قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. 13
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادتان 2 و 3 من دفتر الأعباء الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : (بدون تغيير) ............
- القيام لفائدة الدولة بكل خبرة لتحديد ميكانيزمات ووسائل جاذبية الإقليم المحدد في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وأدوات التهيئة المنبثقة عنه، (بدون تغيير)
- ضمان مهام مساعدة التحكم في الأعمال، في إطار إعداد دفاتر الأعباء أو المذكرات التقنية أو كل مستند يتعلق بالتهيئة والجاذبية والتنمية المستدامة للإقليم،
- إجراء كل دراسة أو خبرة في مجال تهيئة الإقليم تخص الجوانب التقنية والمؤسساتية للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم،
- إنشاء وتسيير كل ملف و / أو قاعدة بيانات في مجال التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم".
" المادة 3 : (بدون تغيير) ..... ....... (بدون تغيير)
- برنامج مادي ومالي للإنجازات المتعلقة بتبعات المرفق العام والمحددة بموجب دفتر الأعباء هذا،
- برنامج التمويل".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.