قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يحدد مدونة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
المادة 2
فتح المادةتحدد مدوّنة نفقات تسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، كما يأتي : 1 – تسديد المصاريف :
– مصاريف التنقلات والمهمات بالجزائر وبالخارج،
– مصاريف الاستقبال،
– مصاريف النقل والشحن والعبور والجمارك،
– مصاريف نقل الطلبة الأجانب بالجزائر،
– نفقات التعاون الجامعي، بما فيها التنقل والإيواء والإطعام لأعضاء لجان مناقشة المذكرات والأساتذة المدعوين،
– مصاريف التأشيرة والتأمين. 2 – الأدوات والأثاث :
– صيانة وتصليح عتاد وأثاث المكاتب،
– اقتناء عتاد الوقاية والأمن،
– صيانة وتصليح عتاد الوقاية والأمن،
– اقتناء العتاد السمعي البصري،
– صيانة وتصليح العتاد السمعي البصري،
– اقتناء عتاد ومستهلكات النسخ والتصوير،
– صيانة وتصليح عتاد النسخ والتصوير،
– اقتناء وصيانة العتاد الطبي.
– اقتناء وصيانة عتاد الصيانة والإصلاح.
3 - اللوازم :
– أدوات ومستهلكات المخابر وورشات التدريس والبحث،
– المواد الصيدلانية والكميائية،
– مصاريف الطباعة والاستنساخ،
– اقتناء مستلزمات المزرعة والورش : البيض، الماشية، حيوانات المزرعة وتغذيتها،
– اقتناء لوازم المزرعة : الأسمدة، المواد البيطرية، البذور والنباتات والشريط البلاستيكي،
– الأوراق ولوازم التدريس. 4 – التوثيق :
– التوثيق الإداري والتقني، بما فيها الجرائد والمجلات المختصة،
– كتب مختلفة،
– اشتراكات علمية. 5 – تكاليف ملحقة :
– كهرباء، ماء، غاز، مواد مشتعلة بما فيها موظفي ولايات الجنوب،
– مصاريف البريد والمواصلات،
– نفقات قضائية، المحاماة، المحضرون القضائيون والخبراء ومكاتب الدراسات،
– ضرائب ورسوم مختلفة،
– النشر والإشهار،
– مصاريف الاشتراك في الإنترنت،
– مصاريف بنكية. 6 – حظيرة السيارات :
– شراء الوقود والزيوت والشحوم،
– عجلات مطاطية،
– صيانة وإصلاح وشراء أدوات وقطع الغيار،
– تأمين السيارات،
– مصاريف ترقيم السيارات،
– مصاريف الرقابة التقنية للسيارات،
– قسيمة السيارات. 7 – أشغال الصيانة :
– صيانة وتصليح المباني الإدارية والبيداغوجية. 8 – مصاريف التكوين وتحسين المستوى بالخارج وتسييرهما :
– مصاريف تدريب تحسين المستوى في الخارج لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه، الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين، المستخدمين الإداريين والتقنيين في مؤسسات التعليم العالي، بما فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة.
– مصاريف الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي لفائدة الأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين، قسم “أ”، والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم “أ”، والأساتذة المحاضرين، قسم “ب“، بما فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة،
– مصاريف المشاركة في التظاهرات العلمية لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ومستخدمي مؤسسات التعليم العالي والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه، والمقيمين في العلوم الطبية المسجلين لتحضير شهادة الدراسات العليا الطبية المتخصصة، بما فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة وحقوق التسجيل،
– مصاريف التأشيرة والتأمين،
– مصاريف نقل الأساتذة المستفيدين من العطلة العلمية في الخارج. 9 – عتاد ولوازم الإعلام الآلي :
– أدوات ومستهلكات الإعلام الآلي والبرامج المعلوماتية،
– صيانة وتصليح عتاد الإعلام الآلي. 10 – عتاد وأثاث البيداغوجيا :
– اقتناء عتاد وأثاث البيداغوجيا، –تجديد عتاد وأثاث البيداغوجيا،
– صيانة وتصليح عتاد وأثاث البيداغوجيا. 31 يوليو سنة 2019 م 11 – المصاريف المرتبطة بالدراسات لما بعد التدرج والطور الثالث :
– نسخ مذكرات الماجستير والأطروحات،
– نشر الإعلانات التنظيمية في وسائل الإعلام بما فيها مسابقات ومناقشات المذكرات وتنظيم التظاهرات والملتقيات العلمية وإعادة نسخ وطبع السندات الفهرسية،
– برامج الإعلام الآلي المتخصصة،
– عتاد ولوازم لفائدة التكوين لما بعد التدرج،
– مصاريف التنظيم والمشاركة في التظاهرات العلمية بما فيها حقوق التسجيل،
– مصاريف التنقل في إطار نشاطات البحث والتعليم لما بعد التدرج،
– الاشتراكات الخاصة بالنظام الإعلامي، العلمي والتقني لما بعد التدرج،
– مصاريف التنقل والإيواء لأعضاء لجان مناقشة المذكرات،
– مصاريف قسم الدكتوراه، بما فيها مصاريف النقل ومصاريف الإيواء والإطعام. 12 – التعاون العلمي واتفاقيات برامج البحث :
– مصاريف الإقامة،
– الدعم الإمدادي، بما فيها عتاد وتوثيق وملتقيات ومؤتمرات. 13 – مصاريف التسيير لعملية تسجيل حاملي شهادة البكالوريا :
– مصاريف التنقلات والمهمات للأعوان المسخرين لهذه العملية،
– مصاريف الإيواء والتغذية،
– سحب الوثائق الممنوحة للإدارات والطلبة،
– اقتناء وتصليح وصيانة الآلات التقنية للإعلام الآلي والاستنساخ،
– الهاتف،
– البنزين،
– تهيئة البناءات وقاعات العمل،
– مستحقات الأعوان المسخّرين في عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار 28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.