مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 2
فتح المادةتنشأ كل وكالة موضوعاتية للبحث من أجل التكفل بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنتمية لمجموعة من التخصصات العلمية.
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها.
ويمكن نقل مقر الوكالة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتباشر الوكالة مهامها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية في مجال برمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وتقييمها وتثمينها، وخصوصا مع اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها ومتابعة تنفيذ أنشطة البحث المنتمية لمجموعة من التخصصات العلمية، والمساهمة في تثمين نتائجها. كما تكلف بتمويل هذه النشاطات والمساهمة في تنسيق العلاقات المشتركة بين القطاعات بين كل الأطراف المعنية.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد البرامج الوطنية للبحث التي تكلف بها، واقتراح الأولويات من ضمن هذه البرامج،
– إعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لنشاطاتها والسهر على تنفيذه،
– إعلان المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها ومتابعتها،
– تمويل مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، بواسطة اتفاقيات و/أو عقود، 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
– تقييم حصيلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنجزة في إطار برامجها،
– تقديم رأي مسبق في مشاريع إنشاء كيانات البحث التابعة لميدان اختصاصها، والمساهمة في تقييمها،
– تعيين وانتقاء نتائج البحث التي يمكن تثمينها،
– المشاركة في استغلال نتائج البحث ووضع أنظمة ومناهج تثمينها،
– مساعدة المخترعين في إنجاز النماذج الأصلية ودراسة السوق والبحث عن الشركاء وحماية براءات الاختراع،
– تشجيع وتنشيط آليات ووسائل الدعم والتسيير الإداري والمالي لمشاريع البحث،
– المساهمة في تنسيق العلاقات المشتركة بين القطاعات بين كل الأطراف المعنية،
– المساهمة في التكفل المادي والمالي بالتظاهرات العلمية الوطنية والدولية المنظمة في الميادين المرتبطة بنشاطاتها،
– ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعها،
– المساهمة في وضع شبكات موضوعاتية للبحث التي تشكل المؤسسة الموطنة لها،
– تطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تنشط في نفس الميدان،
– إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة وآفاق أنشطة البحث والتثمين، ويرسل إلى السلطة الوصية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير، وتزود بمجلس علمي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بميدان نشاط الوكالة، التي تحدد بموجب مرسوم إنشائها،
– ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه، المعنية بميدان نشاط الوكالة،
– رئيس المجلس العلمي للوكالة.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 9
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 10
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء مجلس التوجيه بمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو الجديد المعيّن مدة العضوية الباقية إلى غاية انتهائها.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
– برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعرضه عليه مدير الوكالة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
– مشاريع البرامج الوطنية للبحث التابعة للوكالة،
– آفاق تطوير الوكالة،
– تنظيم الوكالة وسيرها،
– التقرير السنوي للنشاط،
– الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
– التسيير المالي لنشاط السنة المالية المنصرمة،
– مخطط تسيير الموارد البشرية،
– القروض المطلوب التعاقد بشأنها،
– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
– اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
– النظام الداخلي للوكالة.
يدرس مجلس التوجيه، زيادة على ذلك، ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها وتشجيع تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس التوجيه، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص من شأنه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بطلب من السلطة الوصية، وإمّا من ثلثي 2( / )3 أعضائه، وإمّا من مدير الوكالة.
المادة 13
فتح المادةيوجه رئيس مجلس التوجيه استدعاءات فردية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال والملفات المتعلقة بالاجتماع، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف عدد أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه شهر واحد، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 17
فتح المادةترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
غير أنّ المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد بشأنها واقتناء المباني أو بيعها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعيّن مدير الوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيساعد مدير الوكالة في مهامه :
– مدير مساعد مكلف ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها،
– مدير مساعد مكلف بالتثمين والعلاقات الخارجية، 21 غشت سنة 2019 م
– أمين عام يكلف بتنسيق المصالح الإدارية والتقنية،
– رئيس قسم يكلف بتمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يعيّن المديرون المساعدون والأمين العام ورئيس القسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةتنظم هياكل الوكالة في مصالح.
يعيّن رؤساء المصالح بموجب مقرر من مدير الوكالة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للوكالة، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة :
– يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– يأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يتولى السلطة السلّمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، ويعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
– يقترح برامج النشاطات على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
– يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بعد مداولة مجلس التوجيه بشأنه،
– يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
– يكون مسؤولا عن الأمن والانضباط داخل الوكالة،
– يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود واتفاقات التعاون، في إطار التنظيم المعمول به،
– يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ مداولاته،
– يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
فتح المادةيتكون المجلس العلمي للوكالة من :
– عشرة (10) أعضاء، يختارون من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين التابعين، على التوالي، لسلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين قسم “أ” ومديري البحث وأساتذة البحث قسم “أ” الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
– ستة (6) أعضاء يختارون من بين مسيري المؤسسات الاقتصادية ذات البعد الوطني التي تساهم في البحث والتطوير،
– خمسة (5) أعضاء يختارون من بين أعضاء الجالية العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج.
يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 23
فتح المادةيرأس المجلس العلمي للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه أعضاؤه من بين ذوي رتبة أستاذ أو مدير بحث.
المادة 24
فتح المادةيستشير المدير المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج ضمن إطار مهام الوكالة، وخصوصا حول تنظيم وسير أعمال البحث والتثمين المكلفة بها.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج ومشاريع البحث التي يعرضها المدير على مجلس التوجيه،
– حصائل نشاطات كيانات البحث التي تعمل في ميدان اختصاص الوكالة،
– كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث،
– إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث،
– اقتناء المراجع العلمية،
– أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الوكالة،
– برامج التظاهرات العلمية والتبادل والتعاون العلمي التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
– تثمين منتوج البحث ونتائجه.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويقيّم المجلس العلمي، زيادة على ذلك، النتائج المحققة ويعد حصيلة دورية عن النشاطات التي شرع فيها.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا مدعما بتوصيات ويعرضه المدير على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي مرفقا بملاحظاته.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
– العائدات المحصل عليها من الخدمات التي تؤديها الوكالة،
– إعانات المنظمات الدولية،
– القروض والهبات والوصايا،
– الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة،
– الإيرادات الأخرى المتأتية من النشاطات المرتبطة بهدفها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 26
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة على مجلس التوجيه للتداول بشأنه.
ثم يرسل مشروع الميزانية إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 27
فتح المادةيرسل مدير الوكالة نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها، إلى المراقب المالي وإلى العون المحاسب للوكالة.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
المادة 29
فتح المادةتخضع النفقات المخصصة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للرقابة المالية البعدية.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-205 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، بمادتين 5 مكرر و 7 مكرر، وتحرران كما يأتي
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-205 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، بمادتين 5 مكرر و 7 مكرر، وتحرران كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 20 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-205
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، بمادتين 5 مكرر و 7 مكرر، وتحرران كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 16-309
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 95-159
- مرسوم تنفيذي رقم 98-68
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 05-356
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 11-398
- مرسوم تنفيذي رقم 13-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025،يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-410
مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-210
مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-209
مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-208
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-207
مرسوم تنفيذي رقم 21–207 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-206
مرسوم تنفيذي رقم 21–206 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-205
مرسوم تنفيذي رقم 21–205 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.