشبكات الآتية : * الجيوديزيا الرئيسية والفرعية * قياس الجاذبية الأساسي والفرعي، * القياس الدقيق للارتفاع.
القيام بالأشغال الرامية إلى تغطية التراب الوطني بالصور الجوية، لأغراض رسم الخرائط ولقطاعات النشاطات الأخرى المستعملة جمع معطيات الأقمار الصناعية المتعلقة بالتراب الوطني والمحافظة عليها ووضعها في متناول مختلف المتعاملين الوطنيين إعداد الخريطة الطوبوغرافية من مقياس 50.000/1 و 1/200.000/1 التي تغطي كل التراب الوطني وضبطها، تنفيذ تقنيات الكشف عن بعد قصد إعداد الدراسات اللازمة للنشاطات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالدفاع الوطني،
- نشر الخريطة الطوبوغرافية الأساسية من مقياس 1/50.000/1 التي تغطي التراب الوطني والخرائط المشتقة منها،
- القيام بالأشغال والبحوث ذات المنفعة العامة في ميادين الإعلام الجغرافي ولا سيما منها تقنيات حصر المواضع والمراكز والطوبوغرافيا والمسح التصويري والكشف عن بعد ورسم الخرائط، إقامة منظومة إعلام جغرافي يغطي مجموع التراب الوطني ولا سيما القاعدة الوطنية للمعطيات الطوبوغرافية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية إنجاز عمليات تصوير جوي آلية لمجموع التراب الوطني طبقا لدورية يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار،
- ضمان حفظ الأرشيف الخاص بالخرائط الجيوديزية والمسوح التصويرية والكشف عن بعد وتهيئتها ليطلع عليها المتعاملون العلميون والاقتصاديون الوطنيون
- القيام بجميع العمليات المتصلة بالإيداع القانوني لكل وثيقة ذات طابع خرائطي قبل نشرها.
ويحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم وزير الدفاع الوطني بقرار،
- المساهمة في تنفيذ المسوح التصويرية الضرورية لإعداد المسح الوطني للأراضي،
- القيام ، لحساب الدولة بمراقبة مطابقة أشغال تحديد المواضع والمراكز والطوبوغرافيا ورسم الخرائط التي تنجزها هيئات عمومية أو خاصة، حسب مقاييس يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار .
المادة 5
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بتقديم مساعدته في الخدمات والأشغال التي هي من اختصاصه لمختلف الإدارات والجماعات والهيئات العمومية وكذلك للهيئات أو الأشخاص الخواص الذين تكتسي خدمتهم أو أشغالهم طابع المنفعة العامة. كما يمكنه أن يشرك هذه الإدارات والجماعات والهيئات العمومية بمحض موافقتها في أشغاله الخاصة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ، أن يقدم مساهمته إلى هيئات أجنبية أو يشركها في أشغاله الخاصة، في إطار الاتفاقات الدولية المعمول بها .
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةيسند تسيير المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي بصفة مدير عام، يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وسيره ومراقبته، طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال ★ ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 67-211
- أمر رقم 75-25
- أمر رقم 76-02
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-08
- مرسوم رقم 81-167
- مرسوم رقم 82-56
- مرسوم رقم 82-189
- مرسوم رقم 82-489
- مرسوم رقم 82-500
- مرسوم رقم 85-16
- مرسوم رقم 87-81
- مرسوم رقم 87-129
- مرسوم رئاسي رقم 94-96
- مرسوم رئاسي رقم 96-405
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- مرسوم تنفيذي رقم 92-31
- مرسوم تنفيذي رقم 95-159
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-59
مرسوم رئاسي رقم 17-59 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-134
مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.