قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-122 المؤرّخ في 26 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنفيذ الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ الصندوق الوطني للاستثمار نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي المتصلة ببرامج الاستثمارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتكون مقررات التفريد المتعلّقة بنفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي محل تأشيرة الأخذ بالحسبان من طرف المراقب المالي ا لمختص، طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادّ ة 3 : تدمج عمليات النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام المادّة الأولى من هذا القرار ضمن كتابات الخزينة المركزية بقيدها في حسابات التخصيص الخاص المخصصة لبرامج الاستثمارات العمومية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للاستثمار مبلغ مالي احتياطي لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه.
يقدم الصندوق الوطني للاستثمار بغية وضع المبلغ المالي الاحتياطي تحت تصرفه طلبات تسبيق الأموال إلى الخزينة المركزية بطريقة تبيّن بصفة دقيقة برامج الاستثمار المعني.
المادة 5
فتح المادةيجب ألاّ يفوق المبلغ المالي الاحتياطي المذكور في المادّة 4 أعلاه، في بداية سنة التسيير 2/12 من مبلغ اعتمادات الدفع لسنة التسيير السابقة. 14 رجب عام 1435 ه 28 15 مايو سنة م وتستعمل التسبيقات المدفوعة في هذا الإطار تزامنا مع التسديدات التي طلبت من أجلها.
المادة 6
فتح المادةتبرّر النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثم ار في إطار أحك ام هذا الق رار، شهريا حسب طبيعة البرنامج وفي أجل أقصاه اليوم 10 من الشهر الموالي لدى الخزينة االمركزية بتقديم وضعية المدفوعات في ثلاث (3) نسخ تسطر فيها :
- مبلغ اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول،
- مبلغ النفقات المنجزة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات بالنسبة للشهر المعتبر،
- مبلغ النفقات السابقة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- المبلغ الإجمالي للنفقات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع المتاحة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات.
المادّ ة 7 : يرسل أمين الخزينة المركزي وضعية الدفع المذكورة أعلاه، بعد فحصها إلى الوزير المكلّف بالمالية قصد إصدار أمر بالدفع كتسوية لكتابات الخزينة المركزية.
المادة 8
فتح المادةتقيّد النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار هذا القرار في خصوم حسابات التخصيص الخاص المخصصة للبرامج المعنية، بأصول حساب الخ زين ة رقم 322.001 "نفق ات للقيد في حسابات التخصيص الخاص".
المادة 9
فتح المادةيودع أمين الخزينة المركزي التسبيقات التي تقدمها الخزينة المركزية للصندوق الوطني للاستثمار في إطار هذا القرار في أصول حساب الخزينة رقم 403.003 " إيداع في الخزينة بدون فوائد - الصندوق الوطني للاستثمار" المفتوح في كتابات الخزينة المركزية.
المادة 10
فتح المادةيقدّم ويرسل الصندوق الوطني للاستثمار إلى الخزينة المركزية، شهريا وعند إقفال السنة الماليّة، كشفا موجزا يشمل ما يأتي :
- مبلغ التسبيقات المستلمة،
- مبلغ النفقات المنجزة،
- رصيد التسبيقات التي يتعيّن على الصندوق الوطني للاستثمار إعادة دفعها إلى الخزينة المركزية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة.
المادة 11
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني للاستثمار بتحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمرين بالصرف للقطاعات، فيما يخص العمليات القابلة للدفع لديه، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-46 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويعاد دفع المبالغ المحصلة إلى الخزينة المركزية كل ثلاثة أشهر، مرفقة بكشف يبيّن أسماء الأطراف التي قامت بالدفع والمبالغ المحصّلة.
تق يّد ه ذه الإي رادات في حس اب الخ زين ة رقم 201.007 "ن واتج متفرق ة للميزان ية" المفت وح في كتابات الخزينة المركزية بناء على سند تحصيل يصدره الآمر بالصرف المعني.
المادة 12
فتح المادةيحتفظ الصندوق الوطني للاستثمار بالأوراق الثبوتية للنفقات والإي رادات ويظل مسؤولا على :
أ) - تنف يذ العمل ي ات المسن دة إل يه في إط ار هذا القرار،
ب) - مسك المحاسبة والحفاظ على الأوراق الثبوتية والوثائق المحاسبية.
المادة 13
فتح المادةيرسل مسؤولو برامج التجهيز العمومي للقط اع ات المعن ية، ك ل فيما يخصه، وضع ية ك ل ثلاثة أشهر للنفقات المنفذة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار إلى المراقب المالي المختص بغرض التأشير عليها.
المادة 14
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للمحاسبة والمدير العامّ للميزانية والمدير العامّ للخزينة والمدير العامّ للصندوق الوطني للاستثمار وأمين الخزينة المركزي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 كريم جودي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.