مرسوم رئاسي رقم 94-01 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الاستثمارات بمدينة الجزائر في 13 فبراير سنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما الموقعين بمدينة الجزائر في 13 فبراير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
علي كافي اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيها يلي بالطرفين المتعاقدين.
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير حركة الاستثمارات بين الجزائر وفرنسا.
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، في صالح تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق 1 عبارة "استثمار " تشير إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل 19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية عنصر من الأصول مهما كان نوعه والمرتبطة بنشاط اقتصادي والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يلي :
أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والكفالة والحقوق المماثلة.
ب الأسهم وعلاوات الاصدار والحصص الاجتماعية وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة حتى وإن كانت تشكل أقلية مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشكلة على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين.
ج الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية.
د - حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية ( براءات الاختراع الاجازات العلامات المسجلة النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة )، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة والزبن.
ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين.
علما بأن هذه الاستثمارات يجب أن يتم قبولها.
طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو منطقته البحرية.
تستفيد الاستثمارات المنجزة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير وفقا للإجراءات المحددة في تبادل الرسائل الملحق بهذا الاتفاق.
لا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه أو منطقته البحرية. 2 عبارة "مواطنين " تشير إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - عبارة " الشركات " تشير إلى كل شخص معنوي مشكل على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير وله في نفس الإقليم مقره الاجتماعي أو أن يكون هذا الشخص المعنوي مراقبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف أشخاص معنوية لها مقرها الاجتماعي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمشكلة طبقا لتشريع هذا الأخير.
4 - عبارة " المداخيل " تشير إلى كل المبالغ كالأرباح والعوائد والفوائد والأرباح الموزعة والربوع والإتاوات أو التعويضات الناتجة، خلال فترة ما، عن استثمار أو إعادة استثمار المداخيل استثمار .
تتمتع المداخيل بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات.
5 - يطبق الاتفاق الحالي على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذا على المنطقة البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين والمعرفة فيما يلي بالمنطقة الاقتصادية والرصيف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود المياه الاقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين واللذين يمارسان عليهما طبقا للقانون الدولي حقوق السيادة والسلطة القضائية.
المادة الثانية يقبل ويشجع، في إطار تشريعاته وأحكام هذا الاتفاق كل من الطرفين المتعاقدين، الاستثمارات التي تتم على اقليمه ومنطقته البحرية من مواطني وشركات الطرف الآخر.
المادة الثالثة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقواعد القانون الدولي بضمان على إقليمه ومنطقته البحرية، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر بحيث أن ممارسة هذا الحق المعترف به لا يمكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا عن طريق إجراءات غير مبررة أو تمييزية قد تؤثر على التسيير والصيانة والاستعمال والتمتع بهذه الاستثمارات أو تصفيتها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الرابعة يطبق كل طرف متعاقد على إقليمه ومنطقته البحرية في صالح مواطني وشركات الطرف الآخر، فيما يخص استثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات المعاملة الممنوحة لمواطنيه وشركاته أو المعاملة الممنوحة لمواطني وشركات الدولة الأكثر رعاية اذا كانت هذه المعاملة هي الأكثر امتيازا. كما يطبق هذا المبدأ أيضا على الحقوق التي يستفيد منها المواطنون لتأدية نشاطاتهم المهنية المسموح لهم بالعمل على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين.
على أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها الطرف المتعاقد لمواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب مشاركتها أو مساهمتها في منطقة للتبادل الحر، في اتحاد جمركي وفي سوق مشتركة أو في أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي.
المادة الخامسة
1 - تستفيد استثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب مداخيل هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر ، من حماية وأمن تامين وكاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم وعلى منطقتهم البحرية إلا اذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية أو مخالفة لالتزام خاص.
يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية اذا اتخذت بدفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يكون هذا التعويض / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه فعليا وأن يدفع بدون تأخر وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية.
ينتج هذا التعويض حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل الفائدة الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي.
3 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الإقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذه الاخيرة بمعاملة لاتقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيها أو شركاتها أو أولائك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية.
المادة السادسة يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لهؤلاء المواطنين أو لهذه الشركات، حرية تحويل ما يلي :
أ ) الفوائد والأرباح غير الموزعة والأرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية الأخرى.
ب ) العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والنقطتين ( د ) و ( ه ) من
المادة الأولى.
ج ) المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية.
د ) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر. 1. 1
ه ) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة الخامسة ( الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ) .
كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية 19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، تحويل حصة مناسبة من مرتباتهم لبلدهم الأصلي.
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل.
