قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدي ن، وك ذا تنظيم مص الح المراقبة الماليّ ة في مكاتب وفروع.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساع دين ل دى مص الح المراقبة الماليّة للإدارة المركزية والولاي ة والبلدية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةوفقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مصلحة المراقبة الماليّة التي تضم خمسة (5) مراقبين ماليّين مساعدين في مكاتب وفروع، كما يأتي :
1 - مكتب محاسبة الالتزامات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالماليّة العمومية والوظيفة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلّقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- وضع تحت تصرف مكتب التحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة.
ينظم مكتب محاسبة الالتزامات في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات،
- فرع محاسبة التعداد الميزانياتي،
- فرع الوثائق.
2 - مكتب الصفقات العمومية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها،
- المساهمة مع مكتب عمليات التجهيز في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات،
- تحضير الإشع ارات المبينة للنقائص الملاحظ ة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة، بالتنسيق مع مكتب عمليات التجهيز،
- متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، 26 مايو سنة 2013 م
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية،
- إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية،
- وضع تحت تصرف مكتب التحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة.
ينظم مكتب الصفقات العمومية في فرعين (2)، على النحو الآتي :
- فرع الصفقات العمومية،
- فرع الوثائق والتحليل ومتابعة الصفقات العمومية.
3 - مكتب عمليات التجهيز، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها،
- الرقابة السابقة لمشاريع الالت زام بالنفق ات التي يتكفل بها المكتب،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- إعداد مذكرات الرفض،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- متابع ة الملف ات التي تك ون موض وع رفض و/ أو تغاضي،
- المس اهم ة مع مك تب الصفق ات العموم ية في دراسة ملفات الصفق ات العموم ية، وترقية تبادل المعلومة،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالنفقات، لا سيّما نفقات الاستثمار العمومي،
- وضع تحت تصرف مكتب التحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م ينظم مكتب عمليات التجهيز في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الرقابة السابقة للالتزامات بالنفقات،
- فرع محاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز،
- فرع الوثائق وإحصائيات نفقات عمليات التجهيز.
4 - مكتب التحليل والتلخيص، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تشكيل قواعد بيانات إحصائية،
- إع داد الوضعي ات الدوري ة المنصوص عليه ا في المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 ن وفمب ر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تحليل وتلخيص الوضعيات الإحصائية التي تقدمها المصلحة،
- إعداد التقرير المنصوص عليه في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالتنسيق مع المكاتب الأخرى للمصلحة،
- المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة،
- المساهمة في تحسين المحيط المعلوماتي ونظام المعلومات للمصلحة،
- حفظ أرشيف المصلحة وتسييره.
ينظم مكتب التحليل والتلخيص في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الإحصائيات والتلخيص والتحليل الميزانياتي،
- فرع الإعلام الآلي والشبكات،
- فرع تسيير الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مصلحة المراقبة الماليّة التي تضم أربعة (4) مراقبين ماليّين مساعدين في مكاتب وفروع، كما يأتي :
1 - مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالماليّة العمومية والوظيفة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- إع داد التق ري ر والوضعي ات المنص وص عليها، لا سيّما في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تشكيل قواعد بيانات إحصائية،
- تحليل وتلخ يص ال وضعي ات الإحصائية التي تقدمها المصلحة،
- جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة،
- المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة،
- حفظ وتسيير أرشيف المصلحة.
ينظم مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- فرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي،
- فرع الإعلام الآلي والشبكات وتسيير الأرشيف.
2 - مكتب الصفقات العمومية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها،
- المساهمة مع مكتب عمليات التجهيز في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات،
- تحضير الإشع ارات المبينة للنقائص الملاحظ ة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة، بالتنسيق مع مكتب عمليات التجهيز،
- متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية،
- إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية،
- وضع تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة.
ينظم مكتب الصفقات العمومية في فرعين (2)، على النحو الآتي :
- فرع الصفقات العمومية،
- فرع الوثائق والتحليل ومتابعة الصفقات العمومية.
