قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 186 من القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةتعنى بالرخصة الاستثنائية، حالات نفقات التسيير الفعلية الآتية :
– النفقات المتعلقة بمصاريف استهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف وكذلك مصاريف الاشتراك في الإنترنت،
– النفقات المتعلقة بالتأمينات،
– النفقات المتعلقة بالتغذية والإطعام،
– النفقات المتعلقة بمصاريف تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها،
– النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية وأتعاب المحامي والمحضر القضائي ومصاريف الخبرة،
– النفقات المتعلقة بتسديد الحقوق والضرائب والرسوم،
– النفقات المتعلقة بتسديد مصاريف المهام والتنقلات،
– النفقات المتعلقة بدورات التكوين وتحسين المستوى،
– النفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار.
المادة 3
فتح المادةحتى تكون محل رخصة استثنائية، يجب أن تستوفي حالات نفقات التسيير الفعلية الشروط الآتية :
– ألاّ يكون عدم التكفل بها خلال السنة المالية المعتبرة راجعا إلى نقص أو غياب الاعتمادات المالية،
– ألاّ تكون غير قانونية،
– ألاّ يكون تنفيذها قد تم دون احترام الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ألاّ تكون الظروف التي أدت إلى عدم التكفل بها، بعنوان السنة المالية المعتبرة، منسوبة إلى الدائن.
المادة 4
فتح المادةبغرض الاستفادة من الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الآمر بالصرف إرفاق طلب الترخيص بتقرير مفصل وشهادة إدارية ملحق نموذجها بهذا القرار، يبرر من خلالهما أن النفقة تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
يجب أن يرفق طلب الترخيص أيضا بحالة المدفوعات، معدة من طرف الآمر بالصرف وممضاة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص معاً، تبين المدفوعات الفعلية وبواقي الدفع.
المادة 5
فتح المادةيتم الالتزام بنفقات التسيير الفعلية، محل الرخصة الاستثنائية المسلّمة من طرف المصالح المختصة لوزارة المالية، والأمر بصرفها أو تحرير حوالاتها، من خلال الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان السنة المالية الجارية، على أساس الفواتير النهائية مرفقة بالرخصة الاستثنائية وكل الوثائق الثبوتية المتعلقة بها المعدة خلال السنة المالية السابقة.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لا تعفي الرخصة الاستثنائية التي تمنح من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية الشخص المعني الذي يملك الصفة أو السلطة، من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –––––––––––– المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية : ..........................................................
شهادة إدارية أنا الممضي أسفله، السيد (ة) ..............................................................................................، الآمر بالصرف لميزانية ...........................................................، أشهد بأن النفقة المتعلقة ب ...................................................................، محل طلب الرخصة الاستثنائية للتكفل، تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار سالف الذكر.
حرّر ب ..............................، في ......................................
الإمضاء وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.