قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 43 عون خدمة من المستوى الأول – – حارس 15 – سائق سيارة من المستوى الأول 49 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني – – سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة – – عامل مهني من المستوى الثالث – – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول 42 – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع العام 124 43
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.