قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، يصادق على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة .2014 وزير المالية وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة محمد جلاب دليلة بوجمعة الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنوجيات إنتاج أكثر نقاء
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، وشروط تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةفي إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة له، يكلف المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، على الخصوص بما يأتي :
- القيام لفائدة السلطات العمومية بكل التدقيقات التي تسمح بتقييم الخصومات البيئية،
- إنجاز، لفائدة السلطات العمومية، كل دراسات أو فحص للإنتاج أكثر نقاء،
- تنظيم ورشات تقنية لدعم قدرات تدخل مندوبي البيئة للمؤسسات الصناعية،
- القيام بكل عمل للسلطات العمومية يسمح بتحسين البيئة الصناعية والاقتصادية،
- إعداد ونشر وسائل ودعائم التوجيه التي تسمح بتقوية قدرات المؤسسات لتأهيلها على المستوى البيئي.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المركز في كل سنة إعداد ميزانية السنة الموالية التي تتضمن ما يأتي :
- حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات المركز تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
- برنامج التمويل.
المادة 4
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المركز، في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه لموافقة الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المركز القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المسندة إليه على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المركز أن يقدم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال التي منحتها الدولة له.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المركز مقابل تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، موضوع أحكام دفتر الأعباء هذا، من مساهمات الدولة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 10
فتح المادةيرسل المركز كل سنة مالية إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للمساهمات التي يجب أن تخصص للمركز لتغطية التكاليف المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد المساهمات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد الميزانية.
يمكن مراجعة هذه المساهمات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدل محتوى دفتر الأعباء هذا.
المادة 11
فتح المادةتدفع المساهمات السنوية للمركز، بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا، طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع المعمول به. 34 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم.
إن وزير المالية، و وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يصادق على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم الملحق بهذا القرار. 23 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة .2014 وزير المالية وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة محمد جلاب دليلة بوجمعة الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم.
المادة 2 : في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها، تكلف الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام لفائدة الدولة بكل خبرة لتحديد ميكانيزمات ووسائل جاذبية الإقليم المحددة في المخطط الوطني للتهيئة العمومية،
- فحص دراسات تأثير التهيئة العمرانية لكل الاستثمارات والتجهيزات والمنشآت غير المتوقعة بوسائل التهيئة العمرانية،
- ضمان مهام مساعدة التحكم في الأعمال، في إطار إعداد دفاتر الأعباء أو المذكرات التقنية أو كل مستند يتعلق بالتهيئة وجاذبية الإقليم.
المادة 3 : يتعين على الوكالة في كل سنة إعداد ميزانية السنة الموالية التي تتضمن ما يأتي :
- حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
- برنامج التمويل.
المادة 4 : يجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5 : يتعين على الوكالة، في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه لموافقة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 6 : يتعين على الوكالة القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المسندة إليها علي أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة.
المادة 7 : يتعين على الوكالة أن تقدم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطها وباستعمال الأموال التي منحتها لها الدولة.
الماة 8 : تستفيد الوكالة مقابل تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، موضوع أحكام دفتر الأعباء هذا، من مساهمات الدولة.
المادة 9 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 10 : ترسل الوكالة كل سنة مالية إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل تقييما للمساهمات التي يجب أن تخصص للوكالة لتغطية تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد المساهمات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد الميزانية.
يمكن مراجعة هذه المساهمات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدّل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الأعباء هذا.
المادة 11 : تدفع المساهمات السنوية، بعنوان دفتر أعباء الخدمة العمومية هذا، للوكالة طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع المعمول به. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.