مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةتعنى بأحكام هذا المرسوم :
1 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، التي تشمل :
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
• المؤسسات العمومية للصحة،
• المؤسسات العمومية الأخرى المماثلة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي فيما يتعلق بنفقات المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بهم.
2 - الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، التي تشمل :
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
• المؤسسات العمومية الاقتصادية،
• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي بخصوص النفقات خارج تكاليف المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةتحدد العلاقات بين المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب اتفاقية، عندما تكلّف هذه الهيئات والمؤسسات العمومية بتنفيذ كل أو جزء من هذا البرنامج.
الفصل الثاني — الإطار الاتفاقي للعلاقات مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 4
فتح المادةتقوم المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، مع مسؤول المؤسسة بتحديد الإطار الاتفاقي للعلاقات بينهما. 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م يحدد هذا الإطار الاتفاقي، على الخصوص :
• المهمة المسندة للمؤسسة، مفصلة حسب النشاط،
• الأهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف، بما فيها القيم المستهدفة المحددة بموجب عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 5 أدناه،
• المدوّنة حسب النشاط،
• مضمون المحاضر ودوريتها،
• شروط وكيفيات مراجعة الإطار الاتفاقي،
• النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة،
• المصلحة المكلفة بمتابعة الإطار الاتفاقي على مستوى الوزارة المسؤولة عن البرنامج.
المادة 5
فتح المادةيبرم عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بين مسؤول البرنامج ومسؤول المؤسسة، مع تحديد، على الخصوص، توزيع الاعتمادات المالية حسب باب النفقات والقيم المستهدفة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء المتعلقة بالأهداف المسندة للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد تقرير سنوي حول الأعمال والمردودية من طرف مسؤول المؤسسة لتقييم النتائج المحققة بعنوان عقد الأعمال والأداء.
الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 7
فتح المادةتبين ميزانية المؤسسة في القسم الأول الإيرادات التقديرية، وفي القسم الثاني النفقات التقديرية المعبّر عنها برخص الالتزام واعتمادات الدفع وكذا الرصيد المحتمل الناتج.
يتم تقديم الإيرادات والنفقات التقديرية للسنة من أجل الموافقة عليها من طرف هيئة المداولة، وفقا للمدوّنات المذكورة في المادتين 9 و 10 أدناه.
المادة 8
فتح المادةلا تتضمن ميزانية المؤسسة العمليات المنجزة وفق إجراء تفويض التسيير.
تخضع عمليات تفويض التسيير للأحكام التنظيمية التي تحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المدوّنة حسب طبيعة إيرادات المؤسسة أساسا :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة،
– ناتج الجباية الموجه للمؤسسة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمؤسسة،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
يستكمل هذا التقديم عن طريق تقديم إيرادات حسب النشاط كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتقدم نفقات المؤسسة حسب المدوّنات الآتية :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.
المادة 11
فتح المادةتبيّن المدوّنة حسب النشاط الغاية من النفقة، وتقدم حسب تصنيف ملائم لكل مؤسسة.
وفي حالة ما إذا أسندت عدة مهام تابعة لبرامج مختلفة للمؤسسة، تجمع الاعتمادات المشتركة لهذه المهام في نشاط واحد للإدارة العامة.
المادة 12
فتح المادةتحتوي المدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
• باب نفقات المستخدمين،
• باب نفقات تسيير المصالح،
• باب نفقات الاستثمار،
• باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
توضح العناصر المكوّنة لأبواب النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالميزانية.
المادة 13
فتح المادةتباشر مصالح الوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، التبليغ المسبق للاعتمادات المخصّصة لهذا الغرض موزعة وفق المدوّنة حسب النشاط المنصوص ع ليها في المادة 11 أعلاه، في أجل أقصاه 7 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ البرنامج أو الأنشطة التي ستسند.
المادة 14
فتح المادةتتم المصادقة على ميزانية المؤسسة من طرف هيئة المداولة في أجل أقصاه 20 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة التي تتعلق بها هذه الميزانية.
