قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 10 و 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي.
المادّ ة 2 : يم ارس الم راقب المالي المساعد، زيادة على المهام المكلّف بها قانونا، المهام التي يحدّدها له المراقب المالي بموجب مقرّر، بعد موافقة المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المرك زي ة أو المدي ر الجه وي للميزانية المؤهل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الولاية والبلدية.
غير أنه، لا يمك ن الم راقب المالي المس اعد القيام بما يأتي :
- الرفض النهائي،
- الإشعار،
- التقرير المفصّل.
ترسل نسخة من مقررات المراقب المالي، المنصوص عليها في هذه المادّة إلى المصالح المركزية المؤهلة للمديرية العامة للميزانية.
المادة 3
فتح المادةفي حالة الغياب غير المتوقع أو حدوث مانع للمراقب المالي، يمارس صلاحيات هذا الأخير، مراقب مالي مساعد، يعيّن مسبقا بصفته نائبا عنه، بناء على اقتراح من المراقب المالي وبموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية أو عن المدير الجهوي للميزانية المؤهّل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الولاية والبلدية.
المادة 4
فتح المادةيتولى المراقب المالي المساعد النيابة بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية أو عن المدير الجهوي للميزانية المؤهّل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة لدى الولاية والبلدية :
- في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي،
- في حالة الغياب المتوقّ ع للمراقب المالي، باقتراح من هذا الأخير.
يمارس المراقب المالي المساعد جميع الصلاحيات المخولة للمراقب المالي طيلة فترة النيابة.
ترسل نسخة من المقررات الصادرة عن المدير الجهوي للميزانية، المذكورة في المادّة 3 أعلاه، وفي هذه المادّة للمصالح المركزية المؤهلة للمديرية العامة للميزانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة .2012 كريم جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.