مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ''المادة الأولى : .................................................................
تخضع الوكالة إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير''.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 4 : تتولى الوكالة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تضطلع الوكالة بالمهام الآتية :
– التكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لجامع الجزائر بما يضمن وظيفيتها،
– ضمان العناية بجميع الهياكل والملحقات التابعة لجامع الجزائر والمحافظة عليها،
– التنسيق مع المصالح المؤهلة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر، وحماية الأشخاص والممتلكات،
– المبادرة بكل عمل آخر يندرج ضمن إطار مهامها.
كما تكلف الوكالة باستكمال إنجاز مرافق جامع الجزائر المتبقية''.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ''المادة 4 مكرر : الوكالة أداة الدولة في مجال إنجاز جامع الجزائر وتسييره وإدارته وصيانته.
وبهذه الصفة، تتولى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم''. ''المادة 4 مكرر 1 : تتكفل الوكالة في إطار مهامها التجارية، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية المتصلة بموضوعها.
كما تمارس كل نشاط تجاري يدخل في مجال اختصاصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''. ''المادة 4 مكرر 2 : تتمتع الوكالة في إطار تأدية مهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالصلاحيات الآتية :
– المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين في مجال الصيانة،
– إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهامها،
– القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو منقولة أو عقارية لتوسيع نشاطها،
– اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/أو الدولية،
– إقامة علاقات تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، العاملة في نفس مجال نشاطاتها وتطوير ذلك،
– التنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطها''.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 7 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام ويساعده مدير عام مساعد.
وتزود الوكالة بلجنة تنسيق''.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير الوصي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها''. ''المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
– .....................................................................................،
– مشروع برنامج نشاطات الوكالة وحصيلة نشاطاتها السنوية وتقرير التسيير،
– .................(بدون تغيير حتى) الاتفاقيات الجماعية للعمل،
– تعيين محافظ الحسابات،
– كل مسألة أخرى لها أثر على أصول الوكالة أو مآلها.
كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وأدائها''.
المادة 7
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ومواده، وتحرر كما يأتي : ''القسم الثاني لجنة التنسيق
المادة 22
فتح المادةتتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها المدير العام للوكالة من المسؤول الأول على فضاء المسجد بالجامع، ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العاملة على مستوى جامع الجزائر.
تتولى المصالح المعنية للوكالة أمانة لجنة التنسيق.
المادة 23
فتح المادةيجتمع أعضاء لجنة التنسيق لزوما مرة واحدة (1) في الأسبوع، على الأقل.
وتكون التدابير المتخذة من قبل لجنة التنسيق، تحت إشراف المدير العام، نافذة على جميع الهيئات والمؤسسات المعنية على مستوى جامع الجزائر.
المادة 24
فتح المادةتدرس لجنة التنسيق وتداول في المسائل المتعلقة بالتسيير اليومي لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، تكلف لجنة التنسيق بما يأتي :
– السهر على التسيير المنسجم والأمثل لجامع الجزائر،
– التنسيق في جميع الجوانب التقنية واللوجيستية لإنجاح كل تظاهرة تنظم في جامع الجزائر،
– المبادرة بكل تدبير يهدف إلى تحقيق مهمتها في أحسن الظروف''.
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 27 : ....................... (بدون تغيير).........................
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
– ينفذ قرارات مجلس الإدارة المصادق عليها، (.......................... الباقي بدون تغيير) ......................... .''
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
– ......................................................................................
– مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، (............................ الباقي بدون تغيير) ..........................
2 - في باب النفقات :
– .......................................................................................
– نفقات إدارة جامع الجزائر وصيانته، (........................... الباقي بدون تغيير) ........................ .''
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 مايو سنة 2021 م ''المادة 30 : يتولى مراقبة حسابات الوكالة والمصادقة عليها محافظ الحسابات المعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها''.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعّبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتبعات الخدمة العمومية التي تتولاها الوكالة هي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة خصوصا في مجال :
– تسيير جامع الجزائر وإدارته،
– صيانة جامع الجزائر والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليها، بما يضمن وظيفيتها،
– حماية جامع الجزائر وحراسته وتأمينه.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة في كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
المادة 4
فتح المادةتدفع المساهمات المالية التي تعود للوكالة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة.
المادة 6
فتح المادةترسل الوكالة إلى السلطة الوصية قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، بعنوان السنة المالية الموالية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تكون المساهمات محل مراجعة أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة قد تعدل تبعات الخدمة التي تقع على الوكالة.
المادة 8
فتح المادةترسل حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية بعد نهاية كل سنة مالية. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 05-137
- مرسوم تنفيذي رقم 06-349
- مرسوم تنفيذي رقم 11-30
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 13-377
- مرسوم تنفيذي رقم 14-320
- مرسوم تنفيذي رقم 21-75
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-137
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 05-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.