قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 224-89 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 159 و 160، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي لدى الديوان الوطني للإحصائيات، كما يأتي:
المناصب العليا العدد رئيس مركز حساب 4 رئيس استغلال 1 رئيس مجموعة 1 رئيس ورشة 4 المجموع 10
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف.
ويعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير المالية المندوب للتخطيط الأمين العام إبراهيم غانم عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.