قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتُعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 9
- عون خدمة من المستوى الأول -
- حارس 15
- سائق سيارة من المستوى الأول 18
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2
- عون خدمة من المستوى الثاني - الجزئي الكامل الجزئي
43 - - 52 1 200
- - - - 1 200
- - - 15 1 200
- - - 18 2 219
- - - 1 3 240
- - - 2 3 240
- - - - 3 240 12 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة -
- عامل مهني من المستوى الثالث -
- عون خدمة من المستوى الثالث -
- عون وقاية من المستوى الأول 42
- عامل مهني من المستوى الرابع -
- عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع العام 93
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة .2016 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.