قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 15 مكرّر : تنشأ سبعة ( 7 ) فروع محلية تضمّ إداريًا بالملحقات الجهوية الثلاثة : الجزائر وقسنطينة ووهران وهي :
الفرع المحلي لغرداية يضم إلى الملحق الجهوي بالجزائر، الفروع المحلية لباتنة وسطيف وعنابة، تضم إلى الملحق الجهوي بقسنطينة،
- الفروع المحلية لبشار وتلمسان وتيارت، تضم إلى الملحق الجهوي بوهران.
يعين مسؤول هذه الفروع المحلية من بين موظفي الديوان الوطني للإحصائيات ويكون من رتبة رئيس مشروع ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب لدى وزير رئيس الحكومة المالية المكلف بالميزانية المكلف بالتخطيط بالنيابة علي براهيتي علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.