مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. 36 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل 39
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يوضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 يشتمل على ما يأتي :
- - - لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان
- لجان ولائية
- لجان بلدية
- لجنة تقنية ميدانية.
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بوضع مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته ودراسة وتحديد مجموع الإجراءات والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان وتنفيذه واستغلاله.
المادة 4
فتح المادةتحدد اللجنة الوطنية التاريخ المرجعي ومدة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية بتنشيط أعمال اللجان الولائية وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية باقتراح قيمة التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء. تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية مما يأتي :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا السلطة المكلفة بالإحصائيات ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة المالية الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
- الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
- الأمين العام لوزارة الاتصال.
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتشارك الوزارات والمؤسسات الأخرى المتبقية في اجتماعات اللجنة الوطنية عندما تدرج في جدول الأعمال نقاط تتعلق بصلاحياتها.
المادة 10
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بتنسيق تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى الولاية.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية مما يأتي :
- الوالي، رئيسا، المسؤولون على مستوى الولاية للوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الولائية مهندس الولاية المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى الولاية.
المادة 13
فتح المادةتكلّف اللجنة البلدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بتنسيق تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية مما يأتي :
رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- أعضاء الهيئة التنفيذية للبلدية والكاتب العام للبلدية.
المادة 15
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة البلدية المندوب البلدي المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى البلدية.
المادة 16
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة الأولى أعلاه تنسيق مجموع الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم المديرين التقنيين التابعين للديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-95
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.