مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة المستفيدة من تدابير التوزيع بالتس اوي لنفق ات النق ل، في القمح الص لب والقمح اللين.
المادة 3
فتح المادةيتم تنفيذ نظام التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب من خلال حساب التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
تحسب تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تطبيقا لسلّم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالنقل.
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب، الديوان الجزائري المهني للحبوب.
المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب هو الآمر بصرف هذا الحساب.
يعد نظ ام التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب، ويعمل طبق ا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يفتح في كتاباته الحسابية حسابا خارج الاستغلال عنوانه " حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب ."
يكلف محافظو حسابات الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمراقبة القانونية لحساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب خارج الاستغلال للديوان، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يفتح حسابا بنكيا غير قابل للحجز يخصص حصرا لبيان العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ التوزيع بالتساوي لنفقات نقل المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتسجل مخصصات الميزانية الموجهة لتمويل التوزيع بالتساوي لنفقات النقل في قانون المالية لفائدة الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويحدد هذا التخصيص على أساس برنامج تقديري أمثل للنقل يقترحه الديوان الجزائري المهني للحبوب، ويصادق عليه الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيتم إعداد البرنامج التقديري الأمثل للنقل، حسب المقاييس الآتية :
- اللجوء إلى نمط النقل الأكثر اقتصادا،
- تحقيق أنسب المسافات،
- تكامل سلسلة النقل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرافق كل إجراء تتخذه السلطات العمومية من شأنه تعديل البرنامج التقديري للنقل، تمويل مناسب.
المادة 9
فتح المادةيقوم الآمر بصرف حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، بتسوية النفقات المرتبطة بتنفيذ تدابير التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، بعد تقديم الفواتير الشهرية التي يعدّها مؤدو الخدمات حسب السلّم المذكور في المادة 3 أعلاه، ومؤشرا عليها من هيئات التخزين المستفيدة من هذه المنتجات لحساب الديوان الجزائري المهني للحبوب.
يجب تسوية المبالغ المستحقة ضمن الآجال التعاقدية.
المادة 10
فتح المادةتتكفل نفقات حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب بتكاليف النقل والتكاليف الإضافية (نقل وتفريغ بضائع) المرتبطة بنقل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة عند نقل هذه المنتجات من الوحدة الفلاحية للإنتاج أو رصيف الاستيراد حتى تصل إلى مخازن هيئة التخزين والضبط ما بين الهيئات وكذا تحويلها من هيئات التخزين نحو المحولين.
وعندما يتولى المحولون شحن هذه المنتجات بوسائلهم الخاصة، تسدد لهم تكاليف النقل على أساس السلّم المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتخضع المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من أجل نقلها عبر كامل التراب الوطني، لسند بإذن بالحركة تسلّمه هيئة التخزين يلحق نموذج منه بهذا المرسوم.
ويحدد هذا السند بالإذن بالحركة مسار منتجات الحبوب المنقولة. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م
المادة 12
فتح المادةيشترط السند بالإذن بالحركة عند كل نقل لمنتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، ويقدم للأعوان المؤهلين قانونا المكلفين بالمراقبة.
المادة 13
فتح المادةيتم تسديد التخصيص المالي بالتقسيط بناء على طلب دفع تقدمه مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا وتوقعات الاستهلاك، طبقا للبرنامج التقديري الأمثل المقرر للسنة المعنية.
المادة 14
فتح المادةفي إطار متابعة ورقابة نفقات حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب من طرف المصالح المؤهلة لوزارة المالية، يرسل الديوان الجزائري المهني للحبوب تقريرا للنشاطات فصليا (كل ثلاثة أشهر) وسنويا، والوضعيات المالية وتقرير محافظي الحسابات.
المادة 15
فتح المادةيسلّم الفلاحون منتجو الحبوب القمح الصلب والقمح اللين من الإنتاج الوطني المدعم من ميزانية الدولة، إلى هيئات التخزين لحساب الديوان الجزائري المهني للحبوب مقابل سند استلام يعد نموذجه الديوان الجزائري المهني للحبوب.
المادة 16
فتح المادةتخضع حركة انتقال منتجات الحبوب التي تنظمها أحكام هذا المرسوم، على مستوى الولايات الحدودية، لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 17
فتح المادةتعاين المخالف ات لأحك ام هذا المرس وم، ويعاقب عليه ا طبق ا للأحك ام التش ريعية المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 24 ربيع الأول عام 1439 ه 72 11 ديسمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الديوان الجزائري المهني للحبوب سند بإذن بالحركة للقمح المدعم الهيئة المرسلة مخزن الشحن الرقم : ...........................................
التاريخ : .......................................
نمط التوضيب تعيين المنتوج الكمية بالقنطار عدد الأكياس ساعة الشحن بدون توضيب أكياس الهيئة المرسل إليها مخزن الاستلام وسيلة النقل رقم التسجيل مدة المسافة تاريخ وساعة الوصول ب............................في .............................
التأشيرة والتوقيع 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022 ، يحدد سلّم تسديد تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.