ج.ر عدد 82 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 150 د.ج 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها. 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-407 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. 2096 المخطط الوطني لسنة 1992. 2094 مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. 2096

2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث. 2097 مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098 مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2099 مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) “بيروفاكس “ . 2100 مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101 مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين ( استدراك ) . 2104 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق - أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2105 / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف، رئيس قسم الصحة والسكان. 2105 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. 2106 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين لاملاك الدولة في ولايتين. 2106

20 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2093 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية. 2106 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة في الولايات. 2106 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. 2107 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي لتطوير السهوب. 2107 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الفلاحة. 2108 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية. 2108 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. 2108 وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 2108 قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين . 2108 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 أكتوبر سنة 1992، يتضمن غلق مركز أمن تيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية “ الثالثة . 2109 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتضمن توقيف نشاطات الجمعية المسماة “الجمعية الاسلامية لاحياء التراث العربي الاسلامي”. 2109 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2109 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. 2110

2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 فهرس قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. 2110 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. 2110 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتعاون. 2111 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 2111 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل. 2112 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-407 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم (تابع) قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل. 2112 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. 2112 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. 2113 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي. 2113 قرارات مؤرخة في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2114 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، المعدل،

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2095 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لاسيما المادتان 74 و 80 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية السنة المالية 1992 ، اعتماد قدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 1.416.300.000 دج ) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول “1” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية السنة المالية 1992، اعتماد قدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف | دينار ( 1.416.300.000 دج ) ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 ، وفقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام الملحق . الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات الصناعات التصنيعية … المناجم والطاقة الفلاحة والري الخدمات المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية .

  • الاسكان . اعانات وتبعات التهيئة العمرانية الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير 300.300 50.000 70.000 251.000 260.000 82.000 53.000 اعانات للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ومراكز البحث والتنمية . 350.000 المجموع الجدول “ب” القطاعات التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع 1.416.300 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بالاف الدنانير 85.000 81.000 500.000 750.300 1.416.300

2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-395 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة | والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسة 1992،ة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية وزارة الثقافة والاتصال باب رقم 43-10 عنوانه “الادارة المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 38 لاندلاع حرب التحرير الوطنية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وعشرون دينار ( 17.333.920 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 43-09 “ الادارة المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 30 للاستقلال”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره | | المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 38 لاندلاع حرب | التحرير الوطنية”. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري عن أشغال البحث الدائمة لصالح بعض أصناف عمال البحث العلمي والتقني الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، والقائمين بصفة دائمة بوظائف البحث أو سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة إسناد البحث في مراكز أو محطات أو وحدات البحث، المحددة وعشرون دينار ( 17.333.920 دج ) يقيد في ميزانية تسيير قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 43-10 الادارة | ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

20 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد المبالغ الأساسية لهذا التعويض لصالح عمال البحث حسب مفهوم المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس 1986 والمذكور أعلاه في المادة 4-1 | منه، طبقا للجدول الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2097 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله إبتداء من أول يناير سنة 1992. . حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الصنف المبلغ بالدينار مدير بحث .. 7.300 أستاذ بحث . 6.600 مكلف بالبحث . 5.900 ملحق بالبحث. 5.100 مكلف بالدراسات . 2.600 المادة 3 : تحدد المبالغ الأساسية لهذا التعويض لصالح عمال الاسناد حسب مفهوم المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه في المادة 4 – 2 منه، طبقا للجدول الآتي : الصنف المبلغ بالدينار 16 2.250 15 2.025 14 1.800 : 13 1.575 1.300 المادة 4 : يستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب | عال على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به التعويض المحدد، حسب الحالة، في المادتين 2 أو 3 بالمبالغ الأساسية المتعلقة بتصنيفهم الأصلي. المادة 5 : يخصص للمبالغ الأساسية المحددة في المادتين 2 و 3 معامل مصحح يتراوح من 1 الى 1,75 . المادة 6 : يعتبر هذا التعويض مانعا للتعويض المحدد في المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد طرق تطبيق هذا المرسوم فيما يخص تحديد معاملات التصحيح لكل مركز وكل محطة وكل وحدة | بحث، وتعيين مقاييس صلاحيات هذا التعويض لعمال البحث | بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم، وكذلك المهام الادارية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-395 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن استفادة بعض أصناف موظفي البحث من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن ادماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات

