قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الفئات المبلغ (دج) مهندسو الولايات 95.000 دج مندوبو البلديات للإحصاء 81.000 دج المكوّنون 36.500 دج المراقبون 33.500 دج الأعوان الإحصائيون 29.500 دج
المادة 3
فتح المادةتدفع التعويضات التي تمنح لمهندسي الولايات ومندوبي البلديات للإحصاء، المذكورة في المادة 2 أعلاه، على شطرين :
– 50 % بعد انتهاء المرحلة الثانية للتحضير الخرائطي،
– 50 % عند نهاية إنجاز الإحصاء.
تحصل باقي الفئات تعويضاتها عند نهاية إنجاز الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 4
فتح المادةوفقا للمادة 13 من القانون رقم 86-09 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، يتم التكفل 29 ديسمبر سنة 2020 م الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بأعمال مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2020
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، من تعويض جزافي يحدّد طبقا للجدول الآتي :
التعداد مدة العمل 71 عشرون (20) شهرا 2.600 عشرون (20) شهرا 3.100 شهر (1) واحد 8.220 شهر (1) واحد 53.694 شهر (1) واحد بالنفقات المرتبطة بهذه التعويضات على عاتق ميزانية الدولة للتجهيز، بعنوان عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2020
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.