مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 15 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 14 : يعد رئيس مجلس السلطة النظام الداخلي للسلطة وينفذه بعد موافقة مجلس السلطة عليه.
يحدد النظام الداخلي للسلطة، على الخصوص، ما يأتي :
– القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل،
– القواعد المتعلقة بالنظافة وبالوقاية الصحية،
– القواعد المتعلقة بالأمن،
– القواعد المتعلقة بالانضباط العام”.
“المادة 15 : يحدد نظام أجور مستخدمي السلطة بموجب نص خاص.
يتم توظيف مستخدمي السلطة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 21 : تصادق اللجنة الاستشارية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد عملها“.
المادة 3
فتح المادةيدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :
“الفصل الخامس أحكام مالية
المادة 22 مكرر
فتح المادةتفتح السنة المالية للسلطة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة السلطة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق السلطة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها.
المادة 22 مكرر
فتح المادة1 : تتضمن ميزانية السلطة :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– ناتج نشاط تسليم التراخيص التي أنشأها التشريع الساري مفعوله، وفقا لمقياس يحدد عن طريق التنظيم،
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بموجب التشريع.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 22 مكرر
فتح المادة2 : تخضع السلطة إلى الرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق رقابة الميزانية على النفقات المنفذة في إطار المخصصات الممنوحة من ميزانية الدولة.
ويمارس هذه الرقابة مراقب الميزانية الذي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، وفقاً للتنظيم الساري المفعول.
المادة 22 مكرر
فتح المادة3 : تتم مراقبة حسابات السلطة والمصادقة عليها من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر يعيّن أو يعينون وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تمسك المحاسبة بخصوص النفقات المنفذة في إطار المخصصات الممنوحة من ميزانية الدولة، من طرف محاسب عمومي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22 مكرر
فتح المادة4 : يرسل رئيس مجلس السلطة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.