المادة السابعة في حالة ما إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ينص على ضمان للاستثمارات التي تتم بالخارج، فان هذا الضمان يمكن أن يمنح، من خلال دراسة كل حالة على حدة، للاستثمارات التي تتم من مواطني أو شركات هذا الطرف على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف الآخر.
لا يمكن لاستثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف الآخر، الاستفادة من الضمان المشار إليه في الفقرة أعلاه إلا إذا حصلت مسبقا على موافقة هذا الطرف الأخير.
المادة الثامنة
1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة من طرف المتعاقد الآخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين.
2 - إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة في مدى ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع، فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (C.IR.D.I) المنشأ بمقتضى " الاتفاقية الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى " الموقعة .
بواشنطن في 18 مارس سنة 1965.
عندما يرفع مستثمر النزاع إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، فان اختيار أحد هذين الإجراءين يكون نهائيا.
3 - ما دام كل من الطرفين المتعاقدين لا يعتبر طرفا في " الاتفاقية الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى ( D.I C.IR. ) وإذا تعذر حل هذا النزاع في مدى ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع، فإنه يرفع بطلب من أحد الطرفين إلى التحكيم أمام محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض.
تتشكل هذه المحكمة لكل حالة بالطريقة التالية :
كل طرف في النزاع يعين حكما، ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدى شهرين ويعين الرئيس في مدى ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم.
وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في النزاع الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية "بستكهولم "، للقيام بالتعيينات اللازمة.
وتحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لتك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة وللقانون التجاري الدولي الساري المفعول. 4 عند حل النزاع، يجب أخذ بعين الاعتبار مبادىء القانون الدولي وأحكام هذا الاتفاق ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون قد منح لاستثمار ما إلى جانب القانون الوطني للطرف المتعاقد المعني بالنزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين.
المادة التاسعة إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين يقوم بموجب ضمان ممنوح لاستثمار منجز على الإقليم أو في 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنطقة البحرية للطرف الآخر، بمدفوعات لأحد مواطنيه أو إحدى شركاته فمن المنطق أن يقوم مقام هذا المواطن أو هذه الشركة فيما يخص الحقوق والأفعال التي يقوم بها.
لا تؤثر هذه المدفوعات على حقوق المستفيد من .
الضمان في اللجوء إلى طرق رفع الدعاوي المشار إليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق أو في مواصلة الدعاوى المرفوعة حتى الانتهاء الكلي للإجراءات.
المادة العاشرة تسير، مع عدم الإخلال بأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات التي شكلت موضوع التزام خاص من أحد الطرفين المتعاقدين حيال مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر من خلال نصوص هذا الالتزام ما دام هذا الاخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشر
1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوى إذا أمكن بالطرق البلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدى ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيمية. . 3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدى شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم. 4 في حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين.
تحدد المحكمة بنفسها قواعد الاجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالإجراءات التحكيمية، بما في ذلك مرتبات الحكام، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة الثانية عشر يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الداخلية المطلوبة الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ليبدأ سريانه بعد شهر واحد من يوم استلام آخر تبليغ.
أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه عن الطريق الدبلوماسي بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة.
عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامه لمدة خمسة عشرة ( 15 ) سنة إضافية.
حرر بالجزائر في 13 فبراير سنة 1993 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ميشال سابان أحمد بن بيتور الوزير المنتدب للخزينة وزير الاقتصاد والمالية سيادة الوزير، يشرفني، استنادا إلى الاتفاق الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، أن أؤكد لكم بأن تفسير هذا الاتفاق يتمثل فيما يلي : 1 فيما يخص المادة الأولى : 1 تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الجزائرية بفرنسا التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ.
2 - تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ من مواطني أو شركات فرنسية تمارس نشاطا اقتصاديا بالجزائر بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
أما فيما يخص تطبيق المادة السادسة من الاتفاق :
تستفيد، بطلب من المواطنين والشركات المعنية هذه الاستثمارات الفرنسية بالجزائر من حرية التحويل بشرط مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساري المفعول.
عند إجراء المطابقة المذكورة في الفقرة أعلاه يجب مراعاة وبعناية الاستثمارات التي أنجزت بالجزائر.
- تمنح السلطات الجزائرية لهذه الاستثمارات معاملة لاتقل امتيازا عن تلك المخصصة للاستثمارات الاخرى.
3 - لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ. 4 لتطبيق هذا الاتفاق يمكن أن تثبت المراقبة غير المباشرة على شركة ما، على وجه الخصوص، من خلال العناصر التالية :
صفتها القانونية كفرع لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين.
