مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 7 و 11 من القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 م 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، يهدف هذا المرسوم إلى وضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، يشمل ما يأتي :
– لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان،
– لجان ولائية،
– لجان بلدية،
– لجنة تقنية ميدانية.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللّجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته وتحديد كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان حسن تنفيذ هذه العمليات.
ولهذا الغرض، تكلف اللّجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان،
– تحديد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة كل أعمال الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية،
– اقتراح فئات المستخدمين المدعوين للقيام بمهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء السادس وكذا مبالغ التعويضات التي يستفيدون منها.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللّجنة الوطنية من :
– الوزير المكلّف بالداخلية، رئيسا،
– الوزير المكلّف بالإحصائيات، نائبا للرئيس،
– ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالمالية، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتكوين المهني، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالفلاحة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالسكن، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالاتصال، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالسياحة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالصحة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالعمل، عضوا.
المادة 4
فتح المادةيتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللّجنة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتشارك الوزارات الأخرى في اجتماعات اللجنة الوطنية عندما تدرج نقاط تتعلق بصلاحياتها في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللّجنة الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء، والسهر على حسن سيرها على مستوى كل بلديات الولاية.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية من :
– الوالي، رئيسا،
– مسؤولي المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية، الذين يمثلون القطاعات الوزارية المكوّنة للجنة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيتولى أمانة اللّجنة الولائية مهندس ولائي يعيّنه الوالي لتحضير عملية الإحصاء وتنفيذها على مستوى الولاية.
يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةتكلّف اللّجنة البلدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتنسيق عمليات الإحصاء وتنفيذها، والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللّجنة البلدية من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أعضاء،
– الأمين العام للبلدية، عضوا.
المادة 11
فتح المادةيتولى أمانة اللّجنة البلدية المندوب البلدي الذي يعيّنه رئيس المجلس الشعبي البلدي لتحضير الإحصاء وإنجازه على مستوى البلدية.
المادة 12
فتح المادةتتولى اللّجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء، وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللّجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يستفيد المستخدمون المدعوون لأداء مهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، من تعويضات خاصة.
تحدد مبالغ التعويضات وكذا فئات المستخدمين المستفيدين منها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن وضع الهيكل العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2018 غير أن النصوص المتخذة وكذا العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبقى سارية المفعول إلى غاية الانتهاء من عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 86-09
- قانون رقم 88-09
- decret_legislatif رقم 94-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-159
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 15-266
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-363
- مرسوم تنفيذي رقم 20-366
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.