مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم حقوق العمال الذين | يمارسون وظائف عليا في الدولة، كما يحدد واجباتهم.
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمارس العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، في اطار تأسيسي قانوني وتنظيمي تحت السلطة التي عين لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة له وظيفة من وظائف الادارة او التنسيق او الرقابة او التنشيط او التخطيط او التمثيل والدراسات، وذلك على مستويات عالية في الدولة.
وبهذه الصفة، يضطلع على الخصوص، في ميدان اختصاصه، بما يأتي :
1 - مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات الاقتصادية او الادارية او التقنية واعدادها وفي تحضيرها والاشارة عليها بذلك، ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الهيكل او الجهاز اللذين يشرف عليهما عند الاقتضاء
2 - السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها، وكذا التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمي اليها،
3 - تقديم اي اقتراح في اطار اختصاصاته لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة للاهداف المحددة في برنامج الحكومة
4 - تنشيط عمل الهياكل او الجهاز اللذين يحتمل ان يوضع على رأسهما، قصد تجسيد اهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه الصفة يكون مسؤولا عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولى دوريا تقويم اعمالها ونتائجها
5 - المساهمة بعمله في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها ...
انه همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجم توجيهاتها الى تدابير تطبيقية. ويستلهم في عمله باستمرار الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةيجب على العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة ان يبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمير مهني فعال.
يجب ان يكون حريصا على المصالح العليا للأمة وان يدعمها ويرعاها قصد المحافظة عليها.
كما يجب ان يتفرغ للمهمة المسندة اليه وان يضطلع بالواجبات الملقاة على عاتقه بمنتهى المسؤولية في اطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وبهذه الصفة يجب ان يتحلى لدى ممارسة مهامه بالحياد والموضوعية، لا سيما ازاء مستعملي المصلحة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخول العامل الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة اليه والتبعيات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها.
يستفيد العامل الذي يمارس وظيفة من الوظائف العليا التي ستحدد قائمتها بمرسوم، زيادة على ذلك، وسائل خاصة تتصل بالاعباء المرتبطة بنوعية الوظيفة التي يضطلع بها.
المادة 5
فتح المادةيتعين على السلطة السلمية ان تتخد اي اجراء يرمي الى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والاهانات والشتم والقذف والاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه او بمناسبتها ..
تحل الدولة محل العامل في الحصول على حقوقه من مرتكبي احدى المخالفات المذكورة في المقطع الاول اعلاه وطلب اى تعويض لازم، كما يمكن ان تقيم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق المدني امام القضاء الجنائي.
المادة 6
فتح المادةاذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما ان توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.
واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعني قد ارتكبت لدى ممارسة وظائفه او بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق اداري قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية | المعني.
تبلغ نتائج التحقيق الاداري مشفوعة برأي المؤسسة او الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة.
المادة 7
فتح المادةاذا احتمل ان يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكي تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة او الادارة او الهيئة المعنية.
واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب ان تعلم السلطة السلمية بذلك فورا.
المادة 8
فتح المادةاذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضي فصله عن ممارسة مهامه.
المادة 9
فتح المادةيجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يسهر على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته | ويحافظ عليها ويسعى لرفع قيمتها.
ويجب ان تستعمل الوسائل والاعتدة الموضوعة تحت تصرفه في اداء المهمة المسندة اليه وان لا تستخدم بأي حال من الاحوال في اهداف غير الاهداف المحددة لها قانونا.
المادة 10
فتح المادةيتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يكون رهن اشارة المؤسسة او الادارة التي يمارس فيها مهامه.
المادة 11
فتح المادةيمكن ان يلزم العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا بالتماس رخصة من سلطتهم السلمية بمناسبة اى تنقل يقومون به خارج دائرة اقامتهم.
المادة 12
فتح المادةيحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه ام خارجها.
يزود العامل الذي يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته، بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص.
المادة 13
فتح المادةيجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه ان يمتنع عن أي موقف من شأنه ان يشوه كرامة المهمة المسندة اليه.
المادة 14
فتح المادةيمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يلتقى او يقبل بمقتضى مهامه ولأى سبب من الاسباب، وتحت اي شكل من الاشكال هدايا او مكفات اولية منافع أخرى.
غير انه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه ان يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا ان يصرح لسلطته السلمية بأي نشاط مهني تقوم به زوجته. واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة إلى المعني ومستواها، يتعين على السلطة المختصة ان تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، مراعاة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برفع كتمان السر المهني ان لا يكشف، ولو بعد انتهاء مهامه، الوقائع أو المحررات او المعلومات التي يشملها واجب كتمان السر المهني والتي اطلع عليها خلال ممارسة مهامه او بمناسبتها .
المادة 17
فتح المادةيتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة اشهر من اقامة حفل الزواج المذكور. ويمكن السلطة السلمية ان تتخذ خلال هذه المدة، عند الاقتضاء، جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.
المادة 18
فتح المادةيخضع انخراط العامل الذي يمارس وظيفة عليا في جمعية أجنبية او مشاركته فيها ولو بصفة محسن لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا.
المادة 19
فتح المادةتمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر.
ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية او الادبية أو الفنية. غير انه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا.
وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يقوم بمهام التعليم او التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة بزوجته او بقريب له حتى الدرجة الثانية.