2098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، الى موظفي البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92 411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة، والتطهير. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة، والفلاحة، والتطهير، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي : المادة 7 : توزع كميات المياه …….. بدون تغيير . الى غاية تحدد بالمتر المكعب. تخصص للمستعملين من الفئة الأولى أربعة (4) أقساط من الاستهلاك السنوي. ……. الباقي بدون تغيير …… “. المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 9 : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين، تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوي، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه ९९ :

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2099 الجدول فئات المستعملين اقساط الاستهلاك القسط الأول من 0 الى 100م السنة المعامل المضروب في السعر المطبق الوحدة 3 في 1 وحدة واحدة القسط الثاني من 101 م3 الى الفئة الأولى 220م 3 في السنة القسط الثالث من 221 م3 330م 3 في السنة القسط الرابع أكثر من 330م السنة الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه 2,5 وحدتان ونصف الى 4,25 أربع وحدات وربع 3 في 5 خمس وحدات 3,5 ثلاث وحدات ونصف 4,25 أربع وحدات وربع 5 خمس وحدات وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المواد 6، 7 و 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية، وبناء على رأي والي ولاية جيجل المؤرخ في 22 يناير سنة 1991 ، ورأي المجلس الشعبي البلدي لسلمى بن زيادة المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1991 ، المتعلقين بتعديل الحدود الاقليمية لبلديتي زيامة منصورية وسلمى بن زيادة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي سلمى بن زيادة وزيامة منصورية ومشتملاتهما وحدودهما الاقليمية بولاية جيجل كما يلي :

2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدمج بلدة أفارنو، التابعة سابقا لبلدية سلمى بن زيادة من الآن فصاعدا، في تراب بلدية زيامة منصورية بولاية جيجل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام

- مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ( الاستنساخ عن بعد ) “بيروفاكس” .. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ( الاستنساخ عن بعد ( بيروفاكس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 381 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم لمبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل الفترة الفاصلة. بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) “بيروفاكس” المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 5 : يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم ايداع عن كل صفحة يقدر ب :
  • 40 دج بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي،
  • 65 دج، بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط الأوروبية،
  • 70 دج بالنسبة للبلدان العربية 75 دج بالنسبة للبلدان الافريقية والبلدان الاوروبية الأخرى 90 دج، بالنسبة لبلدان آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا “ . المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 6 : يترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو ناسخة هاتفية خاصة، سواء في النظام الداخلي أو الدولي دفع المرسل اليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية : 00, 5 دج، عن صفحة واردة 00, 20 دج عن التسليم بواسطة موزع خاص 40, 1 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل لوصول الوثيقة الى المرسل اليه”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2101 مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 | يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، لاسيما المادتان 24 و 25 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وعمله، لاسيما المادتان 115 و 117 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 ، المعدل والمتمم لإختصاص المراقب المالي للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع إختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بوزارة الاقتصاد ، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مجال تدخل رقابة النفقات التي يلتزم بها والقواعد التي تطبق عليها. المادة 2 : تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. تبقى ميزانيتا المجلس الشعبي الوطني والبلدية خاضعتين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما. المادة 3 : يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات حسب كل حالة، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية أو بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني تقنيا. المادة 4 : يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم. يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين.

2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني شروط تسليم التأشيرة المادة 5 : تخضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يلي، مسبقا قبل التوقيع عليها، لتأشيرة المراقب المالي : 1 ) - قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم، باستثناء الترقية في الدرجة 2 ) - الجداول الأسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية، 3 ) - الجداول الأصلية الأولية، التي تعد في بداية السنة والجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ اثناء السنة المالية . المادة 6 : تخضع لتأشيرة المراقب المالي أيضا، الإلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار. المادة 7 : يخضع، فضلا عن ذلك، لتأشير المراقب المالي :

  • كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات العمومية.
  • كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالإعتماد أو تكفلا بالالحاق أو تحويل إعتمادات
  • كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة والنفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة، والمثبتة بفاتورات نهائية . المادة 8 : يترتب على كل أشكال الإلتزامات المبينة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، إعداد الأمر بالصرف لاستمارة الإلتزام الملائمة، يحدد نوعها الوزير المكلف بالميزانية. ترفق استمارة الالتزام هذه بجميع الاوراق الثبوتية للنفقات . المادة 9 : يجب أن تحصل الإلتزام والقرارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتية، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه :
  • صفة الأمر بالصرف، مثلها هو محدد في القانون المذكور اعلاه، لاسيما المادة 23 منه، مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. توفر الإعتمادات أو المناصب المالية التخصيص القانوني للنفقة مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : تنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على إستمارة الإلتزام، وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية عندما تتوفر في الإلتزام الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه، تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم موضوع رفض مؤقت أو نهائي، حسب كل حالة. المادة 11 : يبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتية :
  • إقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح، انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة. المادة 12 : يعلل الرفض النهائي بما يلي : عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية، عدم إحترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت. المادة 13 : يجب أن يطلع الأمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 ، على كل أسباب الرفض. الفصل الثالث أجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها المادة 14 : تدرس وتفحص ملفات الإلتزام التي يقدمها الأمر بالصرف والمعروضة للرقابة، في أجل عشرة ( 10 ) أيام. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل الى عشرين يوما عندما تتطلب الملفات، نظرا لتعقيدها، دراسة معمقة. المادة 15 : تسري الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، إبتداء من تاريخ إستلام مصالح الرقابة المالية لاستمارة الإلتزام. يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل ايقاف سريان الآجال المذكورة أعلاه. المادة 16 : يحدد تاريخ إختتام الإلتزام بنفقات التسيير يوم 10 ديسمبر من السنة التي يتم فيها، ويمدد هذا التاريخ الى غاية 20 ديسمبر من نفس السنة للنفقات المبينة فيما يأتي : .

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • التجهيز والإستثمار النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين جداول أجور المستخدمين المؤقتين والمياومين. المادة 17 : لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه، على الميزانية اللامركزية الخاصة بالولاية والتي تبقى خاضعة للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2103 الفصل الخامس المهام المرتبطة بممارسة الرقابة المادة 23 : يتكفل المراقب المالي، فضلا عن الإختصصات التي يسندها اليه القانون الأساسي الخاص، بالمهام التالية : يقوم بمسك تعداد المستخدمين ومتابعته حسب كل للأحكام التنظيمية التي تحكمها. باب من أبواب الميزانية الفصل الرابع التغاضي المادة 18 : في حالة رفض نهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، يمكن يمسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض يمسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة في المواد أعلاه المادة 24 : يرسل المراقب المالي بمناسبة المهام التي يقوم بها الى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة الأمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر الاعلام المصالح المختصة بتطور الإلتزام بالنفقات وبتعداد معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية. يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي فورا الى الوزير المعني أو الوالي المعني حسب الحالة . المادة 19 : لا يمكن حصول التغاضي المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، في حالة رفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتي : صفة الأمر بالصرف عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها، انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالإلتزام التخصيص غير القانوني لالتزام، بهدف إخفاء اما تجاوزا للاعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية. المادة 20 : يرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي الى المراقب المالي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة الى رقم التغاضي وتاريخه. المادة 21 : يرسل المراقب المالي نسخة من ملف الإلتزام الذي كان موضوع التغاضي الى الوزير المكلف بالميزانية قصد الإعلام. المادة 22 : يرسل الوزير المكلف بالميزانية في جميع الحالات، نسخة من الملف الى المؤسسات المتخصصة في الرقابة . المستخدمين. المادة 25 : يرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية الى الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض، والى الآمرين بالصرف على سبيل الإعلام، تقريرا يستعرض فيه شروط التنفيذ والصعوبات التي لقيها ان وجدت في مجال تطبيق التنظيم والمخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية، وكذا كل الإقتراحات التي من شأنها أن تحسن شروط صرف الميزانية. المادة 26 : تعد المصالح المختصة، التابعة للوزير المكلف بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية ومؤسسات الرقابة. الفصل السادس محاسبة الإلتزام بالنفقات المادة 27 : يهدف مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه الى تحديد مبلغ الإلتزام بالنفقات التي تمت من الإعتمادات المسجلة في ميزانية التسيير في كل وقت، أو في تسجيل البرنامج ومبلغ الأرصدة المتوفرة. المادة 28 : تستعرض محاسبة الإلتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التسيير، ما يأتي : الإعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب والمواد،

2104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413ه ارتباط الإعتمادات تحويل الإعتمادات التفويضات بالإعتمادات التي تمنح للأمرين بالصرف الثانويين الإلتزام بالنفقات التي تمت، الأرصدة المتوفرة. المادة 29 : تستعرض محاسبة الإلتزامات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والإستثمار بالنسبة لكل عملية ما يأتي : الترخيصات بالبرنامج، وعند الاقتضاء اعادة التقييمات المتتالية التفويضات بترخاص البرنامج، الأرصدة المتوفرة. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 30 : تتلقى النفقات المبينة، بعد التدقيق فيها تأشيرة ولو في حالة إعتمادات غير كافية، وذلك طبقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. ترفق هذه الإلتزامات بكل الأوراق الثبوتية اللازمة لتعريفها. الفصل الثامن مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد المادة 31 : المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشيرت التي يسلمها. المادة 32 : المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الإختصاصات التي يفوضها اليه المراقب المالي، عن الأعمال التي يقوم بها وعن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم. المادة 33 : تسقط المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من هذا المرسوم عندما تطبق أحكام المادة 18 أعلاه. المادة 34 : يلزم المراقبون الماليون والمراقبون الماليون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي يطلعون عليها. وتوفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل من شأنهما أن يضرا بأداء مهمتهم. المادة 35 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 06 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 1992.

