مرسوم تنفيذي رقم 21-189 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 112 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةتتحمل الدولة النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات المتعلقة خصوصا بما يأتي :
مراجعة القوائم الانتخابية
- إعداد بطاقات الناخبين
- اقتناء الوثائق الانتخابية
- اقتناء الأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية اقتناء صناديق الاقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت مصاريف الإطعام والإيواء والنقل،
- التعويضات الممنوحة للمتدخلين في العملية الانتخابية والاستفتائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-174
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–189 المؤرّخ في 23 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.