مرسوم تنفيذي رقم 21-190

مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-173 (ج.ر عدد 35 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-174

    مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-173

    مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.