مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي.
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر
المادة 2
فتح المادةينشأ الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، ويدعى في صلب النص "الديوان".
الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الديوان إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيُوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيمكن الديوان أن يُنشىء فروعا جهوية و/أو ولائية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكن، عند الاقتضاء، إنشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
فتح المادةالديوان أداة في مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها طبقا لإرادة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بجميع المهام التي لها علاقة بأهدافه كما هي محددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 381-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، والمرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، والمرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018 ، والمذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيُكلف الديوان في مجال الأوقاف بما يأتي : * بعنوان الخدمة العمومية :
- إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية،
- البحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين، واللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة
- السعي لدى ضابط عمومي مختص لتوثيق الأملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، حفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأملاك الوقفية العامة،
- إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية. 12 مايو سنة 2021 م * بعنوان النشاط التجاري :
- تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني، باستثناء السكنات الوظيفية الإلزامية
- تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي،
- - تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها، متابعة تحصيل مبالغ الإيجار والأعباء المرتبطة بها، وأي إيراد آخر ناتج عن استغلال الأملاك الوقفية
- جمع كل المعطيات المتعلقة بتحيين قيمة الإيجار والأموال الوقفية على العموم من بنوك المعطيات والمؤسسات المتخصصة، وذلك وفقا لمقتضيات السوق العقارية
- القيام بأنشطة التهيئة والترقية العقارية للأوعية والعقارات الوقفية، في حدود قواعد الإدارة والتسيير،
- تنمية الأصول الوقفية عقارية أو منقولة، ما لم تكن موقوفة للانتفاع بها مباشرة صيانة وترميم الأملاك الوقفية التابعة للديوان
- الاستثمار في المجالات التي تقل فيها نسبة المخاطرة، بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهدفة،
- متابعة عمليات تبادل الأملاك الوقفية التي يسيرها الديوان، بعد موافقة الوزير الوصي،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالأوقاف المسيرة من قبل الديوان والتكفل بها،
- إحياء الوقف النقدي وتنميته ممارسة كل نشاط وخدمة تجارية في إطار مهامه. * بعنوان الإسهام في بعث الحركة الوقفية وتشجيعها :
- إنشاء المبرات والمؤسسات الوقفية الخيرية
- الإسهام في بناء المساجد والمدارس القرآنية والزوايا وتجهيزها وصيانتها، في حدود الإمكانات المتاحة. * بعنوان النشاط الإعلامي :
- اتخاذ كل التدابير التي تهدف إلى تحسيس المواطنين قصد ترقية إرادة الخير في الأمة،
- إصدار مجلات ووثائق إعلامية على جميع الدعائم، تبرز أهمية الأوقاف ودورها في المجتمع
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التدريبية ذات الصلة بالأوقاف
- الإسهام في تنشيط الحملات الإعلامية المتعلقة بالأوقاف، بالتنسيق مع الوزارة الوصية. 30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م * بعنوان تشجيع نشاط البحث العلمي :
تشجيع وتدعيم الدراسات العلمية والأنشطة البحثية لاسيما تلك التي تندرج في إطار مهامه،
- المساهمة في إحداث فرق البحث والبرامج العلمية ذات الصلة بالأوقاف طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في حفظ التراث الثقافي الديني والمخطوطات والوثائق الأرشيفية ذات الصلة بنشاطه.
المادة 8
فتح المادةالديوان آلية لجمع الزكاة وصرفها وتنميتها، طبقا للأحكام المحددة شرعا، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان في مجال الزكاة، بما يأتي : * بعنوان الخدمة العمومية :
- تحصيل الزكاة وجمعها
- توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة. * بعنوان المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية :
- وضع آليات ناجعة لتنمية موارد الزكاة
- دعم و مرافقة الشباب في مشاريعهم ومؤسساتهم المصغرة ، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تندرج في إطار نشاطه
- الإسهام في الحملات الخيرية والتضامنية ذات البعد الوطني. * بعنوان النشاط العلمي والإعلامي :
- المساهمة في تنشيط الحملات الإعلامية التوعوية حول الزكاة، بالتنسيق مع الوصاية تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التدريبية التي تخدم شعيرة الزكاة،
- - توعية المواطنين وكسب ثقتهم بخصوص أهمية الزكاة،
- إصدار مجلات ووثائق إعلامية تخص الزكاة وتخدم أهداف الديوان.
