مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يهدف هذا المرسوم إلى وضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018، يشتمل على ما يأتي :
- لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان،
- لجان ولائية،
- لجان بلدية،
- لجنة تقنية عملياتية.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته ودراسة وضبط كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
الم ادة 4 : تحدد اللجنة الوطنية التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بتنشيط وتنسيق ومتابعة كل عمليات الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية.
الم ادة 6 : تكلف اللجنة الوطنية باقتراح مبلغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام 21 أكتوبر سنة 2015 م بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء. وتحدد هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية كما يأتي :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- وزير المالية، نائبا للرئيس،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
- الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة،
- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة،
- الأمين العام لوزارة الاتصال،
- الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتشارك الوزارات والمؤسسات الأخرى في اجتماعات اللجنة الوطنية عندما تدرج في جدول الأعمال نقاط تتعلق بصلاحياتها.
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى كل بلديات الولاية.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية كما يأتي :
- الوالي، رئيسا،
- المسؤولون على مستوى الولاية للوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الولائية مهندس الولاية المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى الولاية. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة البلدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية كما يأتي :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمين العام للبلدية.
المادة 15
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة البلدية المندوب البلدي المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى البلدية.
المادة 16
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية العملياتية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-465
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن وضع الهيكل العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2018 غير أن النصوص المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.