مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – القانون الأساسي – المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص ”الوكالة“.
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن.
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةالوكالة هي صاحبة مشروع منتدب، تكلف بتسيير وإدارة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن والعمران والمدينة.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :
– العمل على إعداد دراسات التصاميم، ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها، وضمان متابعتها،
– إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
– تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
– ضمان متابعة الإنجازات،
– القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية، باستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة، زيادة على المهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
– مسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها، وتحيين محتواها والسهر على احترامها،
– ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع،
– تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة،
– جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها ونشرها وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أدائهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز.
يمكن الوكالة طلب، عند الاقتضاء، المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية من أجل تأدية مهامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوكالة كذلك، بناء على طلب من المصالح المستخدمة وفي إطار تعاقدي، ضمان حفظ وصيانة المنشآت والأنظمة التقنية للتجهيزات العمومية المنجزة.
المادة 7
فتح المادةيتم إشراك المصالح المستخدمة في المصادقة على مختلف مراحل الدراسات المتعلقة بالمشاريع.
المادة 8
فتح المادةيتم ضمان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة من طرف الدولة وفقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. وتتلقى الوكالة مقابل ذلك مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية.
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 9
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص ”المجلس“، ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل المجلس، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسكن، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يعيّن أعضاء المجلس، برتبة مدير على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 11
فتح المادةيتداول المجلس حول كل مسألة مرتبطة بأنشطة الوكالة، وعلى وجه الخصوص :
– تنظيم الوكالة وسيرها العام،
– البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية التقديرية المتعلقة بها،
– مشاريع مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– القوائم المالية وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
– مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
– الاقتراضات والقروض،
– قواعد إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وشروطها العامة، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– أخذ المساهمات في كل قطاع للنشاطات ذات الصلة بهدفها،
– كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز أهدافها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2/3) أعضائه. ويستدعى، حينئذ، أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما عن طريق البريد.
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية
(8) أيام بعد الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه، وبحكم كفاءته، أن ينيره في أشغاله.
تتولى الوكالة أمانة المجلس.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محضر يوقعه رئيس المجلس ويسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع.
المادة 14
فتح المادةيوافق على تنظيم الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بعد أخذ رأي المجلس.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس ومداولاته، ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تنظيم الوكالة واقتراحه على المجلس،
– تمثيل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
– السهر على حسن سير الوكالة،
– سلطة التعيين، وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– اقتراح مشاريع برامج النشاطات، وإعداد القوائم المالية التقديرية للوكالة،
– القيام بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
– توقيع كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى، وقبولها والقيام بتظهيرها،
– القيام بعمليات سحب الكفالات نقدا أو في شكل آخر، ومنح الإيصالات والمخالصات،
– الالتزام بنفقات الوكالة،
– منح الضمانات والموافقات طبقا للقانون،
– المصادقة على المشاريع التقنية ومتابعة تنفيذها،
– إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اكتتاب كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به.
ويعد المدير العام، في نهاية كل سنة مالية، التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية مرفقا بالحصائل والقوائم المالية، بعد مصادقة المجلس.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الوكالة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تمسك الوكالة محاسبة عمومية عندما تكلف بتنفيذ برنامج للدولة أو جزء منه.
المادة 18
فتح المادةتزود الوكالة بتخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
– باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح في إطار التنظيم المعمول به،
– أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة،
– منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة،
– الاقتراضات،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
– باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بمهامها،
– النفقات المترتبة على الوكالة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع منتدب، وكذا المصاريف العامة الناجمة عنها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة،
– الأعباء المالية المتضمنة حصريا الفوائد والمصاريف الإضافية للقروض، مهما تكن طبيعتها، والتي يتم التكفل بها أو تعاقدت الوكالة بشأنها لتمويل نفقات التجهيز،
– المساهمات المالية في المؤسسات أو في تجمعات المؤسسات التي يساهم هدفها في تنفيذ مهام الوكالة،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 20
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيتولى فحص حسابات الوكالة والمصادقة عليها، محافظ أو عدة محافظي حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. ويعدون تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير المكلف بالسكن وإلى وزير المالية.
المادة 22
فتح المادةيرسلالمديرالعامللوكالةالقوائمالمالية ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، بعد موافقة المجلس، إلى الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية.
المادة 23
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والتي تدعى أدناه ”الوكالة“، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز، والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة، كل سنة مالية، مكافأة من الدولة مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها كل سنة مالية لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد الاعتمادات المالية من طرف الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تقع على عاتق الوكالة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة إلى الوكالة مقابل تكفل هذه الأخيرة بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة، في كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، والتي تشمل ما يأتي :
– القوائم المالية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
– برنامجا ماديا وماليا للإنجاز في مجال الدراسات ومتابعة الإنجازات لمشاريع التجهيزات العمومية،
– مخطط تمويل.
المادة 9
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 14-320
- مرسوم تنفيذي رقم 20-403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.