مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للاحصائيات وتقوم بأعمال علمية وتقنية في مجال الاحصائيات والاحصاء.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان الوطني للاحصائيات تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان الوطني للاحصائيات فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةيمكن احداث ملحقات جهوية للديوان الوطني للاحصائيات حسب التنظيم الجارى به العمل، في أي مكان من التراب الوطني. وقد أرفقت بهذا المرسوم قائمة الملحقات الموجودة.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان الوطني للاحصائيات مهمة انجاز جميع الاشغال الاحصائية لاسيما ما كان منها ضروريا لاعداد التخطيط الوطني وأى تحقيق واحصاء يسمح بمعرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وبهذه الصفة، فهو يتولى فيما يخصه، انجاز برامج تنفيذ الاشغال المسندة اليه تطبيقا للسياسة يتصور أو يساهم على الصعيد التقني في تصور الاحصاءات الوطنية بالاتصال مع وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أو أي مصلحة معنية أخرى وينجز ذلك وفقا للتوجيهات المحددة في هذا الميدان، وللاحكام القانونية الجاري بها العمل.
يجرى دراسات وتحقيقات احصائية وطنية وجهوية أو قطاعية ذات طابع ديمغرافي أو اقتصادي أو اجتماعي ، ينظم ويطور نشر الاعلام الاحصائي.
وهو مكلف زيادة على ذلك وفي حدود مهمته بما يأتي :
يساهم في معرفة دوائر الاعلام الاحصائي وفي تحسينها . 6 يتناول الاعمال المرتبطة بهدفه ويعالجها عن
- طريق الاعلام الآلي، كما تقوم بتحليلها ، يجمع ويستغل ويحلل المعطيات الاحصائية المتعلقة بالوقائع الديمغرافية المسجلة في مصالح الحالة المدنية ،
- يتناول تطور الاسعار ويحلله، وينجز الاشغال الخاصة بحساب المؤشرات المتعلقة بها مع مراعاة المعطيات ذات الدلالة، وفقا للتوجيهات وللاجراءات والاحكام القانونية الجاري بها العمل، ينشىء ويسير الفهارس الاحصائية اللازمة لتأدية مهمته .
ويمكن الديوان الوطنى للاخصائيات، بناء على الوطنية في هذا الميدان، ووفقا للقوانين والتنظيمات | طلب من المصالح الاحصائية التابعة للوزارات أو الجاري بها العمل، ولتوجيهات السلطة الوصية.
يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن شروط تنفيذ البرامج سالفة الذكر.
وفي هذا الاطار، يكلف الديوان بما يأتي :
يقدم وينهض بتقديم المعطيات الاحصائية
- المسار العام للتنمية الاقتصادية التي تسمح بوصف والاجتماعية في البلاد ، للولايات، أن يقوم في حدود وسائله واختصاصاته بما يأتي : -- يساعد في طبع الاشغال الاحصائية ونشرها، يقدم المساعدة التقنية اللازمة، فيعد وينشر لفائدة المصالح الاحصائية طرائق تنظيم العمليات المتعلقة بالتقنيات الحديثة في مجال التحقيقات والاحصاء وانجازها . 3492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه يساهم في تجديد معلومات المستخدمين المكلفين بجمع معطيات هذه التقنيات الجديدة واستغلالها، وفي تحسين مستواهم.
وبهذه الصفة، يمكن الديوان الوطني للاحصائيات أن يقدم لفائدة الهيئات العمومية | والجماعات المحلية وحدها خدمات لتنظيم التحقيقات الاحصائية النوعية ومعالجتها على أساس عقود تبرم وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 6
فتح المادةيقوم الديوان الوطني للاحصائيات بمهامه وينجز أشغاله في اطار التنظيم الذي يخضع له التنسيق والزامية الاحصاء وتأشيرته.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان الوطني للاحصائيات مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أداء مهامه أمين عام، ومديرون ورؤساء أقسام يعينهم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويحدد التنظيم الداخلى فى شكل أمانة عامة ومديريات وأقسام، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة و : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان الوطني للاحصائيات ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الديوان الوطني للاحصائيات المحددة أعلاه. ويمارس سلطة الاشراف السلمى على جميع مستخدمى الديوان الوطني للاحصائيات، كما يعين مستخدمين لشغل جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى | للتعيين فيها. ويعد تقريرا سنويا من النشاط يعرضه على مجلس الادارة وعلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-311 (ج.ر عدد 53 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 10
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للديوان الوطني للاحصائيات حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان الوطني للاحصائيات وتجهيزه ويامر بصرفها ، يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال مع مراعاة تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال الموافقة ولاسيما من جانب السلطة الوصية ،
- يمكنه أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصاته وتحت مسؤوليته، لمساعديه الرئيسين.
المادة 11
فتح المادةيشرف على الديوان الوطني للاحصائيات مجلس ادارة يتألف من :
- ثلاثة ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بما في ذلك على وجه الخصوص ممثل المديرية العامة للاحصائيات ،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزارة المالية ، ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة .
- ممثل لوزارة الداخلية ،
- ممثل لوزارة الصحة،
- ممثل لوزارة التجارة .
