مرسوم رئاسي رقم 89-44 مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 383
المادة الأولى
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 6 أدناه ودون المساس بأحكام المواد 74 و 75-1 و 77 و 146 و 154 و 161 من الدستور، في وظائف الدولة التي تمارس :
في رئاسة الجمهورية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، في وزارة الدفاع الوطني، في وزارة الشؤون الخارجية في الخارج.
المادة 2
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي :
الأمين العام للحكومة،
- محافظ البنك المركزي الجزائري قضاة السلك القضائي ومجلس المحاسبة المديرين الوطنيين لمصالح الأمن.
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية، بمرسوم رئاسي يصدره في مجلس الوزراء في المهام والوظائف العليا بالهياكل الدائمة في الدولة الآتي ذكرها :
الولاة المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات مدير الخزينة 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه المدير العام للجمارك، المدير المركزي للضرائب مدير الأملاك الوطنية مديري الجامعات، مسؤولي المؤسسات العمومية في ميداني الاتصال والاعلام.
ويعين في مجلس الوزراء القائمون بادارة صناديق المساهمة ..
المادة 4
فتح المادةيتسلم رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة مهامه بمرسوم رئاسي .
وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المادة 46 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية | كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة الأخرى للدولة.
المادة 6
فتح المادةلا يحق لأحد أن يلتحق بمهمة أو وظيفة عليا في الدولة، ان لم تستوف الشروط والاجراءات المطلوبة.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-239
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وجميع النصوص ذات الصلة، لا سيما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (102)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-239
مرسوم رئاسي رقم 99-239 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تمديد مهمة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 97-01
مرسوم رئاسي رقم 97-01 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة الجمهورية. 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة 21
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 10
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها . . . . . نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس المرصد 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-106
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الشؤون الخارجية ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة 23
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-377
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 لرئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق لرئاسة الجمهورية. 18 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 21 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام 22
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 11
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين 11 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 20
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة لرئاسة الجمهورية. 18 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات 14 18 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 17 18 يوليو سنة 1994، يعدل حسب كل 19 1994 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-318
مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-175
مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-04
مرسوم تنفيذي رقم 94-04 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 16
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 966
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-347
مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-67
مرسوم تنفيذي رقم 92-67 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مفتشية عامة بوزارة البريد والمواصلات وتنظيم عملها. 335
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 . 2183 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ). 2183
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-47
مرسوم تنفيذي رقم 92-47 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه. 335
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-53
مرسوم تنفيذي رقم 92-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 340
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 75-59
- fixe les modalités de قانون رقم 88-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.