مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.