المادة 15
فتح المادةتتم الموافقة على ميزانية المؤسسة بصفة مشتركة بين الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية.
تقدم الميزانية للموافقة في أجل أقصاه 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة التي تتعلق بها هذه الميزانية.
المادة 16
فتح المادةفي حالة عدم المصادقة أو الموافقة على ميزانية المؤسسة، عند تاريخ أول جانفي من السنة المالية المعتبرة، يرخّص التنفيذ الميزانياتي من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.
يجب ألاّ يغطي هذا الترخيص الاستثنائي إلاّ عمليات الإيرادات والنفقات الضروريّة لاستمرار نشاطات المؤسسة.
المادة 17
فتح المادةمن أجل وضع التخصيصات الميزانياتية المتعلقة بالمؤسسة من طرف الوزير المكلّف بالمالية، يجب إرفاق مشروع ميزانية المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
• الإطار الاتفاقي للعلاقات بين الوزارة المسؤولة عن البرنامج والمؤسسة،
• عقد الأعمال والأداء،
• التقرير حول الأعمال والمردودية،
• جدول مناصب الشغل المالية والتعداد الحقيقي التابع للمؤسسة، المصنف حسب النشاط،
• وضعية الممتلكات الحالية والتقديرية للمؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيمكن تعديل الميزانية خلال السنة :
• عن طريق الموافقة على ميزانية تعديلية، من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية، إذا تعلق الأمر باعتمادات مالية إضافية ممنوحة للمؤسسة أو بتعديل توزيع الاعتمادات بين أبواب النفقات أو بين الأنشطة،
• عن طريق مقرر تعديلي من الآمر بالصرف بعد رأي المراقب المالي، إذا تعلق الأمر بتعديل توزيع الاعتمادات ضمن نفس النشاط ونفس باب النفقة .
المادة 19
فتح المادةطبقا للمادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا يرخص بأي عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أو لصالح باب نفقات المستخدمين .
المادة 20
فتح المادةتحدد الفترة التكميلية من أجل تحرير الحوالات أو الأمر بالدفع ودفع النفقات من الاعتمادات المتوفرة عند نهاية السنة المالية، بأجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية. 15 فبراير سنة 2021 م
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة بتاريخ 31 ديسمبر في باب نفقات الاستثمار، عن طريق قرار وزاري مشترك يتخذه الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية في حدود 5 % من الاعتمادات المرخص بها.
يصب الرصيد المتبقي في الخزينة العمومية.
الفصل الرابع — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
المادة 22
فتح المادةتعنى بأحكام هذا الفصل الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة 2 من المادة 2 أعلاه، عندما تتدخل في إطار تفويض التسيير من أجل تنفيذ كل أو جزء من البرنامج، وذلك في الحالات الآتية :
1 - الإشراف المنتدب عن المشروع،
2 - تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/ أو تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية.
المادة 23
فتح المادةيحدد الإطار الاتفاقي للعلاقات مع الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل، على الخصوص :
• التعريف الدقيق للمهمة التي ستسند للهيئة أو المؤسسة العمومية،
• أهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف،
• مضمون المحاضر ودوريتها،
• شروط وكيفيات مراجعة هذا الإطار الاتفاقي،
• النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة.
المادة 24
فتح المادةطبقا للمادة 83 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، خصوصا على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية.
المادة 25
فتح المادةيجسد الإطار الاتفاقي للعلاقات بين الوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية التي تتصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب عن طريق اتفاقية صاحب المشروع المنتدب طبقا للإجراءات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةتعتبر العمليات موضوع تفويض التسيير المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 22 أعلاه، عمليات 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م لحساب الدولة. وفي ما يخص هذه العمليات، يكون المسؤول الأول للهيئة أو المؤسسة العمومية الآمر بالصرف الثانوي لتنفيذ الاعتمادات المالية المفوضة له، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-82
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-234
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-161
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-137
مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-136
مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-139
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-138
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-88
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-191
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.