- نسبة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمالها من طرف شخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين يسمح لهذا الشخص المعنوي بمراقبة فعلية وخاصة مشاركة تفوق نصف الرأسمال.
الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق الانتخاب داخل الشركة التي تسمح لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين من الحصول على موقع حاسم داخل الأجهزة المديرة للشركة أو التأثير بصفة حاسمة على سيرها . 2 فيما يخص المادة الثالثة :
أ ) يطبق مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة خاصة على عمليات شراء ونقل المواد الأولية والملحقة والطاقة والمحروقات، إلى جانب وسائل الإنتاج والاستغلال مهما كان نوعها، وكذا بيع ونقل المنتجات داخل البلد وإلى الخارج.
ب ) يعالج الطرفان المتعاقدان بعناية، في إطار تشريعاتهما الداخلية طلبات الدخول والتصريح بالإقامة وبالعمل وبالنقل المقدمة من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
رجائي أن تقدموا لي موافقة حكومتكم على مضمون هذه الرسالة.
تقبلوا مني سيادة الوزير أبلغ عبارات الاحترام والتقدير.
الجزائر في 13 فبراير سنة 1993.
أحمد بن بيتور الوزير المنتدب للخزينة سيادة الوزير، يشرفني أن أعلمكم عن استلام رسالتكم المؤرخة بتاريخ هذا اليوم والمحررة كما يلي :
يشرفني، استنادا إلى الاتفاق الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، أن أؤكد لكم بأن تفسير هذا الاتفاق يتمثل فيما يلي : 1 فيما يخص المادة الأولى : 1 تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الجزائرية بفرنسا التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ. 2 تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ من مواطني أو شركات فرنسية تمارس نشاطا اقتصاديا بالجزائر بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
أما فيما يخص تطبيق المادة السادسة من الاتفاق :
تستفيد، بطلب من المواطنين والشركات المعنية هذه الاستثمارات الفرنسية بالجزائر من حرية التحويل بشرط مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساري المفعول.
- عند إجراء المطابقة المذكورة في الفقرة أعلاه، يجب مراعاة وبعناية الاستثمارات التي أنجزت بالجزائر.
تمنح السلطات الجزائرية لهذه الاستثمارات معاملة لا تقل امتيازا عن تلك المخصصة للاستثمارات الأخرى.
3 - لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ.
4 - لتطبيق هذا الاتفاق، يمكن أن تثبت المراقبة غير المباشرة على شركة ما، على وجه الخصوص، من خلال العناصر التالية :
صفتها القانونية كفرع لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين.
نسبة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه رأسمالها من شخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين يسمح لهذا الشخص المعنوي بمراقبة فعلية وخاصة مشاركة تفوق نصف الرأسمال.
الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق الانتخاب داخل الشركة التي تسمح لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين من الحصول على موقع حاسم داخل الأجهزة المديرة للشركة أو التأثير بصفة حاسمة على سيرها. 2 فيما يخص المادة الثالثة :
أ ) يطبق مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة خاصة على عمليات شراء ونقل المواد الأولية والملحقة والطاقة والمحروقات، إلى جانب وسائل الانتاج والاستغلال مهما كان نوعها، وكذا بيع ونقل المنتجات داخل البلد وإلى الخارج .
ب ) يعالج الطرفان المتعاقدان بعناية، في إطار تشريعاتهما الداخلية، طلبات الدخول والتصريح بالإقامة وبالعمل وبالنقل المقدمة من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
رجائي أن تقدموا لي موافقة حكومتكم على مضمون هذه الرسالة.
تقبلوا مني سيادة الوزير أبلغ عبارات الاحترام والتقدير ".
يشرفني أن أبلغكم من خلال هذه الرسالة، موافقتي على ما سبق.
تقبلوا مني سيادة الوزير فائق الاحترام والتقدير.
الجزائر في 13 فبراير سنة 1993.
ميشال سابان وزير الاقتصاد والمالية مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم رئاسي رقم 25-03
مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
مرسوم رئاسي رقم 21-37
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-247
مرسوم تنفيذي رقم 21-247 مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-246
مرسوم تنفيذي رقم 21-246 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-321
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
-
مرسوم رئاسي رقم 16-309
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-266
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-29
مرسوم تنفيذي رقم 14-29 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-114
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-210
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-94
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
-
مرسوم رئاسي رقم 09-220
مرسوم رئاسيّ رقم 09-220 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمض ان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-05
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-142
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-150
مرسوم تنفيذي رقم 08-150 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-149
مرسوم تنفيذي رقم 08-149 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-95
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
-
قانون رقم 08-01
قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-346
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.