مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المندوب للتخطيط، في اطار المخطط المتوسط الامد والمخطط السنوى، و بالاشتراك مع هياكل التخطيط القطاعية بحسب الجهات والاعمال والحساب المجلس الوطني للتخطيط، بما يأتي : 1 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه يعد مقترحات الاختيارات والتحكيمات التي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية والمالية الاجمالية الداخلية والخارجية والاجتماعية والجهوية.
ويتابع ظروف تطبيقها، يحضر المحاور الرئيسية والقرارات التي تتعلق بتنمية الاعمال المنتجة في القطاعين العام والخاص، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الاولوية يدرس شروط تنمية التشغيل وتكييف التكوين مع حاجات المجتمع، كما يدرس الطار تطور السياسة الاجتماعية والمداخيل
- يقترح ظروف تنظيم التنمية اللامركزية وسير التخطيط الجهوى، وظروف انسجام ذلك.
ويكلف في هذا الاطار باعداد ما يأتي :
- التقديرات الاقتصادية والاجتماعية الاجمالية، على الأمدين الطويل والمتوسط، اللازمة لإعداد المخططات مشاريع التزويد بالادوات التقنية والتنظيمية والتخطيطية لاعداد أنظمة المخططات، ومتابعة تنفيذها، ودواليب تخطيط الاعمال، ودواليب ضبط الوتيرة، التي تتصل كلها بالتخطيط المركزي.
المادة 2
فتح المادةيتولى المندوب للتخطيط الاشراف على أشغال الهياكل والاجهزة الموضوعة تحت سلطته، وتنشيطها وتنسيقها.
ويعرض على المجلس الوطني للتخطيط نتائج الدراسات والتحاليل المنجزة ويقدم كل الآراء أو المقترحات التي يراها ضرورية.
يقوم بأية عملية تتعلق بتسيير الهياكل والاجهزة الموضوعة تحت سلطته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يسهر على حسن سير الهياكل والاجهزة يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الاعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو انهاء مهامهم، يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، وبصفة عامة يتخذ أي اجراء يساعد على تنظيم الهياكل والاجهزة التابعة لسلطته وسيرها.
المادة 3
فتح المادةيخول المندوب التخطيط، الممارسة مهامه، امضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات.
ويمكنه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، أن يفوض امضاءه المسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
المادة 4
فتح المادةيساعد المندوب للتخطيط في مهمته أربعة (4) رؤساء أقسام، يعينون بمرسوم ويكلفون تباعا بتنشيط أعمال الاقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها :
قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها، قسم اللامركزية والتنمية الجهوية.
قسم الاعمال المنتجة.
قسم التكوين والتشغيل والمداخيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي
المادة 5
فتح المادةيساعد كل رئيس قسم أربعة (4) مديرين يعينون بمرسوم.
يحدد المندوب للتخطيط اختصاصات كل مدير بقرار.
تصنف وظيفتا رئيس قسم ومدير ضمن الوظائف العليا في الحزب والدولة ويتم التعيين فيها حسب الشروط المتعلقة بها.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933
المادة 6
فتح المادةيساعد المديرين مسؤولو دراسات ومكلفين بالدراسات، يعينهم المندوب للتخطيط بقرار.
لا يمكن أن يتجاوز عدد مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات التابعين للمدير الواحد | ثمانية (8).
يتولى مسؤول الدراسات تنشيط أعمال المكلفين بالدراسات، كما يتولى ذلك المدير ان اقتضى الأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي
المادة 7
فتح المادةيوظف مسؤولو الدراسات، من بين أعوان القطاع العمومى الذين يثبتون تكوينا جامعيا قدره أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات على الاقل.
يوظف المكلفون بالدراسات، من بين أعوان القطاع العمومي الذين يثبتون تكوينا جامعيا قدره أربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا مساويا وخيرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الاقل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)
المادة 8
فتح المادةتصنف وظيفتا مسؤول دراسات ومكلف بالدراسات ضمن المناصب العليا في الهيأة | المستخدمة، وذلك تطبيقا للمادتين و و ro من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)
المادة 9
فتح المادةيزود المندوب للتخطيط بهيكل لتسيير الوسائل، زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)
المادة 10
فتح المادةيحدد المندوب للتخطيط بقرار، التنظيم الداخلي، وظروف سير الهياكل والاجهزة التابعة له.
المادة II : يمكن ان تحدث في اطار اشغال تحضير المخططات لجان خاصة تتولى كتابتها مصالح المندوب للتخطيط.
المادة 12
فتح المادةيزود المندوب للتخطيط، من أجل اداء مهامه بمراكز للبحث والتنمية تحدث وتنظم في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
المادة 13
فتح المادةيمكن المندوب للتخطيط أن يستعين بخدمات مستشارين ومستخدمين يتقاضون أجرهم حسب مقياس يحدده بنفسه بعد استشارة المجلس الوطني للتخطيط.
المادة 14
فتح المادةتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل الهياكل والاجهزة التابعة لمندوب التخطيط وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية.
المادة 15
فتح المادةيحضر المندوب للتخطيط الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات والنفقات.
يلتزم بعمليات النفقات ويقوم بتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 16
فتح المادةيمسك محاسبة النفقات عون محاسب يعتمده وزير المالية.
المادة 17
فتح المادةيضمن المندوب للتخطيط في حدود اختصاصاته، استمرار الاشغال التي شرعت فيها وزارة التخطيط سابقا.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه مراسيم فردية 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ১৯ المادة 6 : يساعد المديرين، رئيسان اثنان | للدراسات على الأكثر، يعينان بمرسوم تنفيذي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي : ९ १९ المادة 4 : يزود المندوب للتخطيط بأربعة ( 4 ) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي : يزود المندوب للتخطيط بأربعة (4) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي". .. يرتب مديرو الدراسات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239
« تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-258
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-257
« تلغى الأحكام المتعلقة بصلاحيات المندوب للتخطيط والمترتبة عن المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المعدل والمتمم، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-258
مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي 10 سنة 1995 ، يحدّد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-257
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-308
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع الداخلية وزارة التجهيز والتهيئة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-48
مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو 15 سنة 1993 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. 1694
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 يتعلق بشروط التكاليف القصوى المعتمدة كأساس لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري. 560 اعلانات وبلاغات سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 552
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-130
مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 740
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة . 692 في اللجان المتساوية الاعضاء. 681 من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج. 677
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-115
مرسوم تنفيذي رقم 92-115 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 583 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-239
مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-47
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد . الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 459
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 458
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-87
مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-88
مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645
-
مرسوم رقم 88-72
مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.