قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ………………. 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 31 8 محرم عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-157 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة. . . . 6 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 الوطني للإحصاء وعمله مراسيم فردية
يونيو سنة 1995 ، يعدل القانون الأساسي
يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في الولايات.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيبازة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة المالية
1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز . والتهيئة العمرانية.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية إيليزي.
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، والرياضة. يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشبيبة
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، بوزارة البريد والمواصلات.
يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 المسلكية واللاسلكية بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ( استدراك ).
، يتضمن تعيين مدير معهد المواصلات
، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية ( استدراك ). قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة , 22 والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يعدل والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الشلف.
القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية أم البواقي. 24 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يعدل والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية باتنة. القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1993
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بجاية. 25
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 8 محرم عام 1416 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بسكرة. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البليدة. . 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992
1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البويرة. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت. . . . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الجزائر . . . . . قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سطيف.
1995، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992
1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1993
1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قالمة . . . . . . 27 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية. …. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم ..
1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1994
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية معسكر . . . . . .
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الوادي. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ميلة . . . . . .
1995، يعدل القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1993
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني.
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنسيق الأمن الإقليمي.
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري … 30 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا
8 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق في 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 30 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة. 30 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يحدّد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 30 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 31
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 8 محرم عام 1416 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-157 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-11 منه،
- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 11 منها وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995. اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ، . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (816.120.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 وعشرون ألف دينار (816.120.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 – 01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج . 164.120.000 مجموع القسم الثالث 164.120.000 مجموع العنوان الرابع 164.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 164.120.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 8 محرم عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. الاعتمادات المخصصة (دج) 506.000.000 مجموع القسم الأول 506.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ….. 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . 41.400.000 القسم الثالث 41.400.000 32.600.000 23.800.000 48.200.000 مجموع القسم الرابع 104.600.000 مجموع العنوان الثالث 652.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 652.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 816.120.000
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير المندوب للتخطيط، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتضمن الإحصاء العام للسكان والإسكان
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإحصائيات المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-175 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن إحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني للإحصائيات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-88 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 الذي يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-229 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-207 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، المنشأ بالمرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1982، المذكور أعلاه … / العدد 31 8 محرم عام 1416 الفصل الأول الشخصية القانونية - المقر الهدف المادة 2 : الديوان الوطني للإحصائيات، هو المؤسسة المركزية للإحصائيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية السلطة المكلفة بالإحصاء، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 4 : الديوان مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : يزود الديوان بمصالح مركزية وهياكل جهوية ووحدات للدراسات والبحوث. المادة 6 : يمارس الديوان المهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه. ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي : يحضر تقنيا وينجز ويستغل ويحلل عمليات التعداد العام للسكان والسكن، وإن اقتضى الأمر، عمليات التعداد الإحصائية الوطنية الأخرى، وكذلك التحقيقات والدراسات الإحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعية، يساعد مؤسسات الدولة، التي تضع تحت تصرفه، في مقابل ذلك الوسائل البشرية والمادية الضرورية