المادة 9
فتح المادةيضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن الديوان في إطار تأدية مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- إبرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذات صلة بمهامه مع المؤسسات الوطنية والدولية
- القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو عقارية أو ذات طابع منقول لتوسيع نشاطه،
- اللجوء إلى الخبرة الوطنية و / أو الدولية والاستعانة بكل شخصية أو مؤسسة أو هيئة يمكن الاستفادة منها لتحقيق أهدافه،
- أخذ أسهم في المؤسسات وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة الوصاية
- المشاركة في الملتقيات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطه.
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره
المادة 11
فتح المادةيسيّر الديوان من قبل مجلس إدارة ، ويديره مدير عام، ويزود بهيئة شرعية.
يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
- المدير المكلف بالأوقاف والزكاة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- ثلاثة (3) خبراء متخصصين في مجال تسيير وإدارة الأوقاف والزكاة ، يُعيّنهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه ، بحكم كفاءته ، أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 14
فتح المادةيحضر المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 16
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس إدارة الديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 17
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة.
ويخلفه العضو المعين إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 18
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره ، وكذا في كل المسائل المرتبطة بتحقيق أهدافه، ولاسيما :
مشروع التنظيم الداخلي للديوان مشروع النظام الداخلي للديوان مشروع برنامج نشاطات الديوان والتقرير السنوي، مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية مشاريع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، مشاريع استبدال الأملاك الوقفية 12 مايو سنة 2021 م
- اقتناء المباني واستئجارها، صيغ التمويل،
- إنشاء الفروع والملحقات
- قبول الهبات والوصايا، الوطنية والدولية،
- الاتفاقيات الجماعية للعمل بالديوان تعيين محافظ الحسابات.
وكل مسألة أخرى لها أثر على أصول الديوان ومالها.
كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان وأدائه.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكن أن يجتمع، عند الضرورة ، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 20
فتح المادةيرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 21
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات ، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ويوقع على هذه المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 24
فتح المادةترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها.
تصبح مداولات المجلس، ما عدا تلك المتعلقة بالأحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. 30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 25
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ويجب أن يكون له مستوى جامعي وصاحب كفاءة مهنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 26
فتح المادةيساعد المدير العام للديوان في أداء وظائفه مديرون يكلفون بمتابعة نشاطي الأوقاف والزكاة.
يعين المديرون بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد موافقة مجلس الإدارة، وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 27
فتح المادةتحدد رواتب المدير العام والإطارات المسيرة للديوان طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الأمثل للديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
ينفذ قرارات مجلس الإدارة الموافق عليها قانونا يعد مشروع ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في مناصب العمل التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، يعد برنامج نشاط الديوان ويسهر على تنفيذه، بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات الديوان في نهاية السنة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ، يقترح إنشاء فروع وملحقات للديوان يمكن أن يفوّض إمضاءه ، تحت مسؤوليته، لمعاونيه،
- يعد مشروع التقرير السنوي ويرسله إلى السلطة الوصية بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة.
القسم الثالث — الهيئة الشرعية
المادة 29
فتح المادةيزود الديوان بهيئة شرعية تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهية للديوان، وخصوصا في مدى مطابقة أنشطة وأعمال الديوان لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي الشرعي فيما يخص مشاريع البرامج والأنشطة المرسلة لها من قبل المدير العام للديوان تقديم توصيات بخصوص برنامج نشاط الديوان والتقارير، وإرسالها إلى المدير العام
- المساهمة في إعداد الدراسات العلمية التي من شأنها تطوير نشاطي الأوقاف والزكاة وترقيتهما.
المادة 30
فتح المادةتتشكل الهيئة الشرعية التي يرأسها ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :
- ممثل (1) المجلس الإسلامي الأعلى،
- خمسة (5) أعضاء من الكفاءات العلمية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف
- ثلاثة (3) أعضاء من أمناء المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، يعيّنهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
تتولى المصالح المعنية بالديوان أمانة الهيئة الشرعية.
المادة 31
فتح المادةتعد الهيئة الشرعية نظامها الداخلي في أول اجتماع يتم عقده.
المادة 32
فتح المادةيتضمن النظام الداخلي جميع المسائل المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
دورية الاجتماعات نظام المداولة
- النصاب القانوني، قواعد الانضباط والأخلاقيات
- الحضور في الاجتماعات
- كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء.