  • الصفحة 160 العمود الثاني المادة 8 بدلا من : المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءاتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار المدير الولائي ………… يقرأ : المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءاتهم لمدة ( 3 ) سنوات بمقرر المدير الولائي . ( الباقي بدون تغيير )

20 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2105 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق | أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد سعودي الزين كمال شحمانة، بصفته مديرا لديوان وزير الداخلية البديوي مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق | أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يعين السيد عبد القادر بن حجوجة، مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 | الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد بوزيدي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد زكري الحاج زكري، بصفته مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد بشير بويجرة، مديرا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي، بصفته مديرا للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيس قسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد صالح مسيخ، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من 2 مايو سنة 1992 ، السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات التالية : عبد القادر عراب في ولاية أدرار

  • محمد موسي في ولاية الشلف محي الدين جلول، في ولاية الاغواط
  • محمد لحسن كراش في ولاية أم البواقي أحمد قريم في ولاية الجزائر الغربية
  • عبد القادر العبزوزي في ولاية الجزائر الشرقية بوشنتوف غريب في ولاية سعيدة محمد قيدوش في ولاية سكيكدة محمد سعيداني، في ولاية عنابة قاسم بلغماري في ولاية مستغانم
  • الطاهر سرايش في ولاية المسيلة محمد قرين في ولاية معسكر صالح بلعلى، في ولاية ورقلة ميلود راشد في ولاية وهران الغربية أحمد خليفي في ولاية وهران الشرقية الاخضر فورار في ولاية ايليزي
  • محمد الامين جبروني في ولاية برج بوعريريج
  • رابح دباحي في ولاية الطارف لحسن لكحل، في ولاية تندوف
  • مصطفى بليمي، في ولاية الوادي الحاج عوامر ية في ولاية تيبازة
  • نور الدين الياس الحناني ، في ولاية عين الدفلى رضوان ساسي في ولاية النعامة لخضر شرواطي في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات التالية : عبد الحميد عليش في ولاية سطيف
  • الساسي خرازي في ولاية تبسة
  • رابح لبيوض، في ولاية ميلة عبد القادر ، بولنوار، في ولاية البيض بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام | 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من 2 مايو سنة 1992 ، السيد عبد الكريم بن جريو، مديرا للضرائب في ولاية تلمسان. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين لاملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين لاملاك الدولة في الولايتين التاليتين :
  • رابح صوالح في ولاية الشلف محمد رضا ساسي، في ولاية أم البواقي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من 21 يونيو سنة 1992 ، السيد الطاهر ،عدان، مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من 21 يونيو سنة 1992 ، السيد معمر دلمي بوراس، مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة في الولايات. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 ، السيد خالد بوعريف، مديرا جهويا للخزينة بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992، السيد بوجمعة بورحلة مديرا جهويا للخزينة بوهران.

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2107 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام | 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 ، السيد مصطفى دحو، مديرا جهويا للخزينة بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992، السيد سليم العمودي، مديرا جهويا للخزينة بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام | 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 ، السيد عيسى فرطاس، مديرا جهويا للخزينة بمستغانم. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ،يعين، ابتداء من أول يوليو سنة 1992، السيد دريس يعقوبي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 يعين ابتداء من أول يوليو سنة 1992، السيد يوسف وادي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات التالية : عز الدين زديوي في ولاية عنابة علي بن حيزية في ولاية برج بوعريرج عبد القادر بورحلة في ولاية عين الدفلى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد زهير عداور، نائب مدير العمليات الموازنات والوسائل بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد أحمد حاج ناصر، مديرا للدراسات مكلفا بالاعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد اسماعيل ضحاك، نائب مدير للانظمة الجمركية للنشاط التجاري بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد الهواري دوحي، نائب مدير للانظمة الجمركية لنشاط النقل بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد جيلالي حداج، بصفته مديرا للتكوين والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي لتطوير السهوب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد مرابط، بصفته محافظا ساميا لتطوير السهوب، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد المجيد | مرابط، مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة. / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد جيلالي حداج، مديرا للمعهد الوطني للابحاث الزراعية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 14 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بودرغومة، مديرا للادارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بودر غومة، مدير الادارة العامة والوسائل الامضاء باسم. الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992 عبد العزيز خلف وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام الرائد عبد القادر وشان، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام الرائد محمد قسول، بصفته مساعدا لوكيل الجمهورية العسكري بالمحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام النقيب محمد العيد قندوز، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة. العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992 لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يعين الرائد محمد قسول، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة : ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 ، يعين النقيب محمد العيد قندوز، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992.

