مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الأول — الموضوع - التسمية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى رئيس الحكومة محافظة عامة للتخطيط والاستشراف، تسمى "المحافظة"، تكلّف باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التخطيط والاستشراف وبتنفيذها وفقا لصلاحياتها المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المحافظة تحت سلطة رئيس الحكومة.
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 3
فتح المادةتكلف المحافظة، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية باقتراح استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها على المديين المتوسط والبعيد للأمة.
كما تكلف بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بدراسة الاستراتيجيات القطاعية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تقوم المحافظة بكل الدراسات والتحاليل التي تتضمن رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها وتحدياتها.
المادة 4
فتح المادةتتولى المحافظة كذلك مهام تطوير الأنشطة المرتبطة بما يأتي :
- التوقع والتنوير الاقتصادي الكلي على المديين القصير والمتوسط، متابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال عرض تقرير سنوي على الحكومة، تقييم مدى فعالية السياسات العمومية، اليقظة الاستراتيجية والاستشراف المساعدة على تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة بالتنوير الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، بما يأتي:
تطوير أدوات التحليل والتوقع تصوّر وتطوير وتنفيذ الأدوات التي تسمح بوضع التوقعات ورسم المعالم الاقتصادية على المدى المتوسط،
- المساهمة في إعداد ميزانية الدولة من خلال تحضير إطار الاقتصاد الكلي. 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةتكلف المحافظة في إطار مهامها المتعلقة بمتابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي وبالمساعدة على اتخاذ القرار، بما يأتي :
- إعداد جدول تحكم للاقتصاد الوطني، وضع نظام متابعة تطور الاقتصاد الوطني، تنفيذ نماذج واستعمال كل منهج آخر للتحاليل والتوقع على المدى المتوسط، جمع كل الوثائق أو الدراسات أو المعلومات اللازمة لأداء أشغالها لدى الإدارات والهيئات العمومية، وعلى الخصوص المعطيات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي المتضمن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد تحاليل ومذكرات عن الوضع الاقتصادي الوطني و / أو عن قطاعات نوعية.
المادة 7
فتح المادةتكلف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة بالتقييم، بما يأتي :
- القيام أو تكليف من يقوم بكل دراسة يطلبها رئيس الحكومة ترمي إلى تقييم مدى فعالية السياسات والبرامج العمومية،
- اقتراح الجوانب المنهجية المتعلقة بإجراء عملية تقييم
- التشجيع على تطوير التقييم من خلال توزيع المعلومات المتعلقة بمناهج وتقنيات التقييم على المؤسسات والإدارات والقيام بتكييفها باستمرار.
المادة 8
فتح المادةتكلف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة باليقظة الاستراتيجية، بما يأتي :
تنظيم وضع أنشطة اليقظة الاستراتيجية وتطويرها،
- الحث على وضع مراكز الاستشراف واليقظة الاستراتيجية في قطاعات الاقتصاد الوطني الرئيسية.
المادة 9
فتح المادةتكلف المحافظة، في إطار مهمتها المتعلقة بالاستشراف ، بما يأتي :
- تطوير أدوات التحليل الاستشرافي
- التنظيم الدوري لتحضير الوثيقة الوطنية للاستشراف على المدى الطويل عرض هذه الوثيقة على الحكومة.
المادة 10
فتح المادةتتابع المحافظة، في إطار مهامها المتصلة بدعم المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي، تنفيذ السياسة الوطنية الإحصائية والبرامج الوطنية للأشغال الإحصائية التي تسطرها الحكومة، كما تساهم فيما يأتي :
- انسجام الشبكات الإعلامية وتنظيمها، ترقية المناهج والأدوات المكيفة لمعالجة المعلومة الاقتصادية والاجتماعية سواء في مجال تحديد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أو في مجال تقييس مناهج حساب مجموع العناصر والبيانات القياسية.
المادة 11
فتح المادةتحضر المحافظة في مجال الدراسات القانونية والتنظيمية وتقترح النصوص التابعة لمجال اختصاصها.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تنجز المحافظة كذلك، بناء على طلب رئيس الحكومة، كل دراسة ترمي إلى تسليط الأضواء على اتجاهات الاقتصاد الوطني والدولي.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تستعين المحافظة، عند الحاجة، بكل الكفاءات الخارجية والتعاقد من الباطن بشأن بعض أنشطتها لدى الهيئات المختصة.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المحافظة في أداء مهامها، أن تقدم تقريرا سنويا للحكومة يتضمن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للأمة.
الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 15
فتح المادةيدير المحافظة محافظ عام يدعى في صلب النص "المحافظ".
