مرسوم تنفيذيّ رقم 09-374 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبرسن ة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات، وميزانيات البلديات، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة.
يتم تنفيذ إجراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات، تدريجيا، وفقا لرزنامة تحدد من طرف الوزيرين المكلفين على التوالي بالميزانية والجماعات المحلية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تخضع ميزانيتا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما".
المادة 3
فتح المادةت درج ضمن المرسوم التن فيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر: تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وعلى ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مدونة النفقات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
غير أنه، وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحدد مدونة النفقات المعنية وكذا كيفيات التطبيق بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع المعني".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة، مثل إجراء الالتزامات الاحتياطي ة، بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يع د المراقب المالي، في إط ار الرقابة الملائمة، تقريرا حول ظ روف تنفي ذ الميزانية، كل ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر، حسب الحالة، يرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية والآمر بالصرف المعني، في آن واحد".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها :
- مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة،
- مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية،
- مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية،
- مشاريع الصفقات العمومية والملاحق".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية،
- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 10 : تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء، على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية المذكورة في المادة 9 أعلاه.
تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم المعمول به، حسب كل حالة، موض وع رفض مؤقت أو رفض نهائي.
تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة، في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على المراقب المالي.
تخ تم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا الإطار، وبغض النظر، عن تقييم ملاءمة النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة، بتأشيرة تضمن :
- توفر ترخيص البرنامج أو الاعتمادات المالية، 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- تخصيص النفقة،
- مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة،
- صفة الآمر بالصرف.
غير أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشيرة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والآمر بالصرف المعني عن طريق إشعار".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يجب أن يطلع الآمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، في مرة واحدة، على كل الأسباب التي تعارض تأشيرة الملف.
يجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة.
لا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا.
يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي، عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة ."
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يجب أن تدرس وتفحص ملف ات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة للرقابة السابقة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 16 : يحدد تاريخ اختتام الالتزام بالنفقات يوم 20 ديسمبر من السنة التي يتم فيها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : تبقى تواريخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بها الولاية والبلدية خاضعة للأحكام التنظيمية التي تسيرها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يمكن الآمر بالصرف، في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 21 : يجب على المراقب المالي، بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 22 : يرسل الوزير المكلف بالميزانية، نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي، إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 : يتكفل المراقب المالي، زيادة على الاختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالمهام الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك سجلات تدوين التأشيرات ومذكرات الرفض،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات،
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي".
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبرسنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يرسل المراقب المالي، إلى الوزير المكلف بالميزانية، الوضعيات الدورية، قصد إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبرسنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 25 : يرسل المراقب المالي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا، على سبيل العرض، يتضمن :
- ظروف تنفيذ النفقات العمومية،
- الصعوبات المحتملة، التي واجهته في تطبيق التشريع والتنظيم،
- النقائص الملاحظة في تسيير الأموال العمومية،
- كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية".
المادة 18
فتح المادةتع دل أحك ام الم ادة 26 من المرس وم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبرسنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 26 : تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، على أساس التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، تقريرا ملخصا عاما".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 27 : يهدف م سك محاسبة الإلتزامات بالنفقات، المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى تحديد في كل وقت :
- مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة،
- مبلغ الأرصدة المتوفرة.
تحدد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزام بالنفقات بقرار من الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 29 : تعكس محاسبة الالتزامات، التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والاستثمار العمومي، طبقا لمقرر البرنامج أو تفويض ترخيص البرنامج، المبلغة له من السلطة المؤهلة، بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومية وبالنسبة لكل عملية، الجوانب الآتية :
- الترخيصات بالبرنامج المفردة، وعند الاقتضاء، إعادة التقييم والتخفيضات المتتالية،
- الالتزامات المنفذة،
- الأرصدة المتوفرة".
المادة 21
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم الت نفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 30 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 30 مكرر : يحدد تنفيذ أحكام المواد 2 و 3 و 10 من هذا المرسوم، بخصوص النفقات الملتزم بها على ميزانية المؤسسات الاستشفائية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالصحة، على أساس جدول زمني لتطبيقها يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المتعلقة بالصحة العمومية ."
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : يكون المراقب المالي مسؤولا شخصيا عن سير مجموع المصالح الخاضعة لسلطته وعلى التأشيرات التي يمنحها ومذكرات الرفض التي يبلغها".
المادة 23
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 33 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 33 مكرر: لا يأخذ المراقب المالي بعين الاعتبار في تقييمه، خلال ممارسة مهامه، ملاءمة الالتزام بالنفقات التي يعرضها عليه الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م غير أنه، يجب عليه أن يرسل، في كل الحالات، تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالميزانية".
المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.