3 - مكتب عمليات التجهيز، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها،
- الرقابة السابقة لمشاريع الالت زام بالنفق ات التي يتكفل بها المكتب،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- إعداد مذكرات الرفض،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- متابع ة الملف ات التي تك ون موض وع رفض و/ أو تغاضي،
- المس اهم ة مع مك تب الصفق ات العموم ية في دراسة ملفات الصفق ات العموم ية، وترقية تبادل المعلومة، 26 مايو سنة 2013 م
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالنفقات، لا سيّما نفقات الاستثمار العمومي،
- وضع عناصر المعلومات المطلوبة تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص.
ينظم مكتب عمليات التجهيز في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الرقابة السابقة للالتزامات بالنفقات،
- فرع محاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز،
- فرع الوثائق وإحصائيات نفقات عمليات التجهيز.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مصلحة المراقبة الماليّة التي تضم ثلاثة (3) مراقبين ماليّين مساعدين في مكاتب وفروع، كما يأتي :
1 - مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالماليّة العمومية والوظيفة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- إع داد التق ري ر والوضعي ات المنص وص عليها، لا سيّما في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تشكيل قواعد بيانات إحصائية، 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
- تحليل وتلخ يص ال وضعي ات الإحصائية التي تقدمها المصلحة،
- جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة،
- المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة،
- حفظ وتسيير أرشيف المصلحة.
ينظم مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- فرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي،
- فرع الإعلام الآلي والشبكات وتسيير الأرشيف.
2 - مكتب الصفقات العموم ية وعمليات التجهيز، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها،
- التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها،
- الرقابة السابقة لمشاريع الالت زام بالنفق ات التي يتكفل بها المكتب،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- إعداد مذكرات الرفض،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات،
- تحضير الإشع ارات المبينة للنقائص الملاحظ ة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة،
- متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية،
- وضع تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة.
- متابع ة الملف ات التي تك ون موض وع رفض و/ أو التغاضي،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب، ينظم مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الصفقات العمومية،
- فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز،
- فرع الوثائق وإحصائيات نفقات الاستثمار والصفقات العمومية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مصلحة المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية طبقا للمادّة 5 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتنظم مصلحة المراقبة الماليّة لدى الولاية حسب التوزيع في المجموعات المحدد في ملحق هذا القرار، طبقا للموادّ 3 و 4 أو 5 المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتنظم مصلحة المراقبة لماليّة لدى البلدية، طبقا للمادّة 4 من هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الملحق عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين لدى مصالح المراقبة الماليّة للإدارة )1 يحدد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين مصالح المراقبة المالية لدى الإدارة المركزية المركزية والولاية والبلدية الماليّين المساعدين لمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية كما يأتي :
عدد المراقبين الماليين عدد المراقبين الماليين المساعدين 60 180 )2 يحدد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين لمصالح المراقبة الماليّة لدى كل ولاية كما يأتي :
عدد المراقبين المجموعة رقم الماليين لكل مصلحة مراقبة مالية لدى الولاية المجموعة الأولى 1 المجموعة الثانية 1 المجموعة الثالثة 1 عدد المراقبين الماليين المساعدين مصالح المراقبة المالية لدى الولاية لكل مصلحة مراقبة مالية لدى الولاية 5 الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران، باتنة، تيزي وزو. 4 البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، بومرداس، الشلف، بجاية، معسكر، سعيدة، تبسة، سكيكدة.
أدرار، الأغواط، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تامنغست، غرداي ة، النعامة، 3 إيليزي، تندوف، قالمة، ب رج بوعريريج، ميلة، الوادي، جيجل، تيبازة، عين تموشنت، سوق أهراس، الطارف، البيض، تيسمسيلت، ورقلة، خنشلة، المسيلة، تيارت، غليزان، الجلفة، عين الدفلى. )3 يحدد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين لمصالح المراقبة الماليّة لدى البلدية كما يأتي :
مصالح المراقبة المالية لدى البلدية عدد المراقبين الماليين عدد المراقبين الماليين المساعدين 398 1592 وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.