مرسوم رقم 87-267 ملغى

مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)

المادة 8

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)

المادة 9

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130

    « تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ১৯ المادة 6 : يساعد المديرين، رئيسان اثنان | للدراسات على الأكثر، يعينان بمرسوم تنفيذي »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115

    « تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي : ९ १९ المادة 4 : يزود المندوب للتخطيط بأربعة ( 4 ) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239

    « تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي : يزود المندوب للتخطيط بأربعة (4) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي". .. يرتب مديرو الدراسات »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور »

  6. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-258

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور »

  7. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-257

    « تلغى الأحكام المتعلقة بصلاحيات المندوب للتخطيط والمترتبة عن المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المعدل والمتمم، والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-258

    مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي 10 سنة 1995 ، يحدّد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-257

    مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 35

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-308

    مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-159

    مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع الداخلية وزارة التجهيز والتهيئة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-48

    مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو 15 سنة 1993 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. 1694

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 يتعلق بشروط التكاليف القصوى المعتمدة كأساس لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري. 560 اعلانات وبلاغات سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 552

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-130

    مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 740

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة . 692 في اللجان المتساوية الاعضاء. 681 من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج. 677

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-115

    مرسوم تنفيذي رقم 92-115 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 583 تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-239

    مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-47

    مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد . الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 459

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 458

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-87

    مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-88

    مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645

  • مرسوم رقم 88-72

    مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.