قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرارتعداد مناصب الشغل وتصنيفها وتحديد مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان الوطني للإحصائيات، في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 5
- حارس 10
- عون الخدمة من المستوى الأول -
- سائق سيارة من المستوى الأول -
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني -
- عون الخدمة من المستوى الثاني - الجزئي الكامل الجزئي 55 4-64 1 200
- 5-15 1 200
- - - - 1 200
- - - - 2 219
- - - 1 3 240
- - - - 3 240
- - - - 3 240 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الجدول (تابع) التعداد (1) حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- سائق سيارة من المستوى الثالث - ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث -
- عون الخدمة من المستوى الثالث -
- عون الوقاية من المستوى الأول -
- عامل مهني من المستوى الرابع -
- عون الوقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 16
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام للتخطيط الأمين العام والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.