- يشارك في تطوير علم الإحصاء وفي تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال الإحصاء، وتجديد معلوماتهم، وتحسين مستواهم. المادة 7 : يخول الديوان، في إطار مهامه ما يأتي :
- أن يستعين بمستخدمين مؤقتين لإنجاز أعماله
- أن يكون مراسل المؤسسات العمومية المماثلة الموجودة في الخارج،
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- أن يشارك في المؤتمرات الدولية وفي أعمال المنظمات الجهوية والدولية، المتعلّقة بالإحصاء، أو في الأنشطة والبحوث الداخلة في اختصاصه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يزوّد الديوان بمجلس توجيه ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس توجيه الديوان من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 10 : يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه من رتبة تساوي على الأقل رتبة المدير في الإدارة المركزية. ويشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية. وتتولى مصالح الديوان كتابة مجلس التوجيه. يقدم العون المحاسب في الديوان إلى مجلس التوجيه الوثائق المحاسبية حسب الأشكال القانونية المطلوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 31 11 المادة 11 : يدعو مجلس التوجيه إلى أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه، ممثل كل إدارة عمومية معنية عندما تكون المسألة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع ذات علاقة مباشرة بميدان اختصاص الإدارة المذكورة. المادة 12 : تعيّن السّلطة الوصية بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو المعيّن الجديد مدة العضوية حتى انتهائها. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي في الديوان مشروع برامج النشاط السنوية والمتعددة. السنوات والدراسات المطلوب إنجازها، مشاريع برنامج تنظيم عمليات التعداد والأعمال الإحصائية وتنسيقها،
- التقرير السنوي عن النشاط، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز في الديوان، حسابات السنة المالية المنصرمة، وموازنتها المالية،
- برامج توظيف المستخدمين وتكوينهم، مشاريع اقتناء العقارات أو تأجيرها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا. ويمكنه أن يتداول في أية مسألة لها علاقة بهدف الديوان، تخطره بها السلطة الوصية. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة في كل سداسي بناء على استدعاء من رئيسه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب 3 يجتمع مجلس التوجيه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 16 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتسجل نتائج المداولات في محاضر يشترك في توقيعها رئيس الجلسة والمدير العام للديوان. وتعتبر موافقة السلطة الوصية على القرارات حاصلة، فيما عدا الأحكام المالية، إذا لم تعرب هذه السلطة عن معارضتها نتائج المداولات خلال أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إليها. وتكون قرارات مجلس التوجيه ذات الطابع المالي نافذة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها. المادة 17 : تحدّد السلطة الوصية بقرار، عمل مجلس التوجيه، والنظام الداخلي في الديوان. القسم الثاني المدير العام المادة 18 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الديوان. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يقوم بجميع العمليات في إطار اختصاصات الديوان المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط يعرضه على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية / الغدد 31 8 محرم عام 1416 ه . يأمر بصرف ميزانية الديوان العامة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز، ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الأعمال، مع مراعاة تطبيق الأحكام القانونية المعمول بها في مجال الموافقة، ولاسيما موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوّض إمضاءه تحت مسؤوليته إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته. المادة 19 : يساعد المدير العام في مهامه : مدير عام مساعد،
- ستة (6) مديرين تقنيين مدير مكلّف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع، يساعده ثلاثة (3) نواب مديرين :
- نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية،
- نائب مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف نائب مدير للطبع. مدير الإدارة والوسائل، يساعده ثلاثة (3) نواب مديرين :
- نائب مدير للموظفين والتكوين
- نائب مدير للميزانية والصفقات
- نائب مدير للوسائل العامة. مدير مكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء،
- مدير مكلف بالتفتيش،
- أربعة (4) مديرين للملحقات الجهوية
- رؤساء الدراسات، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم أربعة وعشرين (24).
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية الوظائف المذكورة أعلاه، وظائف عليا في الدولة، حسب مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 20 : يساعد رؤساء الدراسات ونواب المديرين المنصوص عليهم في المادة 19 السابقة، رؤساء مشاريع، ومكلّفون بالدراسات، ورؤساء مكاتب. لا يمكن أن يتجاوز عدد رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات ورؤساء المكاتب تباعا، ثلاثين (30) وخمسين (50) وعشرة (10). القسم الثالث هياكل الديوان المادة 21 : يمكن السلطة الوصية أن تحدث بقرار، وحدات للدراسات والبحوث، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي، وشروط سير هياكل الديوان، بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية، والوزير المكلف بالماليّة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الرابع التصنيف والمرتبات المادة 23 : تصنّف وظيفة المدير العام للديوان ويحدد مرتبه استنادا إلى وظيفة المدير المركزي المكلف بالتلخيص لدى السلطة الوصية. المادة 24 : تصنّف وظيفة المدير العام المساعد ويحدد مرتبه استنادا إلى وظيفة رئيس قسم لدى السلطة الوصية. المادة 25 : تصنّف وظيفتا المدير التقني والمدير ويحدّد مرتبهما استنادا إلى