المادة 16
فتح المادةيقوم المحافظ بما يأتي :
يتولى إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيق أشغالها، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وإنهاء مهامهم، يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ، وبصفة عامة يأخذ كل تدبير يساهم في تنظيم الهياكل الموضوعة تحت سلطته، وسيرها.
المادة 17
فتح المادةيؤهل المحافظ من أجل ممارسة مهامه، للتوقيع على كل الوثائق والقرارات والمقررات.
ويمكنه ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تفويض إمضائه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
المادة 18
فتح المادةيساعد المحافظ في ممارسة مهامه :
مدير مركزي للتلخيص، يكلف بمساعدة المحافظ في مجال الاستشراف، واليقظة الاستراتيجية على وجه الخصوص،
- ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بالملفات الخاصة المرتبطة بما يأتي : * الاتصال، * المحيط الاقتصادي الدولي، * الاستشراف واليقظة الاستراتيجية ، ثلاثة (3) رؤساء أقسام ، يكلّفون، على التوالي، بتنشيط وتنسيق ومتابعة نشاطات الأقسام الآتية : * قسم التحليل والتلخيص والتوقعات * قسم الدراسات وتقييم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والجهوية * قسم تقييم السياسات الاجتماعية، مديرية الإدارة العامة.
المادة 19
فتح المادةيساعد كل رئيس من رؤساء الأقسام، أربعة (4) مديرين على الأكثر، ويساعد المديرين مكلفان اثنان (2) إلى أربعة (4) مكلّفين بالدراسات و من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) رؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات.
المادة 20
فتح المادةتصنّف وظائف المدير المركزي للتلخيص ورئيس القسم ومدير الدراسات والمدير ورئيس الدراسات ونواب المديرين على التوالي، استنادا إلى وظائف مكلّف بمهمة ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات بمصالح رئيس الحكومة.
المادة 21
فتح المادةيكلّف قسم التحليل والتلخيص والتوقعات بما يأتي :
إعداد مناهج ونماذج التوقعات على المديين المتوسط والبعيد،
- الدراسات وتحاليل التلخيص وتوازن الاقتصاد الكلي،
- إعداد تقارير ومذكرات حول تطور الاقتصاد الوطني. 2 مارس سنة 2003 م ويديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديرين : * مدير قواعد المعطيات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير النمذجة ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات، المدير المكلّف بالدراسات والتلخيص وتوقعات الاقتصاد الكلي ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات.
المادة 22
فتح المادةيكلّف قسم الدراسات وتقييم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والجهوية، بما يأتي :
- دراسات وتقييم ومتابعة تنمية الفلاحة والتغذية والصيد البحري والغابات والزراعة الغذائية، دراسات وتقييم ومتابعة تنمية القدرات الطاقوية والصناعية
– دراسات وتقييم ومتابعة تنمية طاقات الإنجاز والسكن والمنشآت الأساسية الاقتصادية دراسات وتقييم ومتابعة تنمية الموارد المائية.
ويديره رئيس قسم ويساعده أربعة (4) مديرين : * مدير النشاطات الإنتاجية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير المصالح ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير التنمية الجهوية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 23
فتح المادةيكلّف قسم تقييم السياسات الاجتماعية، بما يأتي :
- الدراسات والتحاليل المتعلقة بالسكان والتشغيل الدراسات ومتابعة وتنمية الموارد البشرية تقييم سياسات التحولات الاجتماعية والحماية الاجتماعية،
– دراسات حول المداخيل والاستهلاك. 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م ويديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديرين : * مدير دراسات السكان وتنمية الموارد البشرية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير دراسات المداخيل والاستهلاك ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات المدير المكلّف بتقييم سياسات الحماية الاجتماعية والتشغيل ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 24
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة في ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين والموارد البشرية، المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 25
فتح المادةتفرّد وتسجل الاعتمادات الضرورية للتسيير والتجهيز وكذلك للتغطية المالية للدراسات وأشغال خبرة الهياكل والأجهزة التابعة للمحافظة كل سنة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة.
وبهذه الصفة، يحضّر المحافظ الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات. ويلتزم بعمليات الانفاق وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 26
فتح المادةيمارس المحافظ العام للتخطيط والاستشراف صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 27
فتح المادةيحوّل المستخدمون ووسائل مصالح مندوب التخطيط إلى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف.
المادة 28
فتح المادةتُلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 96–257 ورقم 96-258 المؤرخين في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمذكورين أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-346
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-487
مرسوم تنفيذي رقم 03-487 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 5 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 12 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب ونقل 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.