مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 122 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار.
المادة 2
فتح المادةفي إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، الخاصة بما يأتي :
مصاريف طبع الوثائق،
- مصاريف النشر والإشهار 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م مصاريف إيجار القاعات مصاريف النقل.
المادة 3
فتح المادةتتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة يوم الاقتراع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المصاريف التي ينفقها الشاب المترشح الحر مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية.
و في هذا الإطار وعندما يكون ذلك ممكنا :
يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم
- اللجوء إلى القاعات العمومية والتنقل عن طريق البر أو التنقل بالسكك الحديدية.
المادة 5
فتح المادةيجب على الشاب المترشح الحر ، للاستفادة من تغطية حملته الانتخابية، تقديم ملف يحتوي على ما يأتي :
طلب المساعدة يبين فيه خصوصا الهوية والحالة العائلية والمهنية لصاحب الطلب، والموعد الانتخابي الذي تم تقديم الطلب من أجله، وكذا مبلغ المساعدة المطلوبة مفصلة حسب طبيعة النفقات
- نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية ، محررة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب
- الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات، المعدة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
– نسخة من مستخرج التعريف البنكي لحساب البنك الوحيد للحملة الانتخابية لقائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيخضع مسك الحسابات، بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بها، لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-173
مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.