وظيفة المدير لدى السلطة الوصية. المادة 26 : تصنّف وظيفة مدير الملحقة الجهوية ويحدد مرتبه استنادا إلى وظيفة المدير الولائي التابع للسلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 المادة 27 : تصنّف وظيفتا رئيس الدراسات ونائب المدير ويحدّد مرتبهما استنادا إلى وظيفة رئيس الدراسات التابع للسلطة الوصية. المادة 28 : يتم التعيين في مناصب رئيس المشروع، والمكلف بالدراسات، ورئيس المكتب، وتصنف هذه المناصب وتحدّد مرتبات أصحابها حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-229 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 29 : ينتفع أصحاب الوظائف والمناصب العليا، وكذلك الموظفون الآخرون في الديوان، بالنظام التعويضي المعمول به لدى السلطة الوصية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 30 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير الديوان كل سنة في ميزانية تسيير السلطة الوصية. المادة 31 : تتكون إيرادات الديوان من :
- الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات،
- الهبات والوصايا. المادة 32 : تنقسم نفقات الديوان، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، إلى : نفقات التسيير، نفقات التجهيز . المادة 33 : يمسك محاسبة الديوان، حسب قواعد المحاسبة العمومية، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 34 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة. المادة 35 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1982، المذكور أعلاه. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير المندوب للتخطيط، وبناء على الدستور ، لاسيّما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 31 8 محرم عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. المادة 2 : يكلف المجلس الوطني للإحصاء بتنفيذ المهام التي أسندها إليه المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه. المادة 3 : يصادق المجلس الوطني للإحصاء في كل سنة، بناء على اقتراح مكتبه، على تقرير يذكر ظروف تنفيذ الأعمال الإحصائية التي سبقت برمجتها، والتوجيهات الخاصة بالبرامج المستقبلية المعروضة عليه ليدرسها. ويحتوي هذا التقرير خاصة على الاستنتاجات والملاحظات التي تقدمها في أثناء السنة لجان المجلس المتخصصة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالإحصاء بغية نشره. المادة 4 : يتكون المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، من :
- ممثل واحد لكل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الجماعات المحلية
- المالية
- الصناعة
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي،
- الفلاحة
- الصحة والسكان،
- العمل والحماية الاجتماعية
- ممثل واحد للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل واحد لمحافظ بنك الجزائر
- ممثل واحد لإدارة الجمارك،
- ممثل واحد للسلطة المكلفة بالإحصاء، ممثل واحد للإدارة المكلفة بالأرشيف الوطني، ممثل واحد للمركز الوطني للسجل التجاري ممثل واحد لمعهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات
- خمس (5) شخصيات يعينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء، ممثلين اثنين (2) للهيئة التشريعية، يعينهما رئيسها،
- ممثلين اثنين (2) للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعينهما رئيسه، ثلاثة (3) ممثلين للنقابات العمالية الأكثر تمثيلا
- ثلاثة (3) ممثلين يختارهم المستخدمون من غير الإدارة. تتولى مصالح الديوان الوطني للإحصائيات الكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصاء. المادة 5 : يعين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء عن طريق القائمة الاسمية التي تحدد بمرسوم تنفيذي لمدة أربع (4) سنوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 وتكون عضوية أعضاء المجلس الوطني للإحصاء قابلة للتجديد. المادة 6 : في حالة شغور مقعد لأي سبب كان، يتم شغله حسب الشروط والأشكال الواردة في المادة 5 السابقة لمدة العضوية المتبقية. المادة 7 : يزود المجلس الوطني للإحصاء بمكتب يرأسه ممثل السلطة المكلفة بالإحصاء. ويتكون، زيادة على ذلك، من : مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات ممثل السلطة المكلّفة بالتخطيط في المجلس الوطني للإحصاء، عضوين اثنين (2) في المجلس الوطني للإحصاء، يختاران من بين ممثلي نقابات العمال والمستخدمين من غير الإدارة عضوين اثنين (2) في المجلس الوطني للإحصاء، يختاران من بين ممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه. المادة 8 : تتولى مصالح الديوان الوطني للإحصائيات الكتابة التقنية لمكتب المجلس الوطني للإحصاء. المادة 9 : تحدّد السلطة المكلّفة بالإحصاء بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء. وتبين بدقة كيفيات عمل مكتب المجلس الوطني للإحصاء في النظام الداخلي للمجلس الوطني للإحصاء. المادة 10 : يمكن المجلس الوطني للإحصاء أن يحدث لجانا متخصصة ولجانا خاصة تتشكل من أعضاء المجلس، ويرأسها هؤلاء. المادة 11 : يخوّل المجلس الوطني للإحصاء أن يطلب من الإدارات تزويده بخبراء يساعدونه في أعماله.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يخوّل المجلس الوطني للإحصاء، في إطار مهامه، أن يطلب إنجاز أشغال من أي شخص طبيعي أو معنوي. المادة 12 : تبين بدقة كيفيات عمل المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه، غير المحددة في هذا المرسوم، في نظامه الداخلي الذي تصادق عليه أغلبية أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. المادة 13 : يكافأ الخبراء الذين يستشيرهم المجلس الوطني للإحصاء أو لجانه المتخصصة أو الخاصة، حسب التنظيم المعمول به. / العدد 31 8 محرم عام 1416 المادة 14 : تقيد سنوياً في ميزانية تسيير السلطة المكلفة بالإحصاء، الاعتمادات المالية اللازمة لعمل المجلس الوطني للإحصاء. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995. مقداد سيفي مراسيم فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد بوعلام بلخيري، نائب مدير للحالة المدنية والهوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد مخلوف زرطيط، نائب مدير لمتابعة تسيير المستخدمين المحليين ومراقبته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد عز الدين كري، نائب مدير للموارد والجباية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد محمد الحافظ تيجاني، نائب مدير للأجانب والاتفاقيات القنصلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 تعين السيدة مريم كمون، زوجة دريوش، نائبة مدير للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات المذكورة أدناه ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 : ولاية أدرار : حسين عطاء الله .
