مرسوم تنفيذي رقم 92-207 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية . 1124
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية.
ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة لصالح الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور اعلاه، يحسب بمعدل %30% من الاجر القاعدي في الرتبة الاصلية.
المادة 2
فتح المادةيعتبر تعويض التبعة الخاصة مانعا لتعويض الخدمة الدائمة وتعويض الضرر وجميع العلاوات الاخرى والتعويضات المماثلة، باستثناء علاوة المردودية وتعويض المنطقة.
المادة 3
فتح المادةيخضع تعويض التبعة الخاصة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-159
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.