الفصل الثالث — التعيين
المادة 21
فتح المادةلا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي : 1 (1) أن يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
2 ) أن يثبت تكوينا عاليا او مستوى من التأهيل مساويا لذلك،
3 ) أن يكون قد مارس العمل مدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في المؤسسات او الادارات العمومية او في المؤسسات والهيئات العمومية.
تحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-214 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص، ما يأتي : 1 ( ........ . بدون تغيير). 2 ( ... (بدون تغيير). 3 (3) أن يكون قد مارس، لمدة (5) سنوات على الأقل، مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطاً حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا المطلوب شغلها. . (الباقي بدون تغيير.. 11 "
المادة 22
فتح المادةيعين في الوظائف العليا التابعة للدولة بالاشكال والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 23
فتح المادةتعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعني، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل اقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة.
يسرى مفعول القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرة التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية.
لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا.
يتقاضى المعني مدة قيامه بالاعمال التي لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-141 (ج.ر عدد 24 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدول ة وواجباتهم، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيستمر العامل المدعو الممارسة وظيفة عليا في الانتساب الى رتبته الاصلية ويحتفظ فيها ان اقتضى الامر بحقوقه في الترقية حسب المدة الاحسن له، وذلك خارج النسب التي تنص عليها احكام القانون الاساسي الخاص بها.
كما يمكنه ان يحتفظ بالمرتب المرتبط برتبته الاصلية اذا كانت في هذه الاخيرة فائدة أكثر له.
المادة 25
فتح المادةاذا توفرت في العامل الذي يمارس وظيفة عليا، الشروط القانونية الاساسية للترقية في رتبته الاصلية الى رتبة أعلى، رقي اليها بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد المطلوب أو خارج النسب المقررة.
المادة 26
فتح المادةتتولى السلطة السلمية التسيير الاداري والمحاسبي للعمال الذين يمارسون وظائف عليا لديها، الا اذا كانت هناك احكام خاصة مخالفة لذلك.
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 27
فتح المادةتنتهي مهام اى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين :
1 ) بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين
2 ) بطلب من المعني.
المادة 28
فتح المادةاذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك.
لا يجوز لاحد ان يترك وظيفته او ان يعفى منها قبل تبليغه القرار الفردى الذى ينهي مهامه.
المادة 29
فتح المادةيشتمل القرار الفردى الذي يتضمن انهاء المهام على البيانات الآتية : 1 (1) اذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة عليا أخرى،
(2) اذا كان المعني محالا على التقاعد، 3 (3) اذا كان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية، 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعني
(5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعني،
(6) اذا كان انهاء المهام حاصلا في اطار احكام المادة 32 ادناه.
اذا لم يتضمن القرار الفردى لانهاء المهام المتخذة i طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين احد هذه البيانات المنصوص عليها اعلاه، فان المعني يوضع في حالة عطلة خاصة طبقا لما | تنص عليه المادة 30-4 ادناه.
المادة 30
فتح المادةتسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وانهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية :
(1) يحتفظ المعني المدعو الى شغل وظيفة عليا بالراتب | المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر . ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة
(2) يوضع العامل الذي يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية.
ويجب ان يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة او ادارة عمومية للمعني في أجل أقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ انهاء المهام.
وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعني من معاشه يساوى 50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب.
وتقوم هيئة التقاعد فور تصفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية.
(3) اذا نص على ان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية طبقت عليه احكام المادة 31 ادناه.
(4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذى يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (1 (1) اعلاه، كما ينتفع بها العامل الذي يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 29 أعلاه.
ويتقاضى المعني طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة.
وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة أو عند انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا بناء على طلبه فانه يعاد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب.
وفي هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها اول الامر.
يبقى المعني طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الدولة ولا يحق له ان يمارس اي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 19 اعلاه.
المادة 31
فتح المادةاذا انهيت مهام عامل يمارس وظيفة عليا بسبب خطأ ارتكبه اعيد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأديبية و / أو الجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري به العامل.
المادة 32
فتح المادةاذا الغيت الوظيفة العليا التي كان يشغلها احد العمال او الغي الهيكل الذى كان يعمل فيه، فانه يحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة كما تنص عليه المادة 30 اعلاه.
وينجم عن الغاء الهيكل انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل.
المادة 33
فتح المادةاذا حدث انهاء المهام بسبب الوفاة استفاد ذوو حقوق المتوفى من الامتيازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 30-4 اعلاه.
المادة 34
فتح المادةلا يجوز للعامل الذي شغل وظيفة عليا ان يمارس اثر انتهاء الوظيفة المذكورة مهاما لدى مؤسسة اجنبية طوال سنتين.
المادة 35
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو س1990 سنة مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126
« أعلاه، والأحكام المخالفة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-214
« تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وتحرر كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم تنفيذي رقم 90-127
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (258)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-05
مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-431
مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-71
مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-133
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-219
مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-73
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-236
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-234
مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-288
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-285
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-64
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-402
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 22-37
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي الوطني للمجتمع المدني. 4 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 سنة 2022 ، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد 6
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-200
مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 22-93
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-359
مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-393
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-214
مرسوم تنفيذي رقم 21-214 مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، 5 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-540
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-71
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.