مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية التي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصايات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-129
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-114 المؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 الذي يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-129
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.