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2109 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 | اكتوبر سنة 1992، يتضمن غلق مركز أمن تيبرغامين ) ولاية أدرار ) بالناحية العسكرية الثالثة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء المتمم، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز أمن بتيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية الثالثة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1992 ، مركز تيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية الثالثة، موضوع القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 أكتوبر سنة 1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتضمن توقيف نشاطات الجمعية المسماة “الجمعية الاسلامية لاحياء التراث العربي الاسلامي “. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم واعتبارا أن نشاطات الجمعية السالفة الذكر، تهدد النظام العام والامن العمومي، والمصالح العليا للدولة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : توقف نشاطات الجمعية المسماة “ الجمعية الاسلامية لاحياء التراث العربي الاسلامي” طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1992 لمدة ستة ( 6 ) أشهر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992. محمد حردي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أرزقي لحياني، رئيسا لديوان وزير العمل، يقرر مايلي :

2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي لحياني | رئيس الديوان الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما للعمل بوزارة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين المفتش العام للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي مزياني، مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي مزياني، مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2111

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | 1 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد إدريس الفقيه مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إدريس الفقيه، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع على الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتعاون. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ A في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين صالح مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة

2112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة | 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد زهير طرابلسي، مديرا لتنظيم التشغيل وسوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير طرابلسي مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992. معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992. معمر بن قربة

20 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2113 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير، مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون والاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة .. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون | الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 معمر بن قربة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

2114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس مديرا للعمل الاجتماعي بوزارة الشؤون والاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن ناصر، نائب مدير لتنظيم منظومة قرارات مؤرخة في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 | الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • 307 المؤرخ في بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد البشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد البشير رويبح، نائب . مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر، نائب مدير تنظيم منظومة الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992. معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2115

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين قرين، نائب مدير للوقابة من الاخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الأمين قرين نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 . معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الإجتماعية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الإجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمود عسالة، نائب مدير للانشطة الدولية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود عسالة نائب مدير الأنشطة الدولية، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1413 المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب | الموافق 16 سبتمبر سنة 1992. مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. معمر بن قربة

2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد زهير صارني، نائب مدير للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير صارني، نائب مدير التخطيط والبرامج، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد زهير بلحسن، نائب مدير لمداخيل الأجور بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير بلحسن، نائب مدير مداخيل الأجور، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية … يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فاروق شرادي ، نائب مدير الوثائق والمنازاعات الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2117 حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب، نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فريدة بلفرحي زوجة كركب، نائبة مدير المساعدة الاجتماعية والتضامن الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | اختصاصاتها. في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موساوي، نائب مدير لترقية أنشطة المؤسسات بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى موساوي نائب مدير ترقية أنشطة المؤسسات الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة ماري فرانس اليس تيردون، زوجة فرنفو، نائبة مدير الحسابات الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة ماري فرانس اليس تيردون، زوجة فرنفو، نائبة مدير حسابات الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.

2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة نادية هدروق، زوجة قاسمي، نائبة مدير للبرامج والدعم البيداغوجي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يا : المادة الأولى : يفوض الى السيدة نادية هدروق، زوجة قاسمي، نائبة مدير البرامج والدعم البيداغوجي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إضمائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد سواطي، نائب مدير لتعميم الاعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد سواطي، نائب مدير تعميم الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اضمائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوربية، نائب مدير للمناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بوربية، نائب مدير المناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2119 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اضمائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير لادارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير إدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اضمائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سليمان بن الحاج، نائب مدير للدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليمان بن الحاج، نائب مدير الدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 . معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اضمائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مولود مقروروش، نائب مدير للهجرة بوزارة العمل يقرر ما يلي :

2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود مقروروش نائب مدير الهجرة الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 معمر بن قربة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية : بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اضمائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي، نائبة مدير للتنظيم بوزارة العمل يقرر ما يلي : . المادة الأولى : يفوض الى السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي نائبة مدير التنظيم بوزارة العمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 معمر بن قربة عبد القادر بن مبارك - الجزائر