مرسوم تنفيذي رقم 90-227 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 1028
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-86
« تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه حسب »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-348
« تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (240)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-05
مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-76
مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-431
مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-234
مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-331
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-73
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-71
مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-285
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 23-219
مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-133
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-64
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-288
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-200
مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 22-93
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
مرسوم رئاسي رقم 22-37
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي الوطني للمجتمع المدني. 4 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 سنة 2022 ، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-402
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-37
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
-
مرسوم رئاسي رقم 21-122
مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 20-435
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-393
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-359
مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 21-540
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-71
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-372
مرسوم تنفيذي رقم 20–372 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.