8 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية ولاية الشلف :
- أحمد العبيدي. ولاية بشار :
- مختار العون. ولاية تيارت : محمد سحنون
- بلقاسم عازب. ولاية تيزي وزو : مخلوف بلعربي عبد المجيد إيساوان. ولاية الجلفة : :
- عبد السميع سعيدون. ولاية عنابة :
- محمد ميرود. ولاية ورقلة :
- محمد جاب الله قوجيل. ولاية برج بوعريريج :
- عبد العزيز طواهرية. ولاية بومرداس :
- محمد صحراوي. ولاية الوادي :
- عبد المجيد حيمور . ولاية تيبازة :
- فوضيل لسوان. ولاية النعامة :
- أحمد تلمساني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات المذكورة أدناه، ابتداء من 5 فبراير سنة 1994 : للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 ولاية الأغواط :
- محمد مهدي. ولاية باتنة :
- محمد الصغير فاضلي.
- حسان بن سعدون. ولاية بجاية :
- عاشور خنفار . ولاية بسكرة :
- عبد الحميد عطوي، ولاية تامنغست :
- أحمد دحماني،
- شيخ عبد الرحمن. ولاية تلمسان : مصطفى بوزيان. ولاية تيارت :
- موفق خويسات. ولاية تيزي وزو :
- محمد نجيني. ولاية سكيكدة :
- إسماعيل قبايلي. ولاية سيدي بلعباس :
- بوعلام هلال. ولاية المدية : أيوب بن عودة رشيد مغربة. ولاية المسيلة :
- عمار بلكوس . ولاية معسكر : جيلالي مريان مصطفى ويسي.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية الوادي :
- محمد الطاهر بوسيلة عمر سيفي،
- محمد الصالح دوادي. ولاية عين الدفلى :
- أحمد مشرفي. ولاية النعامة :
- نجيب مطاطلة. ولاية عين تموشنت :
- حسين زبار . ولاية غرداية :
- زهير مصطفاي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين للأمن في الولايات المذكورة أدناه : مصطفى بن الفول، في ولاية الأغواط، علي بوقسة، في ولاية أم البواقي عبد الحق نية، في ولاية بجاية حسان عميشي، في ولاية بسكرة مصطفى لحنش، في ولاية بشار ، بلقاسم قاسة، في ولاية تامنغست محمد مولود قارة، في ولاية تلمسان مصطفى خيار، في ولاية تيارت عبد المالك كركب، في ولاية الجزائر محمد فيلالي، في ولاية سطيف، / العدد 31 8 محرم عام 1416 محمد ناصر بدراوي، في ولاية قالمة،
- محمد المكي حمّة، في ولاية قسنطينة، علي بوراس، في ولاية المسيلة محمد باسطة، في ولاية إيليزي، صالح مصباح، في ولاية بومرداس تركي بن راضي في ولاية تندوف صحراوي بومجرية، في ولاية تيسمسيلت عبد القادر مصراوي، في ولاية الوادي سبتي زردوم، في ولاية خنشلة هاشمي عرار، في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد محمود بوربيعة، مديرا للضرائب في ولاية تيبازة :- مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد دفوس، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد لحسن ماشي، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية تندوف.
