مرسوم رقم 69-28 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية 193
المادة الأولى
فتح المادةان توزيع الاختصاصات الممارسة من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بخصوص المراقبة ، يعدل مؤقتا ضمن الشروط الواردة فى المادتين 2 و 3 ادناه الى ان يصادق على التشريع المتعلق بمراقبة الدولة
المادة 2
فتح المادةتحول الى مديرية الميزانية والمراقبة ، الاختصاصات الممارسة سابقا من قبل المراقبة المالية للدولة بخصوص المراقبة السابقة على المصاريف المنجزة من قبل الآمرين بالصرف لميزانية الدولة والميزانيات الملحقة
المادة 3
فتح المادةتحول الى المراقبة المالية للدولة الاختصاصات الممارسة آنفا من قبل مدير الميزانية والمراقبة في ميدان :
المراقبة المالية الدائمة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري .
تفتيش التسيير الخاص بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية غير ان المراقبة المالية للدولة تواصل مهمتها باجراء التفتيش العام على تسيير المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية وكل مؤسسة عمومية
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 هواري بومدين 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه وزارة العدل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-127
- مرسوم رقم 64-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-414
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتعلق بالمراقبة المسبقة للنفقات الملزم بها من الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات مصالح السكن التابعة للولايات . 1127
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له 1168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها . 189
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تكليف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون بالصرف الثانويون - 1273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
-
مرسوم رقم 70-178
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
-
مرسوم رقم 70-173
مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 657
-
مرسوم رقم 69-165
مرسوم رقم 69-165 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 1487 اعلانات وبلاغات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.