المادة 33
فتح المادةتتم المصادقة على النظام الداخلي للهيئة الشرعية من قبل أعضائها، ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير الوصي.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةيخصص للديوان من قبل الدولة رصيد مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
فتح المادةتمسك العمليات المحاسبية للديوان في شكلها التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةتفتتح السنة المالية للديوان في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 37
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
• الرصيد الأولي،
• مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية
• إيرادات الأملاك الوقفية
• مداخيل زكاة الأموال المحصلة لتوزيعها على مستحقيها،
• عائدات الأنشطة التجارية للديوان
• المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية،
• الهبات والوصايا . الصدقات.
- في باب النفقات :
• نفقات التسيير،
• نفقات التجهيز
• كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.
المادة 38
فتح المادةيتولى ضمان مراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةيتم ضبط حسابات الأوقاف بشكل منفصل عن الحسابات الخاصة بالزكاة.
المادة 40
فتح المادةتعرض الميزانية التقديرية للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة، على موافقة السلطة الوصية.
المادة 41
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوصاية وإلى الوزير المكلف بالمالية، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 42
فتح المادةيمكن الموظفين المنتمين إلى أسلاك وكلاء الأوقاف ومفتشي إدارة الأملاك الوقفية وكذا الموظفين الذين يقومون بمهام مطابقة لمهام منصب الشغل ذي الصلة بتسيير 12 مايو سنة 2021 م وإدارة الأملاك الوقفية، التحويل أو الانتداب إلى الديوان بناء على طلبهم، لضمان تأطير نشاطاته على المستوى الجهوي و / أو الولائي.
المادة 43
فتح المادةمن أجل التشكيل الأولي للحافظة العقارية الوقفية للديوان ، تحوّل المحلات ذات الطابع السكني أو المهني أو التجاري أو الحر في والعقارات الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، من المصالح الخارجية التابعة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى الديوان بموجب محضر جرد إحصائي.
تتم المصادقة على محاضر الجرد من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 44
فتح المادةمع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 381-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يعمل ناظر الملك الوقفي المكلف بالتسيير المباشر للأوقاف العامة المحولة إلى الديوان تحت إشراف مصالح الديوان.
المادة 45
فتح المادةيتعين القيام بعملية تحويل الأملاك العقارية المحصة غير المتنازع فيها والمنقولات التي يتم جردها والحقوق والالتزامات المرتبطة بها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يتم بشكل تدريجي، إعداد جرد إضافي يكون تابعا للجرد الأصلي، بعد الانتهاء من تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية المعنية بالتحويل طبقا لنفس الإجراءات المذكورة في المادة 43 أعلاه.
المادة 46
فتح المادةتحول جميع الأموال المودعة في الحساب المركزي والحسابات الولائية للأوقاف إلى الديوان بعد استيفاء الإجراءات، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 47
فتح المادةتحول كل الأموال المودعة في الحسابات المركزية والولائية الخاصة بالزكاة إلى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به كما تحول جميع المنقولات التي تم اقتناؤها في إطار تسيير نشاطات صندوق الزكاة على مستوى المصالح الخارجية التابعة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد استيفاء عملية الجرد.
المادة 48
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد 12 مايو سنة 2021 م 23 الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأوقاف والزكاة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتبعات الخدمة العمومية التي يتولاها الديوان هي كل المهام المسندة إليه بعنوان عمل الدولة في مجال الأوقاف والزكاة.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
- إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، البحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين، واللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة،
- توثيق الأملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها، حفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأوقاف العامة، كما هي محددة بموجب أحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية، تحصيل الزكاة وجمعها توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة.
المادة 3
فتح المادةيتلقى الديوان في كل سنة مالية ، مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء، ويحمله إياها.
المادة 4
فتح المادةتدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة.
المادة 6
فتح المادةيُرسل الديوان إلى السلطة الوصية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدته قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تكون المساهمات محل إعادة نظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة، تُعدّل تبعات الخدمة التي تقع على الديوان.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تكون الأحكام المتعلقة بدفتر الأعباء هذا، عند الضرورة ، محل مراجعة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-82
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 98-381
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
- مرسوم تنفيذي رقم 08-411
- مرسوم تنفيذي رقم 11-30
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 13-377
- مرسوم تنفيذي رقم 14-70
- مرسوم تنفيذي رقم 18-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.