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد محمد حيمور، نائب مدير لإجراء الخبرات والعمليات العقارية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد كمال بلقاضي، نائب مدير لتفتيش المصالح بالمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد أو كبدان، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد بوعلام أو مجبر، نائب مدير للبحث والتعاون بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد بلقاسم طرابلسي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد عبد الله الهادي بن علي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد جيلالي شندر، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد العربي كلكيل، مديرا للتعمير والبناء في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 يعين السيد حسين لخمش، مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد علال حداد، نائب مدير لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية بوزارة الثقافة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد إبراهيم زاير نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير للموظفين بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عمار شنون، مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد مجيد حاج علي، نائب مدير للصفقات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد / العدد 31 8 محرم عام 1416 لوناس مفتالي، نائب مدير للصكوك البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد حسن تيبر ماسين، مديرا لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 86 الصادر بتاريخ 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994. الصفحة 21 - العمود الأول - السطر 23 يضاف ما يأتي :
- الحسني نورس، المولود في 19 غشت سنة 1994 بعنابة. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 10 الصادر بتاريخ 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة .1995 الصفحة 28 - العمود الأول - السطران 16 و 19 بدلا من : …… مفتش ….. يقرأ : ….. مفتش مركزي….. ( الباقي بدون تغيير ).
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، ووزير السكن والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية، الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتب
- المهندس المعماري، المهندسون المعماريون المهندس المعماري الرئيسي،
- المهندس المعماري . الرئيس المادة 2 : تتولى رئاسة الجمهورية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسارات حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه. المادة 3 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 لدى رئاسة الجمهورية، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994. عن رئيس الحكومة عن وزير السكن وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المكلف بمهمة المكلف بالمسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة والوسائل عمر بن عبو
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 8 محرم عام 1416 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم الأسلاك الممارسون الطبيون العامون طبيب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-110 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المركز الطبي الاجتماعي التابع لرئاسة الجمهورية، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتب عام، صيدلي عام، جراح أسنان عام. مساعد و التمريض - مساعد تمريض. الممرضون ممرض مؤهل ممرض حاصل على شهادة الدولة ممرض رئيسي. المساعدات الاجتماعيات مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة الدولة مساعدة اجتماعية رئيسية.
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأسلاك مساعدو المخبريين مساعد للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 الرتب مخبري. المخبريون مخبري مؤهل، مخبري حاصل على شهادة الدولة، مخبري رئيسي. مشغلو أجهزة الأشعة مشغل أجهزة أشعة مؤهل مشغل مشغل أجهزة أشعة حاصل على شهادة الدولة، أجهزة أشعة رئيسي. مرممو الأسنان مرمم أسنان مؤهل مرمم أسنان حاصل على شهادة الدولة، مرمم أسنان رئيسي. القابلات - قابلة قابلة ممتازة. المادة 2 : تتولى رئاسة الجمهورية توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسييرهم حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 1 9-110، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه. غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لحاجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، يتوقف توظيفهم على الموافقة القبلية من مصالح إدارة الصحة والسكان. المادة 3 : يدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى رئاسة الجمهورية، طبقا للأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-110 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994. وزير الصحة والسكان الأمين العام الرئاسة الجمهورية يحي قيدوم طه طيار عن رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، : بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز للإعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين من البليدة إلى بن شيكاو، ولاية المدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 والمتضمن نقل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين من بن شيكاو، ولاية المدية، إلى مقر الولاية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينقل مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين الذي يوجد مقره بمدينة المدية إلى مدينة الجزائر. / العدد 31 8 محرّم عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية الشلف المحددة في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، كما يأتي : عبد القادر بلقاسمي،
- بن حليمة بوطيبة
- فهد بن حميدات محمد حموني مأمون مجاهر أحمد عبد الله عمر مجاهد. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تحدّد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية أم البواقي، كما يأتي :
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية عبد النور سلام، خليفة قسمية محمد الكمال عدنان بشير بوزاهر صالح بن عايش جمال بن حورية محمد عبد الصمد،
- سلطان معارف. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية باتنة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1993، كما يأتي : عبد الحميد بن خراف حمودي جبارة، محمود مراد عبد الحميد حمزة مصطفى قتالة، سليمان خير الدين
- السبتي شعبان، بلقاسم بن حسير. قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بجاية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995 ، تحدّد تشكيلة المندوبية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية بجاية، كما يأتي : نذير أوبراهم عبد الحميد كريم
- سليمان أيراد مختار بن شعلال عبد الحميد رابحي، محمود زيداني عبد المجيد بوعيطة، حميد إيبقديدان. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية بسكرة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، كما يأتي : محمد مشقاق رشيد زايد
- أحمد بلوم،
- نور الدين مرازقة عبد الحميد بن عمور، خودير بن عبدي
- طاهر المدعو بادي أمير علي.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية البليدة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992، كما يأتي : فريد بحار، سعيد زواوي
- محمد الأمين تشنتشان
- أحمد بقدي خالد شنون
- فاروق موايسي
- نور الدين حسان قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية البويرة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993، كما يأتي : محمد مرجاني، محمد بوحة،
- امحند قاسمي
- محمد أمزيان لعاج،
- لحسن عبد للي، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، علي بوقرة. / العدد 31 8 محرم عام 1416 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية تيارت المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية كما يأتي :
- أحمد حطاب عبد الحميد بلعربي علي عمارة
- شارف بركاني مصطفى حميدوش محمد بوسكين
- محمد ددوش . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الجزائر.- بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية الجزائر المحدّدة في القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1993، كما يأتي :
- عبد الكريم مشية، عبد الرحمن حجار، محمد علاد عبد الفتاح حماني، محمد مارس، عياش هواري خليفة آيت شعلال
- براهم طاهري.
