مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، حسب مفهوم احكام المرسومين رقم 90-225 و90 – 227 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 ، المذكورين اعلاه تعويض شهري عن التبعية معدله %35% من المرتب الاساسي المرتبط بالوظيفة العليا الممارسة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد اصحاب الوظائف العليا في الدولة المذكورون في المادة الاولى اعلاه، فضلا عن ذلك تعويضا شهريا عن التمثيل يحسب اعتمادا على مرتبهم الأساسي حسب المعدلات المبينة أدناه : 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية الجدول الاصناف المعدلات 1 10 %
ب - ج 15 %
د - ه 20 %
و - ز 25 %
المادة 3
فتح المادةلا يستفيد من التعويضات المؤسسة في المادتين الأولى والثانية اعلاه أصحاب الوظائف العليا الذين لا يخضعون لكيفية دفع الرواتب المحددة بموجب المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه
المادة 4
فتح المادةتلغى احكام المادة 2 ( المقطع 2 ) من المرسوم رقم 90-34 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدث علاوات لفائدة الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الادارة المحلية.
المادة ( 5 : تخضع التعويضات المؤسسة بموجب هذا المرسوم لاقتطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1991.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-196 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-46 (ج.ر عدد 5 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 مكرر : يستفيد الممارسون وظائف عليا في الدولة ، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية طبقا للجدول المذكور أدناه.
تمدد الاستفادة من هذا التعويض إلى الممارسين وظيفة عليا في الدولة الذين يحتفظون بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية تطبيقا للمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه".
الباقي بدون تغيير).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-306
« تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكورأعلاه وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-196
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرّر التي تحرّر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يستفيد الممارسون وظائف عليا، المذكورون في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-311
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 07-306
مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-46
مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-324
مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الدولة، على بعض المناصب العليا. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 02-323
مرسوم رئاسي رقم 02-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-325
مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-196
مرسوم تنفيذي رقم 97-196 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 الجزائرية / العدد 33 3 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-30
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-133
مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-356
مرسوم تنفيذي رقم 94-356 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-353
مرسوم تنفيذي رقم 94-353 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-352
مرسوم تنفيذي رقم 94-352 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-236
مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-501
مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. 2615
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-388
مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين 1 الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.