مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات (2000 NAP) الموجهة لتقييس الإعلام الإحصائي حول الأنشطة والمنتجات.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن المدونة من جزئين يسمحان بترميز الأنشطة والسلع والخدمات الناتجة عنها :
المدونة الجزائرية للأنشطة (NAA) ،
- المدونة الجزائرية للمنتجات (NPA).
المادة 3
فتح المادةتتركب المدوّنة الجزائرية للأنشطة مما يأتي :
مستوى أول يتضمن عناوين معرفة برمز أبجدي (قطاعات) وعددها 17 قطاعا، مستوى وسيط ويتضمن عناوين معرفة برمز أبجدي يتكون من حرفين (قطاعات فرعية ) وعددها 31 قطاعا فرعيا، مستوى ثان ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من رقمين (فروع) وعددها 60 فرعا، مستوى ثالث ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من ثلاثة أرقام (مجموعات) وعددها 240 مجموعة مستوى رابع ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من أربعة أرقام (أقسام) وعددها 559 قسم.
تجدول قائمة الرموز بالملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتركب المدوّنة الجزائرية للمنتجات مما يأتي :
زيادة على المستويات الأربعة المكونة لتركيبة المدونة الجزائرية للأنشطة ، تتكون مدونة المنتجات من مستويين آخرين يسمحان بترميز المنتجات الناتجة عن نشاط ما.
مستوى خامس ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من خمسة (5) أرقام (أصناف)، مستوى سادس ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من ستة (6) أرقام (أصناف فرعية).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تعدّ كل التصنيفات الإحصائية التي تخص الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأشخاص المعنويون والطبيعيون طبقا للمدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات (2000 NAP) .
المادة 6
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 5 أعلاه، أن يعتمدوا مدونات خاصة مع وضع جداول مطابقة بعد استشارة الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقدم كل الاقتراحات بتعديل المدونة إلى المجلس الوطني للإحصاء طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتوضع المدونة الملحقة بأصل هذا المرسوم تحت تصرف كل متعامل يطلب الاطلاع عليها من الديوان الوطني للإحصائيات ويتولى الديوان ، زيادة على ذلك، نشرها على أوسع نطاق.
المادة 9
فتح المادةيتم ضمان الانتقال من المدونة القديمة إلى المدونة الجديدة بجدول مطابق يضبطه الديوان الوطني للإحصائيات.
ويوضع هذا الجدول تحت تصرف حاملي البطاقيات التي يقنّن نشاطها على أساس مدونة الأنشطة والمنتجات لسنة 1980.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس 8 سبتمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-278
« تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-139
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-25
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-394
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-223
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.