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سطيف. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية سطيف، المحدّدة في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، كما يأتي : مصطفى سالمي، جمال الدين بريمي، نذير زعبوب محمد قطوش علاوة حيمر، سمير صفصاف جعفر بن عاشور . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قالمة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تحدد تشكيلة مندوبية ولاية قالمة، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية كما يأتي : الزين لوصيف
- أحمد نحال، جمال نوارة عبد النور حمود بلقاسم روانية نور الدين ياحي، علي نتور،
- فاروق طالب. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية المدية، المحددة في القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1993، كما يأتي : الجيلالي زهراوي محمد دوي حسني، عبد الرزاق بن ذهيب يحيى بن جودي
- إلياس بلقاسم، الصديق نوي صالح بورحلة أرزقي مني. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية مستغانم، المحددة في القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1994، كما يأتي :
- الأمين زبوري زيدان بن عبد الرحمن
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مهاجي كلكول،
- عبد القادر المداح محمد صغير بوعصرية وديني،
- امحمد أزرق
- لحسن بن غالم. قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية معسكر. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية معسكر، المحدّدة في القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993، كما يأتي : أحمد بن سفير، مختار بهلول ابن ثابت قصير، عبد الرحيم يحياوي -محمد مختار، عبد الحق بومشرة مصطفى شعباني. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الوادي.- بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية العدد 31 8 محرم عام 1416 ه ولاية الوادي، المحددة في القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993، كما يأتي :
- بلقاسم زيدان
- ناصر مصطفاوي
- أحسن درويش عبد الرحمن بودبان فريد بحري
- أحمد بن عبد الهادي
- لزهر غمري قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية ميلة، المحددة في القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1993، كما يأتي :
- محمد الصالح بوحوحو، عبد الحق لطرش عز الدين حسيني جمال بوخروبة
- علي أسكورت محمد نزار مسعود قسوم.- قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد علي تونسي، مديرا عاما للأمن الوطني. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات الفردية، وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف، وأوامر الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 عبد الرحمن مزيان الشريف للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنسيق الأمن الإقليمي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد واضح، مديرا لتنسيق الأمن الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد واضح، مدير تنسيق الأمن الإقليمي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 عبد الرحمن مزيان الشريف
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994، مهام السيد عبد المالك منصور، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، تنهى مهام الآنسة فضية بولحبال، بصفتها ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا. * قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة محرم عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة محرم عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري / العدد 31 8 محرم عام 1416 تعين السيدة عائشة بدوي، زوجة شبيرة، ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة.
- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، صادر عن والي ولاية عنابة، يعين السّيّد عمر حطّاب، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995، يحدد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 إن وزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية
8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، الموضوع تحت سلطة المدير، على الهياكل الآتية :.
- قسم البحث والدراسات قسم الوثائق والنشر،
- قسم الإدارة والوسائل. المادة 3 : يتكوّن قسم البحث والدراسات من :
- مصلحة تنشيط البحث وترقيته
- مصلحة الدراسات مصلحة البرمجة. المادة 4 : يتكون قسم الوثائق والنشر من :
- مصلحة الوثائق والأرشيف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31
- مصلحة الطبع والنشر، مصلحة العلاقات الخارجية والتنسيق. المادة 5 : يتكوّن قسم الإدارة والوسائل من : مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الموارد البشرية مصلحة الهياكل الأساسية والعتاد. المادة 6 : يساعد مدير المركز كاتب عام زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : تنشأ وحدات البحث، كلما دعت الحاجة، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995. وزير المجاهدين وزير المالية السعيد عبادو أحمد بن بيتور وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى مهام السيّد عبد القادر يحياوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية، لإحالته على التقاعد. عبد القادر بن مبارك الجزائر