- ممثل لوزارة العمل ،
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي.
يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيس مجلس الادارة.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3493 يشارك المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أشغال مجلس الادارة مشاركة | استشارية ويتولى أمانة مجلس الادارة.
يقدم العون المحاسب التابع للديوان الوطني للاحصائيات المجلس الادارة الوثائق المحاسبية وفق | الاشكال القانونية المطلوبة.
المادة 12
فتح المادةيطلب مجلس ادارة الديوان الوطني للاحصائيات مشاركة مثل كل وزارة معنية في اشغاله، بناء على استدعاء يوجهه رئيسه، وذلك عندما يكون للموضوع المدرج بجدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهي مدة تفويض الاعضاء المعنيين بالنظر الى وظائفهم بانتهاء وظائفهم هذه. ويعمد في حالة انقطاع عضوية أى من أعضائه الى تعويضه بنفس | الطريقة. ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية .
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
النظام الداخلى للديوان الوطني | - للاحصائيات ، مشروع البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالنشاط والدراسات الواجب القيام بها ومشاريع برنامج تنظيم عمليات الاحصاء والاعمال الاحصائية وتنسيقها ، برنامج النشاط السنوى ، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالديوان الوطني للاحصائيات ،
- سابات السنة المالية المنصرمة وموازنتها المالية برامج توظيف المستخدمين وتكوينهم ، مشاريع اقتناء العقارات أو استئجارها أو التصرف فيها .
- قبو ل الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يتداول في شأن أي مسألة لها علاقة بهدف الديوان الوطني للاحصائيات، تخطره بها السلطة الوصية.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين (2) على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويعقد دورة غير عادية بطلب من المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات أو من السلطة الوصية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، اجتمع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام وصحت مداولاته حينئذ كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل نتائج المداولات في محاضر يشترك في توقيعها رئيس المجلس والمدير العام للديوان الوطني للاحصائيات. وتعتبر الموافقة حاصلة، مع مراعاة الاحكام المالية، عندما لا تقوم السلطة الوصية بتبليغ معارضتها لنتائج المداولات في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ ارسال المحضر.
تكون مداولات مجلس الادارة، غير المداولات ذات الطابع المالى نافذة بعد موافقة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية عليها.
يتولى المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات أمانة مجلس الادارة.
المادة 18
فتح المادةيحدد تسيير مجلس الادارة والنظام الداخلي للديوان الوطني للاحصائيات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ويحدد النظام الداخلي المذكور القواعد والشروط الخاصة باستخدام المعطيات الاحصائية المتحصل عليها 3494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه ونشرها، وذلك عملا بالمادتين 12 و 13 من المرسوم | رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتتكون ايرادات الديوان الوطني للاحصائيات مما يأتي :
الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة ، - الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية ،
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات ،
- الهبات والوصايا.
المادة 20
فتح المادةتتوزع مصاريف الديوان الوطني للاحصائيات وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل الى :
- - مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز.
الوطني للاحصائيات في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية السابقة.
المادة 22
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها برأى مجلس الادارة وبتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجاري بها العمل.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات الديوان الوطني للاحصائيات على الشكل الاداري وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة المسبقة لنفقات الديوان الوطني للاحصائيات، حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية التي تخضع لها الدواوين
المادة 21
فتح المادةيرسل مشروع ميزانية الديوان والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع الوطني للاحصائيات، الذى يعده المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية من أجل الموافقة عليه.
تعتبر الموافقة على ميزانية الديوان الوطني للاحصائيات حاصلة عند انتهاء مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا عارض أحد الوزيرين الموافقة على بعض الايرادات والمصاريف أو أبدى تحفظا بشأنها.
وحينئذ يرسل المدير العام في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
وتعتبر الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد.
وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الديوان | بالاستقلال المالي.
المادة 26
فتح المادةيسخر الديوان الوطني للاحصائيات في حدود اختصاصاته ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المادية والمالية لتحقيق الاهداف المرسومة له في قانونه الاساسي وفي مخططات التنمية وبرامجها.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن اعلان حل الديوان وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص من نفس النوع الذى اتخذ لانشائه.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1964 والمرسوم رقم 71 - - 135 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 .
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3495
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد - قائمة الملحقات الجهوية للديوان الوطنى للاحصائيات |
- الملحق الجهوي بالجزائر .
- الملحق الجهوي بوهران ،
- الملحق الجهوي بقسنطينة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-159
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1982، المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-311
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي : المادة 8 : يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في مهامه مديران عامان مساعدان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-120
- مرسوم رقم 71-134
- مرسوم رقم 80-52
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 81-262
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-446
مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تا منغست وايليزي وأدرار 2230
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-88
مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه. 429
-
مرسوم رقم 87-98
مرسوم رقم 87-98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 82 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 675
-
مرسوم رقم 87-269
مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. 1968
-
مرسوم رقم 86-240
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
-
مرسوم رقم 85-311
مرسوم رقم 85-311 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للديوان الوطني للاحصائيات. 58
-
مرسوم رقم 82-490
مرسوم رقم 82 490 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به . 3495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.